باب مقدار الماء للوضوء والغسل
بعدي يستقلون ذلك [١] فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس ».
٧١ ـ وسئل أبو الحسن الرضا عليهالسلام : « عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ولم يقدر على الماء فوجد ماء بقد ما يتوضأ به بمائة درهم ، هل يجب عليه أن يشتريه ويتوضأ به ، أو يتيمم؟ فقال : بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسوءني بذلك مال كثير » [٢].
٧٢ ـ وقال أبوجعفر عليهالسلام : «اغتسل رسول الله صلىاللهعليهوآله هوزوجته من خمسة أمداد من اناء واحد ، فقال له زارة : كيف صنع؟ فقال : بدأ هو فضرب يده في الماء قبلها فأنقى فرجه ، ثم ضربت هي فأنقت فرجها ، ثم أفاض هو أفاضت هي على نفسها حتى فرغا ، وكان الذي اغتسل به النبي صلىاللهعليهوآله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين [٣] وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع » [٤].
35