باب ارتياد المكان للحدث والسنة في دخوله والآداب فيه إلى الخروج منه
ومن أراد الاستنجاء فليمسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ثم ينتر [١] ذكره ثلاث مرات ، فإذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل : « الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا » ويصب على إحليله من الماء مثلي ما عليه من البول ، يصبه مرتين هذا أدنى ما يجزي ، ثم يستنجي من الغائط [٢] ويغسل حتى ينقي ماثمة ، والمستنجي يصب الماء إذا انقطعت درة البول [٣].
ومن صلى فذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة ، ومن نسي أن يستنجي من الغائط [٤] حتى صلى لم يعد الصلاة ، و يجزي في الغائط الاستنجاء بالحجارة [٥] والخزف والمدر.
٦٠ ـ وقال الرضا عليهالسلام : « في الاستنجاء يغسل ما ظهرعلى الشرج [٦] ولا يدخل فيه الأنملة ». ولا يجوز الكلام على الخلاء لنهي النبي صلىاللهعليهوآله عن ذلك [٧].
٦١ ـ وروي « أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته » [٨].
31