باب المياه [١] وطهرها ونجاستها
والوضوء منه. فإن وقع وزغ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء [١]. وإن ولغ فيه [٢] كلب أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات : مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف [٣].
وأما الماء الآجن فيجب التنزه عنه إلا أن يكون لا يوجد غيره [٤].
١١ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « إني لا أمتنع من طعام طعم منه السنور ، ولا من شراب شرب منه ».
وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة [٥].
١٢ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « في الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب إنه إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ » [٦].
ولا بأس بالوضوء بماء يشرب منه السنور ، ولا بأس بشربه.
ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكل من خالف الاسلام ، وأشد من ذلك سؤر الناصب.
9