شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

الفصل السابع في الخلل في الصلاة

<
>

الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي الْخَلَلِ فِي الصَّلَاةِ:

وَ هُوَ إِمَّا عَنْ عَمْدٍ أَوْ سَهْوٍ أَوْ شَكٍّ. فَفِي الْعَمْدِ تَبْطُلُ بِالْإِخْلَالِ بِالشَّرْطِ أَوِ الْجُزْءِ وَ لَوْ كَانَ جَاهِلًا إِلَّا الْجَهْرَ وَ الْإِخْفَاتَ، وَ فِي السَّهْوِ يُبْطِلُ مَا سَلَفَ، وَ فِي الشَّكِّ لَا يَلْتَفِتُ إِذَا تَجَاوَزَ مَحَلَّهُ، وَ لَوْ كَانَ فِيهِ أَتَى بِهِ، فَلَوْ ذَكَرَ فِعْلَهُ بَطَلَتْ إِنْ كَانَ رُكْناً وَ إِلَّا فَلَا، وَ لَوْ نَسِيَ غَيْرَ الرُّكْنِ فَلَا الْتِفَاتَ وَ لَوْ لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّهُ أتَى بِهِ وَ كَذَا الرُّكْنُ وَ يَقْضِي بَعْدَ الصَّلَاةِ السَّجْدَةَ وَ التَّشَهُّدَ وَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ يَسْجُدُ لَهُمَا سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَ يَجِبَانِ أَيْضَا لِلتَّكَلُّمِ نَاسِياً وَ لِلتَّسْلِيمِ فِي الْأُولَيَيْنِ نَاسِياً وَ لِلزِّيَادَةِ أَوِ النَّقِيصَةِ غَيْرِ الْمُبْطِلَةِ وَ لِلْقِيَامِ فِي مَوْضِعِ قُعُودٍ وَ عَكْسِهِ وَ لِلشَّكِّ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ.

43