شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

الفصل العاشر في صلاة المسافر

<
>

الْفَصْلُ الْعَاشِرُ: فِي صَلَاةِ الْمُسَافِر:

وَ شُرُوطُهَا: قَصْدُ سِتَّةٍ وَ تِسْعِينَ أَلْفَ ذِرَاعٍ أَوْ نِصْفِهَا لِمُرِيدِ الرُّجُوعِ لِيَوْمِهِ، وَ أَنْ لَا يَقْطَعَ السَّفَرَ بِمُرورِهِ عَلَى مَنْزِلِهِ، أَو نِيَّةِ مُقَامِ عَشَرَةٍ أَوْ مُضِيِّ ثَلَاثِينَ يَوْماً فِي مِصْرٍ، وَ أَنْ لَا يَكْثُرَ سَفَرُهُ كَالْمُكَارِي وَ الْمَلَّاحِ وَ الْأَجِيرِ وَ الْبَرِيدِ، وَ أَنْ لَا يَكُونَ مَعْصِيَةً، وَ أَنْ تَتَوَارَى عَنْ جُدْرَانِ بَلَدِهِ أَوْ يَخْفَى عَلَيْهِ أَذَانُهُ فَيَتَعَيَّنَ الْقَصْرُ إِلَّا فِي مَسْجِدَي مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الْحَائِرِ عَلَى مُشَرِّفِهِ السَّلَامُ فَيَتَخَيَّرُ وَ الْإِتْمَامُ أَفْضَلُ، وَ مَنَعَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ابْنُ بَابَوَيْهِ، وَ طَرَّدَ الْمُرْتَضَى وَ ابْنُ الْجُنَيْدِ الْحُكْمَ فِي مَشَاهِدِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. وَ لَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ حَاضِراً أَوْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ سَفَرِهِ أَتَمَّ عَلَى الْأَقْوَى، وَ يُسْتَحَبُّ جَبْرُ كُلِّ مَقْصُورَةٍ بِالتَّسْبِيحَاتِ الْأَرْبَعِ ثَلَاثِينَ مَرَّةً.

47