شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

الأولى يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى التمتع

<
>

[الأولى] يَجُوزُ لِمَنْ حَجَّ نَدْباً مُفْرِداً الْعُدُولُ إِلَى التَّمَتُّعِ‌

لَكِنْ لَا يُلَبِّي بَعْدَ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ، فَلَوْ لَبَّىٰ بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ وَ بَقِيَ عَلَى حَجِّهِ، وَ قِيلَ: لَا اعْتِبَارَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ. وَ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ لِلْقَارِنِ، وَ قِيلَ: بَلْ يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ أَيْضاً، كَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ لَمْ يَسُقْ مِنَ الصِّحَابَةِ، وَ هُوَ قَوِيٌّ.

66