شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

القول في شروطه

<
>

الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا فَعَلَتِ الْوَاجِبَ مِنَ الْغُسْلِ وَ مِنَ الْمُسَافِرِ فِي دَمِ الْمُتْعَةِ وَ بَدَلِ الْبَدَنَةِ وَ النَّذْرِ الْمُقَيَّدِ بِهِ، قِيلَ: وَ جَزَاءِ الصَّيْدِ. وَ يُمَرَّنُ الصَّبِيُّ لِسَبْعٍ وَ قَالَ ابْنَا بَابَوَيْهِ وَ الشَّيْخُ فِي النِّهَايَةِ: لِتِسْعٍ. وَ الْمَرِيضُ يَتَّبِعُ ظَنَّهُ فَلَوْ تَكَلَّفَهُ مَعَ ظَنِّ الضَّرَرِ قَضَى. وَ تَجِبُ فِيهِ النِّيَّةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْوَجْهِ وَ الْقُرْبَةِ وَ تُعْتَبَرُ لِكُلِّ لَيْلَةٍ، وَ الْمُقَارَنَةُ مُجْزِئَةٌ وَ النَّاسِي يُجَدِّدُهَا إِلَى الزَّوَالِ، وَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْقُدَمَاءِ الاكْتِفَاءُ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ لِلشَّهْرِ، وَ ادَّعَى الْمُرْتَضَى فِي الرَّسِّيَّةِ فِيهِ الْإِجْمَاعَ، وَ الْأَوَّلُ أَوْلَى. وَ يُشْتَرَطُ فِيمَا عَدَا رَمَضَانَ التَّعْيِينُ، وَ يُعْلَمُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ شِيَاعٍ أَوْ مُضِيِّ ثَلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ لَا بِالْوَاحِدِ فِي أَوَّلِهِ، وَ لَا تُشْتَرَطُ الْخَمْسُونَ مَعَ الصَّحْوِ، وَ لَا عِبْرَةَ بِالْجَدْوَلِ وَ الْعَدَدِ وَ الْعُلُوِّ وَ الانْتِفَاخِ وَ التَّطَوُّقِ وَ الْخِفَاءِ لَيْلَتَيْنِ.

وَ الْمَحْبُوسُ يَتَوَخَّى عَلَى ظَنِّهِ فَإِنْ وَافَقَ أَجْزَأَ وَ إِنْ ظَهَرَ التَّقَدُّمُ أَعَادَ، وَ الْكَفُّ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى ذَهَابِ الْمَشْرِقِيَّةِ، وَ لَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ أَوْ بَرَأَ الْمَرِيضُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَتَنَاوَلَا أَجْزَأُهُمَا الصَّوْمُ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَ الْكَافِرِ وَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ زَوَالُ الْعُذْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَ يَقْضِيهِ كُلُّ تَارِكٍ لَهُ عَمْداً أَوْ سَهْواً أَوْ لِعُذْرٍ إِلَّا الصَّبِيَّ وَ الْمَجْنُونَ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ الْكَافِرَ الْأَصْلِيَّ، وَ تُسْتَحَبُّ الْمُتَابَعَةُ فِي الْقَضَاءِ، وَ رِوَايَةُ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَتَضَمَّنُ اسْتِحْبَابَ التَّفْرِيقِ.

58