شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

و يلحق بذلك الاعتكاف

<
>

وَ يُلْحَقُ بِذَلِكَ الاعْتِكَافُ‌

وَ هُوَ مُسْتَحَبٌّ خُصُوصاً فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ يُشْتَرَطُ الصَّوْمُ، فَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ فِي زَمَانٍ يَصِحُّ صَوْمُهُ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَ الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ، وَ الْحَصْرُ فِي الْأَرْبَعَةِ أَوِ الْخَمْسَةِ ضَعِيفٌ، وَ الْإِقَامَةُ بِمُعْتَكفِهِ فَيَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ طَاعَةٍ كَعِيَادَةِ مَريْضٍ أَوْ شَهَادَةٍ أَوْ تَشْيِيعِ مُؤْمِنٍ، ثُمَّ لَا يَجْلِسُ لَوْ خَرَجَ وَ لَا يَمْشِي تَحْتَ ظِلٍّ اخْتِيَاراً، وَ لَا يُصَلِّي إِلَّا بِمُعْتَكفِهِ إِلَّا فِي مَكَّةَ، وَ يَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ بِمُضِيِّ يَوْمَيْنِ عَلَى الْأَشْهَرِ، وَ فِي الْمَبْسُوطِ: يَجِبُ بِالشُّرُوعِ. وَ يُسْتَحَبُّ الاشْتِرَاطُ كَالْمُحْرِمِ وَ قِيلَ مُطْلَقَا فَإِنْ شَرَطَ وَ خَرَجَ فَلَا قَضَاءَ، وَ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَ مَضَى يَوْمَانِ أَتَمَّ، وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نَهَاراً مَا يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ، وَ لَيْلًا وَ نَهَاراً الْجِمَاعُ وَ شَمُّ الطِّيبِ وَ الاسْتِمْتَاعُ بِالنِّسَاءِ، وَ يُفْسِدُهُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَ يُكَفِّرُ إِنْ فَسَدَ الثَّالِثُ أَوْ كَانَ وَاجِباً، وَ يَجِبُ بِالْجِمَاعِ فِي الْوَاجِبِ نَهَاراً كَفَّارَتَانِ إِنْ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ قِيلَ: مُطْلَقاً، وَ لَيْلًا وَاحِدَة، فَإِنْ أَكْرَهَ الْمُعْتَكِفَةَ فَأَرْبَعٌ عَلَى الْأَقْوَى.

61