شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

الفصل الثاني

<
>

الْفَصْلُ الثَّانِي:

إِنَّمَا تُسْتَحَبُّ زَكَاةُ التِّجَارَةِ مَعَ الْحَوْلِ وَ قِيَامِ رَأْسِ الْمَالِ فَصَاعِداً وَ نِصَابِ الْمَالِيَّةِ فَيُخْرَجُ رُبْعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ، وَ حُكْمُ بَاقِي أَجْنَاسِ الزَّرْعِ حُكْمُ الْوَاجِبِ، وَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الدَّفْعِ عَنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ مَعَ الْإِمْكَانِ‌

52