و الواجب سبع
<
>
وَ الْوَاجِبُ سَبْعٌ:
الْيَوْمِيَّةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ الْعِيدَانِ وَ الْآيَاتُ وَ الطَّوَافُ وَ الْأَمْوَاتُ وَ الْمُلْتَزَمُ بِنَذْرٍ وَ شِبْهِهِ.
33
- اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
- تقديم: علي أصغر مرواريد
- هذا الكتاب
- لمحة من حياة المؤلف
- اسمه و ولادته
- أحواله
- مشايخه في التدريس و الإجازة
- مشايخه في الرواية
- مشايخه من علماء أهل السنة
- تلاميذه في القراءة أو الإجازة
- مؤلفاته
- سبب قتل الشهيد و كيفيته و تاريخه
- النسخ الخطية المعتمدة
- مقدمة المصنف
- (1) كتاب الطهارة
- و هي لغة النظافة،
- مسائل
- الأولى المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه
- الثانية: يستحب التباعد بين البئر و البالوعة
- الثالثة: النجاسة عشرة
- الرابعة: المطهرات عشرة
- فهنا فصول ثلاثة
- الفصل الأول: في الوضوء
- و موجبه
- و واجبه
- و سننه
- مسائل
- الفصل الثاني: في الغسل
- القول في الجنابة
- و موجب الجنابة
- و واجبه
- و أما الحيض
- و أما الاستحاضة
- و أما النفاس
- و أما غسل المس
- القول في أحكام الأموات و هي خمسة
- الاحتضار
- الثاني: الغسل
- الثالث: الكفن
- الرابع: الصلاة عليه
- الخامس: دفنه
- الفصل الثالث: في التيمم
- و شرطه
- و الواجب
- (2) كتاب الصلاة
- الفصل الأول: في أعدادها
- و الواجب سبع
- و المندوب
- الفصل الثاني: في شروطها
- الأول الوقت
- الثاني: القبلة
- الثالث: ستر العورة
- الرابع: المكان
- الخامس: طهارة البدن من الحدث و الخبث،
- السادس: ترك الكلام و الفعل الكثير
- السابع: الإسلام
- الفصل الثالث: في كيفية الصلاة
- و يستحب الأذان و الإقامة
- و النية معينة الفرض و الأداء
- و يستحب الجهر في نوافل الليل و السر في النهار،
- ثم يجب الركوع منحنيا
- ثم تجب سجدتان
- و يستحب التورك و الزيادة في الثناء و الدعاء،
- الفصل الرابع: في باقي مستحباتها
- الفصل الخامس: في التروك
- تتمة
- الفصل السادس: في بقية الصلوات
- فمنها الجمعة
- و منها صلاة العيدين
- و منها الآيات
- و يستحب الغسل
- و منها المنذورة و شبهها
- و منها صلاة النيابة بإجارة
- و من المندوبات صلاة الاستسقاء
- و منها نافلة شهر رمضان
- و منها نافلة الزيارة
- الفصل السابع: في الخلل في الصلاة
- مسائل
- الأولى لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه،
- الثانية: حكم الصدوق ابن بابويه بالبطلان في الشك بين الاثنتين و الأربع،
- الثالثة: أوجب أيضا الاحتياط بركعتين جالسا
- الرابعة: خير ابن الجنيد رحمه الله الشاك بين الثلاث و الأربع
- الخامسة: قال علي بن بابويه رحمه الله في الشك بين الاثنتين و الثلاث
- السادسة: لا حكم للسهو مع الكثرة
- السابعة: أوجب ابنا بابويه سجدتي السهو على من شك بين الثلاث و الأربع
- الفصل الثامن: في القضاء
- مسائل
- الأولى ذهب المرتضى و ابن الجنيد و سلار إلى وجوب تأخير أولي الأعذار
- الثانية: المروي في المبطون الوضوء لكل
- الثالثة: يستحب تعجيل القضاء
- الفصل التاسع: في صلاة الخوف
- الفصل العاشر: في صلاة المسافر
- الفصل الحادي عشر: في الجماعة
- و هي مستحبة في الفريضة،
- و تكره القراءة خلفه في الجهرية لا في السرية،
- و يستحب إسماع الإمام من خلفه
- و المصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه
- (3) كتاب الزكاة و فصوله أربعة
- الفصل الأول
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث: في المستحق
- الفصل الرابع: في زكاة الفطرة
- كتاب الخمس
- و يجب في الغنيمة
- و يقسم ستة أقسام
- و نفل الإمام
- (5) كتاب الصوم
- و هو الكف عن الأكل و الشرب مطلقا
- القول في شروطه
- مسائل
- الأولى من نسي غسل الجنابة
- الثانية: الكفارة في شهر رمضان
- الثالثة: لو استمر المرض إلى رمضان آخر
- الرابعة: إذا تمكن من القضاء ثم مات
- الخامسة: لو صام المسافر عالما أعاد،
- السادسة: الشيخان إذا عجزا فديا بمد و لا قضاء،
- السابعة: الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن
- الثامنة: يجب تتابع الصوم إلا أربعة
- التاسعة: لا يفسد الصيام بمص الخاتم
- العاشرة: يستحب من الصوم
- الحادية عشر: يستحب الإمساك في المسافر و المريض بزوال عذرهما
- الثانية عشرة: لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه،
- الثالثة عشرة: يحرم صوم العيدين
- الرابعة عشرة: يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما لا لعذر،
- الخامسة عشرة: البلوغ الذي يجب معه العبادة، الاحتلام
- و يلحق بذلك الاعتكاف
- (6) كتاب الحج
- الفصل الأول
- يجب الحج على المستطيع
- و يشترط وجود ما يمون به عياله الواجبي النفقة
- و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه
- و لو حج ثم ارتد
- القول في حج الأسباب
- لو نذر الحج و أطلق كفت المرة
- و يشترط في النائب
- الفصل الثاني: في أنواع الحج
- تمتع: و هو فرض من بعد عن مكة
- و قران، و إفراد
- مسائل
- الأولى يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى التمتع
- الثانية: يجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مكة الطواف و السعي
- الثالثة: لو بعد المكي ثم حج على ميقات
- الرابعة: لا يجوز الجمع بين النسكين بنية واحدة
- الفصل الثالث: في المواقيت
- و المواقيت ستة
- الفصل الرابع: في أفعال العمرة
- القول في الإحرام
- يستحب فيه أمور
- و تجب فيه أمور
- و أما التروك المحرمة فثلاثون
- القول في الطواف
- و واجبه
- و سنته
- مسائل
- الأولى: كل طواف ركن إلا طواف النساء
- الثانية: يجوز تقديم طواف الحج و سعيه للمفرد
- الثالثة: تحرم البرطلة في الطواف،
- الرابعة: روي عن علي عليه السلام في امرأة نذرت الطواف على أربع
- الخامسة: يستحب إكثار الطواف ما استطاع،
- السادسة: القران مبطل في طواف الفريضة،
- القول في السعي و التقصير
- و مقدماته
- و واجبه
- الفصل الخامس: في أفعال الحج
- القول في الإحرام و الوقوفين
- مسائل
- القول في مناسك منى يوم النحر
- و تجب النية في الرمي
- و تجب في الذبح
- و أما الحلق
- القول في العود إلى مكة للطوافين و السعي
- القول في العود إلى منى
- الفصل السادس: في كفارات الإحرام
- البحث الأول: في الصيد
- ففي النعامة بدنة،
- و في بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية،
- و في كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة
- و في كسر كل بيضة من القطا و القبج
- و في الحمامة
- و في كل واحد من القطا و الحجل و الدراج
- و في كل من القنفذ و الضب
- و في كل من القبرة و الصعوة و العصفور
- و في الجرادة تمرة،
- و في كثير الجراد شاة،
- و في القملة
- و لو نفر حمام الحرم
- و لو أغلق على حمام و فراخ و بيض
- و في كسر قرني الغزال
- و من نتف ريشة من حمام الحرم
- البحث الثاني - في كفارة باقي المحرمات
- في الوطء قبلا أو دبرا
- و لو عقد المحرم
- و العمرة المفردة إذا أفسدها قضاها
- الفصل السابع: في الإحصار و الصد
- خاتمة
- (7) كتاب الجهاد
- و هنا فصول
- الفصل الأول
- الفصل الثاني: في ترك القتال
- أحدها: الأمان
- و ثانيها: النزول على حكم الإمام
- الثالث و الرابع
- الخامس: المهادنة
- الفصل الثالث: في الغنيمة
- الفصل الرابع: في أحكام البغاة
- الفصل الخامس: في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- (8) كتاب الكفارات
- فالمرتبة
- و المخيرة
- و كفارة الجمع
- و الحالف بالبراءة من الله
- و في جز المرأة شعرها في المصاب
- و من نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل
- و يتعين العتق في المرتبة
- (9) كتاب النذر و توابعه
- و شرط الناذر
- و العهد كالنذر
- و اليمين و هي الحلف بالله
- (10) كتاب القضاء
- و هو وظيفة الإمام أو نائبه،
- و المرتزقة
- القول في كيفية الحكم
- القول في اليمين
- القول في الشاهد و اليمين
- القول في التعارض
- القول في القسمة
- (11) كتاب الشهادات
- الفصل الأول: الشاهد
- و شرطه البلوغ
- و المعتبر في الشروط وقت الأداء
- و مستند الشهادة العلم القطعي
- الفصل الثاني: في تفصيل الحقوق
- فمنها بأربعة رجال
- و منها برجلين
- و منها ما يثبت برجلين و رجل و امرأتين و شاهد و يمين
- و منها بالرجال و النساء
- و منها بالنساء منضمات
- الفصل الثالث: في الشهادة على الشهادة
- الفصل الرابع: في الرجوع
- (12) كتاب الوقف
- و هو تحبيس الأصل
- و شرطه التنجيز
- و شرط الموقوف
- و شرط الموقوف عليه
- و المسلمون من صلى إلى القبلة
- و هنا مسائل
- الأولى: نفقة العبد الموقوف و الحيوان على الموقوف عليهم،
- الثانية: لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل قربة،
- الثالثة: إذا وقف على أولاده
- الرابعة: إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية،
- الخامسة: إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا
- (13) كتاب العطية
- الأول: الصدقة
- الثاني: الهبة
- الثالث: السكنى
- الرابع: التحبيس
- (14) كتاب المتاجر
- الفصل الأول
- فالمحرم: الأعيان النجسة،
- و أما المكروه
- و المباح
- الفصل الثاني: في عقد البيع و آدابه
- و هو الإيجاب و القبول
- و يشترط في المتعاقدين
- و لا يكفي في الإجازة السكوت
- و لو باع غير المملوك مع ملكه
- و كما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه
- و هنا مسائل
- الأولى يشترط كون المبيع مما يملكه،
- الثانية: يشترط أن يكون مقدورا على تسليمه،
- الثالثة: يشترط أن يكون طلقا،
- الرابعة: لو جنى العبد خطأ لم يمنع من بيعه،
- الخامسة: يشترط علم الثمن قدرا و جنسا و وصفا،
- السادسة: إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود
- السابعة: يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا،
- الثامنة: تكفي المشاهدة عن الوصف،
- التاسعة: يعتبر ما يراد طعمه و ريحه
- العاشرة: يجوز بيع المسك في فأره
- الحادية عشرة: لا يجوز بيع سمك الآجام
- الثانية عشرة: يجوز بيع دود القز
- الثالثة عشرة: إذا كان المبيع في ظرف
- القول في الآداب
- الفصل الثالث: في بيع الحيوان
- و الأناسي تملك بالسبي
- و لا يستقر للرجل ملك الأصول
- و يجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان
- و يجب استبراء الأمة قبل بيعها
- و هنا مسائل
- الأولى: لو حدث في الحيوان عيب
- الثانية: لو حدث عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار
- الثالثة: لو ظهرت الأمة مستحقة
- الرابعة: لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون عن الغير
- الخامسة: لو تنازع المأذونان
- السادسة: الأمة المسروقة من أرض الصلح
- السابعة: لا يجوز بيع عبد من عبدين و لا عبيد،
- الفصل الرابع: في الثمار
- و لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها
- و يجوز بيع الخضر بعد انعقادها
- و كذا يجوز بيع ما يخرط
- مسائل
- الأولى لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على أصولها
- الثانية: يجوز بيع الزرع قائما و حصيدا و قصيلا،
- الثالثة: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه
- الرابعة: يجوز الأكل مما يمر به
- الفصل الخامس: في الصرف
- و هو بيع الأثمان بمثلها،
- خاتمة
- الفصل السادس: في السلف
- و ينعقد بقوله
- و لا بد من قبض الثمن قبل التفرق أو المحاسبة
- و يجوز اشتراط السائغ في العقد
- الفصل السابع: في أقسام البيع
- أحدها: المساومة.
- و ثانيها: المرابحة
- و ثالثها: المواضعة
- و رابعها: التولية
- الفصل الثامن: في الربا
- و مورده المتجانسان
- و لا ربا في المعدود و لا بين الوالد و ولده
- الفصل التاسع: في الخيار
- أ: خيار المجلس
- ب: خيار الحيوان
- ج: خيار الشرط
- د: خيار التأخير عن ثلاثة أيام
- ه: خيار ما يفسد ليومه
- و: خيار الرؤية
- ز: خيار الغبن
- ح: خيار العيب
- ط: خيار التدليس
- ي: خيار الاشتراط
- يا: خيار الشركة
- يب: خيار تعذر التسليم
- يج: خيار تبعض الصفقة
- يد: خيار التفليس و سيأتي تفصيله و مثله غريم الميت مع وفاء التركة.
- الفصل العاشر: في الأحكام
- الأول: النقد و النسيئة
- الثاني: في القبض
- الثالث: فيما يدخل في المبيع
- الرابع: في اختلافهما
- الخامس: إطلاق الكيل و الوزن ينصرف إلى المعتاد
- خاتمة: الإقالة فسخ لا بيع
- (15) كتاب الدين
- الأول: القرض
- و الدرهم منه بثمانية عشر درهما
- و لا تصح قسمة الدين
- و غرماء الميت سواء في تركته
- و يمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله
- القسم الثاني: دين العبد
- (16) كتاب الرهن
- و هو وثيقة للدين.
- و الكلام: إما في الشروط أو اللواحق
- الأول الكلام: إما في الشروط
- شرط الرهن أن يكون عينا
- و أما المتعاقدان
- و أما الحق
- و أما اللواحق فمسائل
- الأولى: إذا شرط الوكالة في الرهن
- الثانية: يجوز للمرتهن ابتياع الرهن
- الثالثة: لا يجوز لأحدهما التصرف فيه
- الرابعة: يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء
- الخامسة: لو باع أحدهما توقف على إجازة الآخر.
- السادسة: الرهن لازم من جهة الراهن
- السابعة: يدخل النماء المتجدد في الرهن
- الثامنة: تنتقل حق الرهانة بالموت
- التاسعة: لا يضمنه المرتهن إلا بتعد أو تفريط
- العاشرة: لو اختلفا في الحق المرهون به
- الحادية عشرة: لو أدى دينا و عين به رهنا فذاك،
- الثانية عشرة: لو اختلفا فيما يباع به الرهن
- (17) كتاب الحجر
- و أسبابه ستة
- و يمتد حجر الصغير حتى يبلغ و يرشد
- و لا يصح إقرار السفيه بمال
- و يثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه
- (18) كتاب الضمان
- و هو التعهد بالمال
- و الإيجاب
- و المال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه،
- (19) كتاب الحوالة
- (20) كتاب الكفالة
- (21) كتاب الصلح
- و هو جائز مع الإقرار و الإنكار
- و يصح الصلح على كل من العين و المنفعة
- و لنشر إلى بعضها في مسائل
- الأولى لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما
- الثانية: يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح
- الثالثة: لو تنازع صاحب السفل و العلو
- الرابعة: إذا تنازع صاحب غرف الخان و صاحب بيوته
- الخامسة: لو تنازع راكب الدابة و قابض لجامها
- السادسة: لو تداعيا جدارا غير متصل ببناء أحدهما
- (22) كتاب الشركة
- (23) كتاب المضاربة
- (24) كتاب الوديعة
- (25) كتاب العارية
- (26) كتاب المزارعة
- (27) كتاب المساقاة
- (28) كتاب الإجارة
- و هي العقد على تمليك المنفعة المعلومة بعوض معلوم.
- و كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته و إجارته منفردا كان أو مشاعا،
- و لو ظهر فيها عيب فللأجير الفسخ
- غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط يكون البطلان منسوبا إلى الأجير
- و إذا تسلم العين و مضت مدة يمكن فيها الانتفاع استقرت الأجرة
- مسائل
- الأولى من تقبل عملا فله تقبيله لغيره بأقل على الأقرب،
- الثانية: لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر
- الثالثة: إذا فرط في العين ضمن قيمتها يوم التفريط
- الرابعة: مؤونة الدابة أو العبد على المالك،
- الخامسة: لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة،
- السادسة: كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة، فعلى المؤجر
- السابعة: لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر،
- (29) كتاب الوكالة
- و هي استنابة في التصرف
- و إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل
- و يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة
- و تثبت الوكالة بعدلين،
- و يجوز للوكيل تولي طرفي العقد
- (30) كتاب الشفعة
- و هي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته،
- و ليس للشفيع اخذ البعض
- و لو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة،
- (31) كتاب السبق و الرماية
- (32) كتاب الجعالة
- مسائل
- (33) كتاب الوصايا
- الفصل الأول
- الفصل الثاني: في متعلق الوصية
- الفصل الثالث: في الأحكام
- الفصل الرابع: في الوصاية
- (34) كتاب النكاح
- الفصل الأول: في المقدمات
- الفصل الثاني: في العقد
- و هنا مسائل
- الأولى يصح اشتراط الخيار في الصداق
- الثانية: لو ادعى زوجية امرأة فصدقته
- الثالثة: لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها عليه الزوجية
- الرابعة: لو اشترى العبد زوجته لسيده
- الخامسة: لا يزوج الولي و لا الوكيل إلا بمهر المثل،
- السادسة: عقد النكاح لو وقع فضولا يقف على الإجازة
- السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها
- الثامنة: لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما
- التاسعة: لو زوجها الأبوان برجلين
- العاشرة: لا ولاية للأم
- الفصل الثالث: في المحرمات و توابعها
- يحرم بالنسب الأم و إن علت
- و يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
- مسائل عشرون
- الأولى لو تزوج الأم و ابنتها في عقد واحد بطلا،
- الثانية: لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها
- الثالثة: من تزوج امرأة في عدتها
- الرابعة: لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل،
- الخامسة: من أوقب غلاما أو رجلا
- السادسة: لو عقد المحرم عالما بالتحريم
- السابعة: لا يجوز للحر أن يجمع بين زيادة على أربع حرائر
- الثامنة: إذا طلق ذو النصاب رجعيا
- التاسعة: لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا
- العاشرة: تحرم الملاعنة أبدا،
- الحادية عشرة: تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعا
- الثانية عشرة: لو أسلم أحد الوثنيين قبل الدخول
- الثالثة عشرة: لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه
- الرابعة عشرة: الكفاءة معتبرة في النكاح،
- الخامسة عشرة: ليس التمكن من النفقة شرطا في صحة العقد،
- السادسة عشرة: يكره تزويج الفاسق
- السابعة عشرة: لا يجوز التعرض بالعقد لذات البعل
- الثامنة عشرة: تحرم الخطبة بعد إجابة الغير
- التاسعة عشرة: يكره العقد على القابلة المربية،
- العشرون: نكاح الشغار
- الفصل الرابع: في نكاح المتعة
- الفصل الخامس: في نكاح الإماء
- الفصل السادس: في المهر
- و هنا مسائل عشر
- الأولى الصداق يملك بأجمعه بالعقد
- الثانية: لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه
- الثالثة: لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول
- الرابعة: يجوز اشتراط ما يوافق الشرع في عقد النكاح،
- الخامسة: لو أصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول
- السادسة لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه ثم طلقها
- السابعة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا
- الثامنة: للزوجة الامتناع قبل الدخول
- التاسعة: إذا زوج الأب ولده الصغير و للولد مال يفي
- العاشرة: لو اختلفا في التسمية حلف المنكر، لها
- الفصل السابع: في العيوب و التدليس
- الفصل الثامن: في القسم و النشوز و الشقاق
- في القسم
- و النشوز
- و الشقاق
- و يلحق بذلك نظران
- الأول: الأولاد
- و يلحق الولد بالزوج الدائم
- و يستحب غسل المولود،
- و أحكام الأولاد أمور
- فمنها العقيقة
- و منها الرضاع
- و منها الحضانة
- النظر الثاني: في النفقات
- فالأول: تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم
- الثاني: القرابة
- الثالث: الملك
- (35) كتاب الطلاق
- الفصل الأول: في أركانه
- الفصل الثاني: في أقسامه
- الفصل الثالث: في العدد
- الفصل الرابع: في الأحكام
- (36) كتاب الخلع و المبارأة
- الخلع
- و المبارأة
- (37) كتاب الظهار
- (38) كتاب الإيلاء
- و هو الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة
- و إذا تم الإيلاء فللزوجة المرافعة
- و يصح الإيلاء من الخصي و المجبوب
- و مدة الإيلاء من حين الترافع،
- (39) كتاب اللعان
- و له سببان
- أحدهما: رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنى
- الثاني: إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة
- و يعتبر في الملاعنة الكمال و السلامة من الصمم و الخرس و الدوام
- القول في كيفية اللعان و أحكامه
- و يجب كونه عند الحاكم أو من نصبه،
- و لا بد من التلفظ بالشهادة
- و تجب البدأة بالشهادة ثم اللعن،
- و إذا لاعن الرجل سقط عنه الحد
- (40) كتاب العتق
- فيه أجر عظيم و عبارته الصريحة التحرير
- و يشترط بلوغ المولى
- و لا يقف العتق على إجازة بل يبطل عتق الفضولي،
- و يستحب عتق المؤمن إذا أتى عليه
- و قد يحصل العتق بالعمى و الجذام و الإقعاد
- و يلحق بذلك مسائل
- (41) كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
- و النظر في أمور ثلاثة
- الأول: التدبير تعليق عتق عبده بوفاته
- النظر الثاني: في الكتابة
- النظر الثالث: في الاستيلاد
- (42) كتاب الإقرار
- الفصل الأول: الصيغة و توابعها
- الفصل الثاني: في تعقيب الإقرار بما ينافيه
- الفصل الثالث: في الإقرار بالنسب
- (43) كتاب الغصب
- و هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا.
- و الأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان
- و يجب رد المغصوب ما دامت العين باقية،
- و مؤونة القسمة على الغاصب
- (44) كتاب اللقطة
- الأول: في اللقيط
- الثاني: في الحيوان
- الثالث: في المال
- (45) كتاب إحياء الموات
- و هو ما لا ينتفع به لعطلته
- و شروط الإحياء المملك ستة
- و المرجع في الإحياء إلى العرف
- القول في المشتركات
- فمنها المسجد
- و منها المدرسة و الرباط
- و منها الطرق
- و منها المياه المباحة
- و منها المعادن
- (46) كتاب الصيد و الذبائح
- الفصل الأول
- الفصل الثاني: في الذباحة
- و الواجب في الذبيحة أمور سبعة
- ا: أن يكون بالحديد
- ب: استقبال القبلة
- ج: التسمية
- د: اختصاص الإبل بالنحر
- ه: قطع الأعضاء الأربعة و هي
- و: الحركة بعد الذبح
- ز: متابعة الذبح حتى يستوفي
- و يكره أن تنخع الذبيحة
- الفصل الثالث: في اللواحق
- الأولى ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا،
- الثانية: ذكاة الجراد أخذه حيا
- الثالثة: ذكاة الجنين ذكاة أمه
- الرابعة: ما يثبت في آلة الصائد يملكه
- الخامسة: لا يملك الصيد المقصوص
- (47) كتاب الأطعمة و الأشربة
- إنما يحل من حيوان البحر سمك له فلس
- و يؤكل من حيوان البر الأنعام الثلاثة
- و يكره الخيل و البغال و الحمر الأهلية
- و يحرم الكلب و الخنزير و السنور
- و يحرم ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
- و يحل الحمام كله
- و تحرم الزنابير، و البق و الذباب،
- و لو شرب المحلل لبن خنزيرة و اشتد
- و هنا مسائل
- الأولى تحرم الميتة إجماعا
- الثانية: تحرم من الذبيحة خمسة عشر
- الثالثة: تحرم الأعيان النجسة و المسكر
- الرابعة: يحرم الطين إلا طين قبر الحسين عليه السلام
- الخامسة: يحرم السم كله
- السادسة: يحرم الدم
- السابعة: الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء لا تطهر
- الثامنة: تحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه
- التاسعة: المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته
- العاشرة: لا يجوز استعمال شعر الخنزير
- الحادية عشرة: لا يجوز الأكل من مال غيره
- الثانية عشرة: إذا انقلب الخمر خلا حل
- الثالثة عشرة: لا يحرم شرب الربوبات
- الرابعة عشرة: يجوز عند الاضطرار تناول المحرم
- الخامسة عشرة: يستحب غسل الأيدي قبل الطعام و بعده
- (48) كتاب الميراث
- الفصل الأول: الموجبات و الموانع
- الموجبات
- فالنسب
- و السبب أربعة
- الموانع
- و يمنع الإرث الكفر
- و القتل مانع إذا كان عمدا ظلما
- و الرق مانع في الوارث و الموروث
- و اللعان مانع من الإرث
- و الحمل مانع من الإرث
- و الغائب غيبة منقطعة لا يورث
- و يلحق بذلك الحجب
- الفصل الثاني: في السهام و أهلها
- و هي في كتاب الله تعالى
- و لا ميراث للعصبة
- مسائل
- الأولى: إذا انفرد كل من الأبوين فالمال له
- الثانية: للابن المنفرد المال
- الثالثة: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
- الرابعة: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه
- الخامسة: لا ترث الأجداد مع الأبوين
- القول في ميراث الأجداد و الإخوة: و فيه مسائل
- الأولى: للجد وحده المال
- الثانية: للأخت للأبوين أو الأب منفردة النصف تسمية و الباقي ردا،
- الثالثة: للواحد من الإخوة أو الأخوات للأم السدس،
- الرابعة: لو اجتمع الإخوة من الكلالات
- الخامسة: لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم
- السادسة: الصورة بحالها
- الثامنة: لو اجتمع الإخوة و الأجداد
- التاسعة: الجد و إن علا يقاسم الإخوة،
- العاشرة: الزوج و الزوجة مع الإخوة و الأجداد
- الحادية عشرة: لو ترك الأجداد الأربعة لأبيه
- الثانية عشرة: أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
- القول في ميراث الأعمام و الأخوال: و فيه مسائل
- الأولى العم يرث المال و كذا العمة
- الثانية: للعم الواحد للأم أو العمة مع قرابة الأب السدس
- الثالثة: للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال مع الانفراد المال بالسوية،
- الرابعة: لو اجتمع الأعمام و الأخوال
- الخامسة: للزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال نصيبه الأعلى
- السادسة: عمومة الميت و عماته و خؤولته و خالاته أولى من عمومة أبيه
- السابعة: أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
- الثامنة: لا يرث الأبعد مع الأقرب
- التاسعة: من له سببان يرث بهما كعم هو خال،
- القول في ميراث الأزواج
- الفصل الثالث: في الولاء
- الفصل الرابع: في التوابع: و فيه مسائل
- الأولى: من له فرج الرجال و النساء
- الثانية: من ليس له فرج يورث بالقرعة،
- الثالثة: الحمل يورث
- الرابعة: دية الجنين يرثها أبواه
- الخامسة: ولد الملاعنة ترثه أمه و ولده و زوجته
- السادسة: ولد الزنى يرثه ولده و زوجته
- السابعة: لا عبرة بالتبري من النسب
- الثامنة: يتوارث الغرقى و المهدوم عليهم
- التاسعة: المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح و الفاسد
- العاشرة: مخارج الفروض خمسة
- الحادية عشرة: الفريضة إذا كانت بقدر السهام و انقسمت بغير كسر فلا بحث
- الثانية عشرة: أن تقصر الفريضة عن السهام
- الثالثة عشرة: أن يزيد على السهام فيرد الزائد على ذوي السهام
- الرابعة عشرة: لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة
- (49) كتاب الحدود
- الفصل الأول: في الزنى
- و هو أقسام ثمانية
- أحدها: القتل
- و ثانيها: الرجم
- و ثالثها: الجلد خاصة
- و رابعها: الجلد و الجز و التغريب
- و خامسها: خمسون جلدة
- و سادسها: الحد المبعض
- و سابعها: الضغث المشتمل على العدد
- و ثامنها: الجلد و عقوبة زيادة
- تتمة
- الفصل الثاني: في اللواط و السحق و القيادة
- في اللواط
- و السحق
- و القيادة: ا
- الفصل الثالث: في القذف
- و هو قوله
- و من نسب الزنى إلى غير المواجه
- و الديوث و الكشخان و القرنان قد يفيد القذف
- و يعتبر في القاذف الكمال
- مسائل
- حد القاذف ثمانون جلدة بثيابه
- و يسقط الحد بتصديق المقذوف
- و يعزر كل من ترك واجبا أو فعل محرما بما يراه الحاكم،
- الفصل الرابع: في الشرب
- فما أسكر جنسه تحرم القطرة منه
- و يقتل مستحل الخمر إذا كان عن فطرة
- و يحد معتقد حل النبيذ إذا شربه
- و من قتله الحد أو التعزير فهدر،
- الفصل الخامس: في السرقة
- و هنا مسائل
- الأولى لا فرق بين إخراج المتاع بنفسه أو بسببه
- الثانية: يقطع الضيف و الأجير مع الإحراز من دونه
- الثالثة: الحرز ما كان ممنوعا
- الرابعة: لا قطع في سرقة الثمر على شجرة
- الخامسة: لا يقطع سارق الحر
- السادسة: يقطع سارق الكفن من الحرز
- السابعة: تثبت السرقة بشهادة عدلين
- الثامنة: يجب إعادة العين أو مثلها أو قيمتها مع تلفها
- التاسعة: لا قطع إلا بمرافعة الغريم،
- العاشرة: لو أحدث في النصاب قبل الإخراج
- الحادية عشرة: الواجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى
- الثانية عشرة: لو تكررت السرقة فالقطع واحد
- الفصل السادس: في المحاربة
- و هي تجريد السلاح
- و الحد القتل أو الصلب أو قطع يده اليمنى و رجله اليسرى،
- و اللص محارب
- الفصل السابع: في عقوبات متفرقة
- فمنها إتيان البهيمة
- و منها وطء الأموات
- و منها الاستمناء باليد
- و منها الارتداد
- و منها: الدفاع عن النفس و المال و الحريم بحسب القدرة
- (50) كتاب القصاص
- الفصل الأول: في قصاص النفس
- و هنا مسائل
- الأولى لو أكرهه على القتل
- الثانية: لو اشترك في قتله جماعة قتلوا به
- الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به
- الرابعة: لو اشترك في قتله عبيد،
- الخامسة: لو اشترك حر و عبد في قتله
- القول في شرائط القصاص
- فمنها التساوي في الحرية أو الرق،
- و منها التساوي في الدين،
- و منها انتفاء الأبوة،
- و منها كمال العقل،
- و منها أن يكون المقتول محقون الدم،
- القول فيما يثبت به القتل
- فالإقرار يكفي فيه المرة
- و أما البينة فعدلان ذكران
- و أما القسامة فتثبت مع اللوث
- الفصل الثاني: في قصاص الطرف
- الفصل الثالث: في اللواحق
- الواجب في قتل العمد القصاص
- و يجوز للولي الواحد المبادرة من غير إذن الإمام
- و يجوز للمحجور عليه استيفاء القصاص
- (51) كتاب الديات
- الفصل الأول: في مورد الدية
- و هنا مسائل
- الأولى من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو ضامن له
- الثانية: لو انقلبت الظئر فقتلت الولد
- الثالثة: لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة
- الرابعة: روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام في لص جمع ثيابا
- الخامسة: يضمن معلم السباحة الصغير في ماله
- السادسة: لو وقع حائطه بعد علمه بميله
- السابعة: لو أجج نارا في ملكه في ريح
- الثامنة: لو فرط في دابته فدخلت على أخرى
- التاسعة: يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها و رأسها
- العاشرة: يضمن المباشر لو جامعه السبب،
- الحادية عشرة: لو وقع واحد في الزبية فتعلق بثان
- الفصل الثاني: في التقديرات
- و فيه مسائل
- الأولى: في دية العمد أحد أمور ستة
- الثانية: في شعر الرأس الدية
- الثالثة: في العينين الدية
- الرابعة: في الأذنين الدية
- الخامسة: في الأنف الدية
- السادسة: في كل من الشفتين نصف الدية
- السابعة: في استئصال اللسان الدية
- الثامنة: في الأسنان الدية
- التاسعة: في اللحيين الدية
- العاشرة: في العنق إذا كسر فصار أصور الدية
- الحادية عشرة: في كل من اليدين نصف الدية
- الثانية عشرة: في الظهر إذا كسر الدية
- الثالثة عشرة: في النخاع
- الرابعة عشرة: الثديان في كل واحد نصف دية المرأة
- الخامسة عشرة: في الذكر مستأصلا أو الحشفة الدية
- السادسة عشرة: في الخصيتين الدية
- السابعة عشرة: في الشفرين الدية
- الثامنة عشرة: في الإفضاء الدية
- التاسعة عشرة: في الأليين الدية
- العشرون: الرجلان فيهما الدية و في كل واحدة النصف
- الحادية و العشرون: في الترقوة إذا كسرت فجبرت على عيب أربعون دينارا،
- الثانية و العشرون: في كل ضلع مما يلي القلب إذا كسرت خمسة و عشرون دينارا
- القول في دية المنافع: و هي ثمانية
- الأول: في العقل الدية
- الثاني: السمع و فيه الدية مع اليأس
- الثالث: في ذهاب الإبصار الدية إذا شهد به شاهدان
- الرابع: في الشم الدية
- الخامس: الذوق
- السادس: في تعذر الإنزال
- السابع: في سلس البول الدية
- الثامن: في الصوت
- الفصل الثالث: في الشجاج و توابعها
- و هي ثمان
- و دية الشجاج في الوجه و الرأس سواء،
- و معنى الحكومة و الأرش
- الفصل الرابع: في التوابع
- الأول: في دية الجنين
- الثاني: في العاقلة
- الثالث: في الكفارة
- الرابع: في الجناية على الحيوان