شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

الفصل الرابع في باقي مستحباتها

<
>

وَ يُسْتَحَبُّ الْقُنُوتُ عَقِيبَ قِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ بِالْمَرْسُومِ وَ أَفْضَلُهُ كَلِمَاتُ الْفَرَجِ وَ أَقَلُّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثَاً أَوْ خَمْساً، وَ لْيَدْعُ فِيهِ وَ فِي أَحْوالِ الصَّلَاةِ لِدِينِهِ وَ دُنْيَاهُ مِنَ الْمُبَاحِ، وَ تَبْطُلُ لَوْ سَأَلَ الْمُحَرَّمَ، وَ التَّعْقِيبُ وَ أَفْضَلُهُ التَّكْبِيرُ ثَلَاثاً رَافِعاً ثُمَّ التَّهْلِيلُ بِالْمَرْسُومِ ثُمَّ تَسْبِيحُ الزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا السَّلَامُ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ وَ يُحَمِّدَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ وَ يُسَبِّحُ ثَلَاثَةً وَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ الدُّعَاءُ بِمَا سَنَحَ، ثُمَّ سَجْدَتَا الشُّكْرِ وَ يُعَفِّرُ بَيْنَهُمَا وَ يَدْعُو بِالْمَرْسُومِ.

40