باب العلة التي من أجلها وجب الغسل من الجنابة ولم يجب من البول والغائط
فيما سأله أن قال : لأي شئ أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن آدم لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده ، فأوجب الله عزوجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة ، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الانسان ، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الانسان فعليه من ذلك الوضوء ، قال اليهودي : صدقت يا محمد » [١].
١٧١ ـ وكتب الرضا عليهالسلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : « علة غسل الجنابة النظافة لتطهير الانسان مما أصاب من إذا [٢] وتطهير سائر جسده لان الجنابة خارجة من كل جسده ، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله ، وعلة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم [٣] من الجنابة ، فرضي فيه [٤] بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة ، والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ
76