شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

الفصل الرابع في زكاة الفطرة

<
>

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي زَكَاةِ الْفِطْرَةِ:

وَ تَجِبُ عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْحُرِّ الْمَالِكِ قُوتَ سَنَتِهِ عَنْهُ وَ عَنْ عِيَالِهِ وَ لَوْ تَبَرُّعاً، وَ تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ وَ لَا تَصِحُّ مِنْهُ، وَ الاعْتِبَارُ بِالشُّرُوطِ عِنْدَ الْهِلَالِ، وَ يُسْتَحَبُّ لَوْ تَجَدَّدَ السَّبَبُ مَا بَيْنَ الْهِلَالِ إِلَى الزَّوَالِ، وَ قَدْرُهَا صَاعٌ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ أَوِ الزَّبِيبِ أَوِ الْأَرُزِّ أَوِ الْأَقِطِ أَوِ اللَّبَنِ، وَ أَفْضَلُهَا التَّمْرُ ثُمَّ الزَّبِيبُ ثُمَّ مَا يَغْلِبُ عَلَى قُوتِهِ، وَ الصَّاعُ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ، وَ لَوْ مِنَ اللَّبَنِ فِي الْأَقْوَى، وَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ بِسِعْرِ الْوَقْتِ.

وَ تَجِبُ النِّيةُ فِيهَا وَ فِي الْمَالِيَّةِ، وَ مَنْ عَزَلَ إِحْديهُمَا لِعُذْرٍ ثُمَّ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ وَ مَصْرفُهَا مَصْرفُ الْمَالِيَّةِ، وَ يُسْتَحبُّ أَنْ لَا يَقْصُرَ الْعَطَاءُ عَنْ صَاعٍ إِلَّا مَعَ الاجْتِمَاعِ وَ ضِيقِ الْمَالِ، وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُخَصَّ بِهَا الْمُسْتَحِقُّ مِنَ الْقَرَابَةِ وَ الْجَارِ وَ لَوْ بَانَ الآخِذُ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ ارْتُجِعَتْ، وَ مَعَ التَّعَذُّرِ يُجْزِئُ إِنِ اجْتَهَدَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ.

54