شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

الفصل الثاني

<
>

فَيَضْمَنُ وَ يَأْثَمُ وَ لَا تُقَدَّمُ عَلَى وَقْتِ الْوُجُوبِ إِلَّا قَرْضاً فَتُحْتَسَبُ عِنْدَ الْوُجُوبِ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْقَابِضِ عَلَى الصِّفَةِ، وَ لَا يَجُوزُ نَقْلُهَا عَنْ بَلَدِ الْمَالِ إِلَّا مَعَ إِعْوَازِ الْمُسْتَحِقِّ فَيَضْمَنُ لَا مَعَهُ، وَ فِي الْإِثْمِ قَوْلَانِ وَ يُجْزِئُ.

53