شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

لو نذر الحج و أطلق كفت المرة

<
>

لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ كَفَتِ الْمَرَّةُ‌

وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ قِيلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَيَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَيَّدَ غَيْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ كَذَا الْعَهْدُ وَ الْيَمِينُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِياً وَجَبَ وَ يَقُومُ فِي الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَكِبَ طَرِيقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِياً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ رَكِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.

64