شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

و يجب في الغنيمة

<
>

وَ يَجِبُ فِي الْغَنِيمَةِ‌

بَعْدَ إِخْرَاجِ الْمُؤَنِ وَ الْمَعْدِنِ وَ الْغَوْصِ وَ أَرْبَاحِ الْمَكَاسِبِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ وَ لَا يَتَمَيَّزُ وَ لَا يُعْلَمُ صَاحِبُهُ وَ الْكَنْزِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً، قِيل: وَ الْمَعْدِنُ كَذَلِكَ. وَ قَالَ الشَّيْخُ فِي الْخِلَافِ: لَا نِصَابَ لَهُ. وَ اعْتَبَرَ أَبُو الصَّلَاحِ فِيهِ دِينَاراً، كَالْغَوْصِ وَ أَرْضِ الذِّمِّيِّ الْمنْتَقِلَةِ إِلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا كَثِيرٌ، وَ أَوْجَبَهُ أَبُو الصَّلَاحِ فِي الْمِيرَاثِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْهِبَةِ وَ انْكَرَهُ ابْنُ إِدْرِيسَ وَ الْأَوَّلُ أَحْسَنُ. وَ اعْتَبَرَ الْمُفِيدُ فِي الْغَنِيمَةِ وَ الْغَوْصِ وَ الْعَنْبَرِ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً أَوْ قِيمَةً، وَ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا نِصَابَ لِلْغَنِيمَةِ، وَ يُعْتَبَرُ فِي الْأَرْبَاحِ مَؤُوْنَتُهُ وَ مَؤُونَةُ عِيَالِهِ مُقْتَصِداً.

55