شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

الفصل الثالث في المواقيت

<
>

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْمَوَاقِيتِ:

لَا يَصِحُّ الْإِحْرَامُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ، إِلَّا بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ إِذَا وَقَعَ الْإِحْرَامُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَ لَوْ كَانَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً لَمْ يُشْتَرَطْ، وَ لَوْ خَافَ مُرِيْدُ الاعْتِمَارِ فِي رَجَبٍ تَقَضِّيَهُ جَازَ لَهُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ وَ لَا يَجِبُ إِعَادَتُهُ فِيهِ، وَ لَا يَتَجَاوَزُ الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ فَلَوْ تَعَذَّرَ بَطَلَ إِنْ تَعَمَّدَهُ وَ إِلَّا أَحْرَمَ مِنْ حَيْثُ أَمْكَنَ، وَ لَوْ دَخَلَ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ مَوْضِعِهِ وَ لَوْ أَمْكَنَهُ الرجُوعُ إِلَى الْمِيقَاتِ وَجَبَ.

67