باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه
٩٥ ـ وقال العالم عليهالسلام [١] : « ثلاثة لا أتقي فيها أحدا : شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج » [٢]
٩٦ ـ وروت عائشة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : « أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره » [٣].
٩٧ ـ وروي عنها [٤] أنها قالت : « لئن أمسح على ظهر عير [٥] بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي ».
ولم يعرف للنبي صلىاللهعليهوآله خف إلا خفا أهداه له النجاشي ، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا ، فمسح النبي صلىاللهعليهوآله على رجليه وعليه خفاه ، فقال الناس : إنه مسح على خفيه على أن الحديث في ذلك غير صحيح الاسناد [٦].
٩٨ ـ وسئل موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يكون خفه مخرقا فيدخل يده ويمسح ظهر قدميه أيجزيه؟ فقال : نعم [٧].
٩٩ ـ وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : « عن رجل قطعت يده من المرفق
48