شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

الفصل الثامن في القضاء

<
>

الْفَوَاتِ وَ لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَاضِرَةِ، نَعَمْ يُسْتَحَبُّ، وَ لَوْ جَهِلَ التَّرْتِيبَ سَقَطَ، وَ لَوْ جَهِلَ عَيْنَ الْفَائِتَةِ صَلَّى صُبْحاً وَ مَغْرِباً وَ أَرْبَعاً مُطْلَقَةً، وَ الْمُسَافِرُ يُصَلِّي مَغْرِباً وَ ثُنَائِيَّةً مُطْلَقَةً، وَ يَقْضِي الْمُرْتَدُّ زَمَانَ رِدَّتِهِ وَ فَاقِدُ الطَّهُورِ عَلَى الْأَقْوَى، وَ أَوْجَبَ ابْنُ الْجُنَيْدِ الْإِعادَةَ عَلَى الْعَارِي إِذَا صَلَّى كَذَلِكَ ثُمَّ وَجَدَ السَّاتِرَ فِي الْوَقْتِ، وَ هُوَ بَعِيدٌ.

وَ يُسْتَحَبُّ قَضَاءُ النَّوَافِلِ الرَّاتِبَةِ فَإِنْ عَجَزَ تَصَدَّقَ، وَ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ قَضَاءُ مَا فَاتَ أَبَاهُ فِي مَرَضِهِ، وَ قِيلَ: مُطْلَقاً، وَ هُوَ أَحْوَطُ. وَ لَوْ فَاتَ الْمُكَلَّفَ مَا لَمْ يُحْصِهِ تَحَرَّى وَ بَنَى عَلَى ظَنِّهِ وَ يَعْدِلُ إِلَى السَّابِقَةِ لَو شَرَعَ فِي اللَّاحِقَةِ، وَ لَوْ تَجَاوَزَ مَحَلَّ الْعُدُولِ أَتَمَّهَا ثُمَّ تَدَارَكَ السَّابِقَةَ لَا غَيْرُ.

46