باب المياه [١] وطهرها ونجاستها
٢٤ ـ وروي عن أبي بصير [١] أنه قال : « نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلا نحو من ذراعين فامتنعوا من الوضوء منها ، فشق ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام فأخبرناه ، فقال : توضؤا منها فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في واد ينصب في البحر » [٢].
وأما ماء الحمآت فإن النبي صلىاللهعليهوآله نما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضؤ بها وهي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت [٤].
٢٥ ـ وقال عليهالسلام : « إنها من فيح جهنم ».
ومتى وقع في البئر شئ فتغير ريح الماء وجب أن ينزح الماء كله ، وإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب أن يتكارى عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل.
وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد [٥] فلا بأس ببيعه من اليهود والنصارى بعد أن يبين لهم [٦] والفقاع مثل ذلك.
19