5 - و اما اعتبار اطلاقه
<
>
5- و اما اعتبار اطلاقه
فيدل عليه إطلاق قوله تعالى: ... فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا ... «3».
و لم ينقل الخلاف في ذلك إلّا عن الشيخ الصدوق فجوّز الوضوء بماء الورد «4» لرواية يونس عن أبي الحسن عليه السّلام: «قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضّأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك» «5». و لا بدّ من
42
- دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، الجزء الاول
- المدخل
- التكليف و شروطه
- 1 - شرائط التكليف
- 1 - اما شرطية العقل
- 2 - و اما شرطية القدرة
- 3 - و اما شرطية البلوغ
- 4 - و اما بالنسبة إلى شرطية الإسلام
- 2 - علامات البلوغ
- 1 - اما تحقق البلوغ بما ذكر
- 2 - و اما ان الشاك في بلوغه يبني على العدم
- العبادات
- كتاب الطهارة
- 1 - أقسام المياه و أحكامها
- تقسيم الماء
- 1 - اما طهارة المضاف في نفسه
- 2 - و اما انه ليس بمطهر من الحدث
- 3 - و اما انه ليس بمطهر من الخبث
- 4 - و اما تنجسه بمجرد الملاقاة
- 5 - و اما عدم تنجس المطلق - إذا كان كرا - بالملاقاة
- 6 - و اما تنجسه عند تغير أحد أوصافه الثلاثة
- 7 - و اما تنجس القليل بملاقاة عين النجاسة
- 8 - و اما استثناء حالة التدافع
- 9 - و اما انه مع الشك في كرية الملاقى و احراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه
- وجوه في مقابل قاعدة الطهارة
- الأول: التمسك بعموم ما دل على تنجس كل ماء لاقى نجاسة،
- الثاني: التمسك بالقاعدة الميرزائية
- الثالث: التمسك بقاعدة المقتضي و المانع
- الرابع: التمسك باستصحاب العدم الأزلي للكرية
- الخامس: التمسك باستصحاب العدم النعتي للكرية
- 10 - و اما تحديد الكر بالمساحة
- الأسآر
- 1 - اما طهارة السؤر
- 2 - و اما جواز التناول
- 3 - و اما نجاسة سؤر الثلاثة
- 4 - و اما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه
- 5 - و اما عدم كراهة سؤر الهر
- 6 - و اما الشفاء في سؤر المؤمن
- 2 - أحكام التخلي
- 1 - اما حرمة الاستقبال و الاستدبار
- 2 - و اما طهارة موضع البول بغسله بالماء فقط
- 3 - و اما كونه مرة واحدة
- 4 - و اما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة الحكم بعدم ذلك
- 5 - و اما الاكتفاء بطول المدة
- 3 - الوضوء
- كيفية الوضوء
- 1 - اما ان الوضوء مركب من غسلين و مسحين
- 2 - و اما تحديد الوجه
- 3 - و اما عدم جواز النكس
- 4 - و اما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية الوضوء.
- 5 - و اما عدم جواز النكس في غسل اليدين و لزوم تقديم اليمنى و المسح على مقدم الرأس و كفاية مسمى المسح و اعتبار المسح على الرجلين دون الغسل
- 6 - و اما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رءوس الأصابع إلى الكعبين
- 7 - و اما الكعبان
- 8 - و اما كفاية المسمى عرضا في مسح الرجلين
- شرائط الوضوء
- 1 - اما لزوم النية بالمعنى المتقدم
- 2 - و اما انه لا تلزم النية بأكثر من ذلك
- 3 - و اما اعتبار طهارة الماء
- 4 - و اما اعتبار إباحته
- 5 - و اما اعتبار اطلاقه
- 6 - و اما اعتبار الترتيب
- 7 - و اما اعتبار الموالاة
- 8 - و اما اعتبار المباشرة
- 9 - و اما اعتبار طهارة الأعضاء
- 10 - و اما اعتبار عدم المانع
- نواقض الوضوء
- 1 - اما الانتقاض بالأربعة الأولى أي البول، و الغائط، و خروج الريح، و النوم
- 2 - و اما الانتقاض بما يزيل العقل
- 3 - و اما الانتقاض بالاستحاضة القليلة
- 4 - و اما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة
- 5 - و اما الانتقاض بالمني
- 6 - و اما الانتقاض بالجماع
- 7 - و اما ان البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول
- متى يجب الوضوء؟
- 1 - اما وجوبه للصلاة الواجبة
- 2 - و اما عدم وجوبه في المستثنى
- 3 - و اما وجوبه للأجزاء المنسية و لصلاة الاحتياط
- 4 - و اما وجوبه للطواف الواجب
- 5 - و اما وجوبه في المورد الأخير
- أحكام خاصة بالوضوء
- 1 - اما البناء على الحالة السابقة المتيقنة
- 2 - و اما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها
- 3 - و اما وجوب الوضوء لما يأتي
- 4 - و اما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء
- 5 - و اما ان الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو الاطمئنان
- 6 - و اما الوجه في كفاية الاطمئنان
- 7 - و اما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع
- 8 - و اما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ
- 9 - و اما البناء على الصحة عند الشك في تقدم الوضوء و تأخره عن وجود الحاجب
- 10 - و اما الحكم بالصحة في الفرع الأخير
- وضوء الجبيرة
- 1 - اما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الامكان
- 2 - و اما وجوب المسح عليها مع التعذر
- 3 - و اما وجوب غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين
- 4 - و اما وجوب التيمم في الكسر
- 5 - و أما وجوب إزالة الحاجب
- 6 - و اما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة
- 7 - و اما وجوب الجمع في الفرض الأخير
- 4 - الغسل
- أسباب الغسل
- 1 - اما وجوب الغسل لأحد الستة
- 2 - و اما الحصر في الستة
- الجنابة
- بم تتحقق الجنابة؟
- 1 - اما تحققها بخروج المني
- 2 - و اما تحققها بالجماع في قبل المرأة
- 3 - و اما تحققها بالجماع في دبرها
- 4 - و هل يوجب الوطء في دبر الذكر الجنابة أيضا؟
- 5 - و اما لحوق الرطوبة المشتبهة بالمني حكما
- متى يجب الغسل؟
- 1 - اما وجوب غسل الجنابة للصلاة
- 2 - و اما وجوبه للاجزاء المنسية و صلاة الاحتياط
- 3 - و اما اشتراطه في الطواف
- 4 - و اما اشتراطه في صحة الصوم في الجملة
- المحرمات على الجنب
- 1 - اما حرمة مس لفظ الجلالة
- 2 - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم
- 3 - و اما حرمة وضع شيء في المساجد و الدخول فيها إلا بنحو الاجتياز
- 4 - و اما حرمة دخول المسجدين و لو اجتيازا
- 5 - و اما حرمة قراءة آيات العزائم
- 6 - و اما المشاهد المشرفة
- كيفية الغسل
- 1 - اما جواز الارتماس
- 2 - و اما كفاية الدفعة العرفية و عدم لزوم الدفعة الدقية
- 3 - و اما جواز الترتيبي
- أحكام خاصة بغسل الجنابة
- 1 - اما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيبي
- 2 - و اما عدم وجوب البدأة بالأعلى
- 3 - و اما عدم اعتبار الموالاة و لا عدم النكس في كل غسل
- 4 - و اما اجزاؤه عن الوضوء
- 5 - و اما كفاية الاتيان بغسل واحد بنية الجميع
- 6 - و اما اجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره
- 7 - و اما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه
- 8 - و اما وجوب الإعادة لو شك في صدور الغسل
- 9 - و اما البناء على صحة الغسل لو شك فيه بعد الفراغ منه
- 10 - و اما صحة الصلاة لو شك بعدها في صدور الغسل
- 11 - و اما لزوم إعادته لما يأتي
- 12 - و اما وجوب الجمع بين الغسل و الوضوء على تقدير صدور الحدث الأصغر
- 13 - و اما اعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت
- 14 - و اما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت
- 15 - و اما وجوب إعادة الصلاة دون الغسل في الفرض الأخير
- الحيض
- ما هو الحيض؟
- 1 - اما تفسيره
- 2 - و التقييد ب«غالبا» احتراز عن بعض الحالات
- 3 - و اما انه بالصفات المذكورة
- 4 - و اما التقييد ب«الغالب»
- 5 - و اما تحديده قلة و كثرة بما ذكر
- 6 - و اما اعتبار الاستمرار في الثلاثة
- 7 - و اما ان المدار على الاستمرار العرفي
- 8 - و اما اعتبار كونه بعد البلوغ فمتسالم عليه.
- 9 - و اما اعتبار كونه قبل اليأس فمتسالم عليه أيضا
- متى يحكم بالتحيض؟
- 1 - اما تحيض ذات العادة إذا رأته بالصفات
- 2 - و اما التحيض برؤيته في العادة و ان لم يكن بالصفات
- 3 - و اما الحاق التقدم بيوم أو يومين
- 4 - و اما تحيض المبتدأة و المضطربة بالقيد المذكور
- تجاوز العادة
- 1 - اما انه مع التجاوز عن العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة
- 2 - و اما انه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك و ان لم يكن بالصفات
- 3 - و اما وجه القول الآخر فهو ان الدم ما بعد العادة ما دام لم يكن بالصفات
- 4 - و اما اعتبار فصل أقل الطهر
- أحكام الحيض
- 1 - اما عدم صحة الثلاثة منها
- 2 - و اما اعتبار الانقطاع و الاغتسال
- 3 - و اما انها تقضي الصوم دون الصلاة
- 4 - و اما انه يحرم عليها ما يحرم على الجنب
- 5 - و اما حرمة وطئها
- 6 - و اما كفاية انقطاع الدم في جواز الوطء
- 7 - و اما وجه القول باختصاص التحريم بالقبل
- 8 - و اما وجه وحدة الغسل
- الاستحاضة
- ما هى الاستحاضة؟
- 1 - اما تحديد دم الاستحاضة
- 2 - و اما كونه بما ذكر من الصفات
- 3 - و اما انه لا حد لقليله و لا لكثيره
- 4 - و اما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراده
- أقسام الاستحاضة
- 1 - اما انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم
- 2 - و أما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة
- 3 - و اما لزوم تبديلها القطنة
- 4 - و اما وجوب الغسل قبل صلاة الصبح على المستحاضة المتوسطة
- 5 - و اما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة
- 6 - و اما تبديل القطنة أو تطهيرها
- 7 - و اما وجوب اغسال ثلاثة على المستحاضة الكثيرة
- 8 - و اما وجوب تبديلها القطنة
- 9 - و اما توجيه القول بعدم وجوب الوضوء عليها
- النفاس
- 1 - اما ان النفاس ما ذكر و ليس الولادة نفسها و لا الدم الخارج قبلها و لا خصوص ما يخرج بعدها
- 2 - و اما ان أكثره عشرة و ليس ثمانية عشر أو أكثر
- 3 - و اما انه لا حد لأقله
- 4 - و اما كون الدم كله نفاسا مع عدم تجاوز العشرة، و مع التجاوز فبمقدار العادة
- 5 - و اما حرمة وطئها
- 6 - و اما بطلان طلاقها
- 7 - و اما وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة
- 8 - و اما وجوب تركها الصلاة و الصوم مع قضائه
- مس الميت
- 1 - اما تنجس العضو
- 2 - و اما وجوب الغسل
- 3 - و اما اشتراط وجوبه بمس ميت الإنسان
- 4 - و اما اعتبار كونه بعد برده
- 5 - و اما اعتبار كونه قبل تغسيله
- 6 - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي
- 7 - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت
- 8 - و اما اشتراط الاشتمال على العظم
- 9 - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل
- 10 - و اما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث و انتقاض الوضوء بالمس و عدم ارتفاعه إلا بالغسل
- 11 - و اما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهارة
- 12 - و اما ان كيفية غسل المس كغسل الجنابة
- غسل الجبيرة
- 1 - اما وجوب الاغتسال على الكسير المجبور مع المسح على الجبيرة و عدم انتقال وظيفته الى التيمم
- 2 - و اما وجوب التيمم مع انكشاف الكسر
- 3 - و أما وجوب المسح على الجرح أو القرح المعصبين
- 4 - و اما التخيير بين التيمم و غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين:
- الموت
- الاحتضار
- 1 - اما وجوب التوجيه إلى القبلة
- 2 - و اما كونه كفاية
- 3 - و اما كونه بالكيفية المذكورة
- تغسيل الميت
- 1 - اما أصل وجوب تغسيل الميت
- 2 - و اما كونه كفاية
- 3 - و اما كونه بثلاثة أغسال
- 4 - و اما كونه بكيفية غسل الجنابة
- 5 - و اما اعتبار القيدين في ماء السدر و الكافور
- 6 - و اما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على دفن الميت بدون تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم
- 7 - و اما وجه استثناء الزوجين
- 8 - و اما وجه استثناء الطفل
- 9 - و اما التقييد بثلاث سنين - بالرغم من ان عنوان الرجل و المرأة لا يصدق ما دام لم يتحقق البلوغ
- 10 - و اما استثناء المحارم
- 11 - و اما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة
- 12 - و اما الكيفية الخاصة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما لا خلاف فيها.
- التحنيط
- 1 - اما بالنسبة الى وجوب التحنيط بالنحو المتقدم
- 2 - و اما كونه كفاية
- 3 - و اما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة
- 4 - و اما اعتبار كونه طاهرا
- 5 - و اما اعتبار كونه مسحوقا
- تكفين الميت
- 1 - اما بالنسبة الى أصل وجوب التكفين فهو مما لا خلاف فيه.
- 2 - و اما كونه كفاية
- 3 - و اما كونه بثلاث قطع
- 4 - و اما كون القطع بالكيفية المذكورة
- الصلاة على الميت
- 1 - اما وجوب الصلاة على الميت
- 2 - و اما الاختصاص بالمسلم
- 3 - و اما كونه بنحو الكفاية
- 4 - و اما كونها بعد تغسيله و تكفينه
- 5 - و اما اشتراط الوجوب بست
- 6 - و اما وجوب خمس تكبيرات
- 7 - و اما تعين الكيفية المذكورة
- 8 - و اما عدم اشتراط الطهارة بقسميها
- 9 - و اما عدم اعتبار الستر و إباحة اللباس
- 10 - و اما لزوم استقبال المصلي القبلة
- 11 - و اما لزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي
- دفن الميت
- 1 - اما وجوب الدفن
- 2 - و اما كونه بنحو الكفاية
- 3 - و اما الاختصاص بالمسلم
- 4 - و اما كونه بعد تكفينه
- 5 - و اما كونه بالمواراة في الأرض
- 6 - و اما اعتبار الوصفين في المواراة
- 7 - و اما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة
- 8 - و اما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفار و بالعكس
- 9 - و اما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه
- 10 - و اما عدم جواز الدفن قبل الاندراس
- 11 - و اما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك.
- 12 - و اما جوازه للمصلحة أو دفع المفسدة
- 13 - و اما جوازه إذا لم يغسل أو يكفن أو تبين بطلان ذلك
- 14 - و اما جوازه إذا كان في تركه ضرر مالي
- 15 - و اما عدم جواز التوديع
- 5 - التيمم
- كيفية التيمم
- 1 - اما لزوم الضرب و عدم الاكتفاء بالوضع
- 2 - و اما انه بالباطن بالرغم من ان ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر أيضا
- 3 - و اما انه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة
- 4 - و اما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء
- 5 - و اما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف و الحاجبين
- 6 - و اما مسح اليدين بالشكل المذكور
- 7 - و اما كفاية الضربة الواحدة
- 8 - و اما صحة التيمم بمطلق وجه الأرض
- مسوغات التيمم
- 1 - اما وجوب التيمم عند عدم الماء
- 2 - و اما وجوب الفحص
- 3 - و اما كون الفحص بالمقدار المذكور
- 4 - و اما وجوب التيمم في حالات الخوف
- 5 - و اما وجوبه في حالة الحرج
- 6 - و اما وجوبه عند ضيق الوقت
- 7 - و اما وجوب التيمم عند المزاحمة
- 8 - و اما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم - لضرر أو حرج أو مزاحمة - إذا صدر منه غفلة أو جهلا
- 9 - و اما اعتبار عدم الحرمة واقعا - كالأرمد الذي يضره الماء ضررا بالغا
- 10 - و اما القول بالصحة في الفرع الأخير
- أحكام خاصة بالتيمم
- 1 - اما عدم الصحة قبل الوقت
- 2 - و اما الجواز بعد الوقت مع اليأس
- 3 - و اما جواز المبادرة للصلاة مع التيمم لسابقة
- 4 - و اما وجوب الإعادة مع الارتفاع في أثنائه
- 5 - و اما حرمة الإراقة و الإبطال بعد الوقت
- 6 - و اما وجوب التيمم مع العصيان
- 7 - و اما جواز ذلك قبل الوقت
- 6 - النجاسات
- النجاسات عشر:
- البول و الغائط
- 1 - اما الحصر في العشر
- 2 - و اما نجاستهما في الجملة
- 3 - و اما اعتبار حرمة الأكل في الحكم بالنجاسة
- 4 - و اما استثناء الطائر
- 5 - و اما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفس
- 6 - و اما الحكم بالطهارة عند الشك في حرمة أكل الحيوان
- المني و الميتة
- 1 - اما بالنسبة الى نجاسة المني إذا كان من الإنسان
- 2 - و اما نجاسة مني ذي النفس إذ كان محللا
- 3 - و اما طهارة مني ما لا نفس له
- 4 - و اما نجاسة الميتة بالقيد المذكور
- 5 - و اما طهارة ميتة ما لا نفس له
- 6 - و اما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة
- 7 - و اما استثناء البثور و نحوها
- 8 - و اما ان المقطوع من الميت نجس
- 9 - و اما استثناء ما لا تحله الحياة
- 10 - و اما تفسير الميتة بما ذكر و عدم اختصاصها بما مات حتف أنفه
- 11 - و اما الحكم بالحل و الطهارة على المأخوذ من سوق المسلمين
- 12 - و اما الحكم بذلك على المأخوذ من يد المسلم أيضا
- 13 - و اما عدم الحكم بذلك عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمالها
- 14 - و اما وجه الرأي الآخر فهو ان موضوع النجاسة عنوان الميتة الذي هو وجودي
- الدم
- 1 - اما نجاسة الدم
- 2 - و اما طهارته من غير ذي النفس
- 3 - و اما الحكم بالطهارة مع الشك في القيد
- 4 - و اما الحكم بطهارة دم البيضة
- 5 - و اما الحكم بطهارة المتخلف
- 6 - و اما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك
- 7 - و اما الحكم بالطهارة على المشكوك لظلمة
- 8 - و اما عدم وجوب الاستعلام
- الخمر و النبيذ المسكر و الفقاع
- 1 - اما الخمر فقد اختلف في طهارته و نجاسته
- 2 - و اما النبيذ و المسكر المائع
- 3 - و اما الفقاع
- 4 - و اما العصير العنبي
- 5 - و اما العصير الزبيبي
- 6 - و اما العصير التمري
- الكافر
- 1 - اما نجاسة الكتابي
- 2 - و اما غير الكتابي فنجاسته كادت تكون متسالما عليها.
- بقية النجاسات
- 1 - اما نجاسة الكلب و الخنزير البريين
- 2 - و اما التخصيص بالبريين
- 3 - و اما عرق الجنب من حرام
- بعض أحكام النجاسة
- 1 - اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق بعض الأدلة
- 2 - و اما اعتبار السراية في الرطوبة فللارتكاز نفسه
- 3 - و اما اختصاص التنجس بموضع الملاقاة في الجسم الغليظ
- 4 - و اما مسألة تنجيس المتنجس
- أدلة تنجيس المتنجس
- الأول: التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب
- الثاني: التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس
- الثالث: التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة
- الرابع: ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر
- أدلة عدم تنجيس المتنجس
- الأول: التمسك بصحيحة حكم بن حكيم
- الثاني: التمسك بصحيحة حفص الأعور
- الثالث: ما ذكره الشيخ الهمداني
- 5 - و اما عدم جواز تناول النجس
- 6 - و اما عدم جواز بقية التصرفات مما هو مشروط بالطهارة
- أحكام أخرى للنجاسة
- 1 - اما الحكم بالطهارة في الأدوية و نحوها
- 2 - و اما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية
- 3 - و اما ان المشتبه يجب اجتنابه
- 4 - و اما حكم المشهور بطهارة الملاقي فلجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارض.
- أجيب عن ذلك بعدة أجوبة:
- الأول: ما أفاده الشيخ الأعظم
- الثاني: ما أفاده الشيخ العراقي
- الثالث: ما ذكره جماعة
- مناقشة الأجوبة الثلاثة
- اما الجواب الأول
- و اما الجواب الثاني
- و اما الجواب الثالث
- وسائل اثبات النجاسة
- 1 - اما ثبوت النجاسة بالعلم
- 2 - و اما ثبوتها بالثاني
- 3 - و اما شهادة العدلين
- 4 - و اما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل احراز
- الطهارة و الصلاة
- 1 - اما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي
- 2 - و اما اعتبارها في البدن
- 3 - و اما الصحة في حق الجاهل
- 4 - و اما عدم الصحة في حق الناسي
- 5 - و اما الحكم حالة عروض النجاسة في الاثناء مع امكان الإزالة بدون زوال صورة الصلاة
- 6 - و اما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم امكان الحفاظ على صورة الصلاة على تقدير الازالة
- 7 - و اما انه مع عدم السعة يستمر في صلاته
- 8 - و اما حرمة تنجيس المساجد
- 9 - و اما وجوب التطهير
- 10 - و اما حرمة تنجيس المصحف الشريف
- 11 - و اما حرمة تنجيس المشاهد المشرفة
- 12 - و اما حرمة تنجيس التربة الحسينية
- النجاسة المستثناة في الصلاة
- 1 - اما العفو عن دم القروح و الجروح في الصلاة في الجملة
- 2 - و اما العفو عما دون الدرهم
- 3 - و اما اعتبار ان لا يكون من نجس العين
- 4 - و اما اعتبار ان لا يكون من الميتة
- 5 - و اما اعتبار ان لا يكون من غير المأكول
- 6 - و اما العفو عما لا تتم الصلاة به
- 7 - و اما العفو عن ثوب المربية للصبي
- 8 - و اما التقييد بالذكر
- 9 - و اما العفو عن القيح و الدواء
- 10 - و اما المشكوك في كونه من الجروح
- 11 - و اما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم
- 7 - المطهرات
- 1 - الماء
- 1 - اما مطهرية الماء في الجملة
- 2 - و اما مطهريته لكل متنجس
- 3 - و اما مطهريته للماء المتنجس
- 4 - و اما عدم تطهيره للمضاف
- 5 - و اما اعتبار انفصال الغسالة
- 6 - و اما ان حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم
- 7 - و اما اختصاص ما ذكر بالقليل
- 8 - و اما وجوب الغسل سبعا في شرب الخنزير
- 9 - و اما وجوب الغسل سبعا بموت الجرذ
- 10 - و اما وجوب التطهير ثلاثا بالقليل في غير ذلك
- 11 - و اما الاكتفاء بالمرة في الغسل بالكثير
- 12 - و اما استثناء أواني الخمر
- 13 - و اما وجوب غسل البدن عند تنجسه بالبول مرتين في القليل و واحدة في الكثير
- 14 - و اما حكم الثياب
- 15 - و اما لزوم المرتين
- 16 - و اما كفاية المرة في التنجس بغير البول
- 17 - و اما الحكم بكفاية اصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو تعدد
- 18 - و اما ماء الغسالة
- 2 - الأرض
- 1 - اما كون الأرض مطهرة لباطن القدم و مثل الحذاء
- 2 - و اما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف
- 3 - و اما كفاية المسح بها
- 4 - و اما اشتراط زوال عين النجاسة بهما فواضح.
- 5 - و اما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا
- 3 - الشمس
- 1 - اما كون الشمس مطهرة للأرض
- 2 - و اما كونها مطهرة لكل غير منقول
- 3 - و اما اشتراط اليبوسة بواسطة الاشراق
- 4 - و اما ان مشاركة الريح غير مضرة
- 4 - الاستحالة
- 1 - اما طهارة ما استحال كالخشب
- 2 - و اما عدم طهارة مثل الطين إذا تحول خزفا
- 5 - الانقلاب
- 1 - اما طهارة الخمر - بناء على نجاسته - بانقلابه خلا
- 2 - و اما طهارة الاناء تبعا
- 3 - و اما بقاء النجاسة مع ملاقاته نجاسة خارجية - كالدم أو يد الكافر و نحو ذلك - قبل الانقلاب
- 6 - الانتقال
- السيرة و اطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه
- 7 - الإسلام
- 1 - اما مطهرية الإسلام للكافر
- 2 - و اما كونه مطهرا لجميع أجزائه كالعرق و البصاق
- 3 - و اما مطهريته للثياب أيضا
- 8 - التبعية
- 1 - اما طهارة الولد باسلام أحد أبويه
- 2 - و اما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم
- 3 - و اما اختصاص التبعية بغير البالغ
- 4 - و اما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه
- 5 - و اما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت خلا
- 6 - و اما طهارة أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه
- 7 - و اما طهارة يد المغسل و غيرها
- 9 - زوال عين النجاسة
- 1 - اما طهارة البواطن
- 2 - و اما طهارة جسد الحيوان
- 3 - و الوجه في التأمل قصور مقتضي التنجس عن الشمول لمثل البواطن و جسد الحيوان.
- 4 - و اما التأمل في السراية في بقية الفروض
- اما حالة كون النجس و الطاهر باطنيين معا
- و اما حالة كون النجس خارجيا و الطاهر باطنيا
- و اما إذا كانت النجاسة باطنية و الملاقي خارجيا
- و اما إذا كانا خارجيين و تحققت الملاقاة في الباطن
- 10 - الغيبة
- 1 - اما مطهرية الغيبة
- 2 - و اما اعتبار احتمال التطهير
- 3 - و اما اعتبار القيدين الأخيرين
- 11 - استبراء الجلال
- 1 - اما طهارة العرق بالاستبراء
- 2 - و اما طهارة لبنه بما ذكر
- 3 - و اما طهارة البول و الخرء بذلك
- 4 - و المراد من الاستبراء منعه من التغذي بالعذرة حتى يزول عنه الاسم.
- 5 - و اما حالات الشك في الجلل
- اما الحالة الاولى ان يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية
- و اما الحالة الثانية أن يشك في حدوثه بنحو الشبهة الموضوعية.
- و اما الحالة الثالثة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة المفهومية.
- و اما الحالة الرابعة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة الموضوعية.
- 12 - خروج الدم من الذبيحة
- اما اصالة الطهارة
- أو سيرة المتشرعة
- كتاب الصلاة
- 1 - الصلاة اليومية
- الصلاة اليومية خمس: الصبح ركعتان، و المغرب ثلاث، و البقية أربع. و في السفر و الخوف تقصر الرباعية الى ركعتين.
- 1 - اما ان اليومية خمس و عدد ركعاتها ما ذكر
- 2 - و اما قصر الرباعية في السفر
- 3 - و اما قصرها عند الخوف
- شرائط الصلاة
- أوقات اليومية
- 1 - اما ان بداية وقت الظهرين هو الزوال
- 2 - و اما ان وقت الظهرين يمتد إلى الغروب
- 3 - و اما اختصاص الظهر بأول الوقت و العصر بآخره
- 4 - و اما ان بداية صلاة المغرب هو الغروب
- 5 - و قد وقع الاختلاف في نهاية المغرب
- 6 - المعروف ان بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب
- 7 - المشهور امتداد وقت العشاء إلى نصف الليل
- 8 - و اما اختصاص المغرب بأول الوقت و العشاء بآخره
- 9 - و اما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر
- 10 - و اما ان بداية صلاة الصبح طلوع الفجر
- 11 - و اما ان نهايتها طلوع الشمس
- علامات الأوقات
- 1 - اما ان المراد من الفجر هو الصادق دون الكاذب
- 2 - و اما ان علامة الفجر هي التبين
- 3 - و اما ان المراد به التقديري دون الفعلي
- 4 - و اما الزوال فله عدة علامات منها ما اشير إليه
- 5 - و اما ان المدار في منتصف الليل إلى طلوع الفجر و ليس إلى طلوع الشمس
- 6 - و اما القول الآخر
- أحكام خاصة بالوقت
- 1 - اما بالنسبة إلى عدم الاجزاء مع عدم الاحراز
- 2 - و اما كفاية البينة في الاحراز
- 3 - و اما اذان الثقة
- 4 - و اما خبر الثقة
- 5 - و اما ان من وقعت تمام صلاته قبل الوقت يعيد
- 6 - و اما ما ذهب إليه المشهور
- القبلة
- 1 - اما وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة
- 2 - و اما النافلة
- 3 - و اما ان القبلة هي المكان المذكور
- 4 - و اما صحة الصلاة لمن لم يزد انحرافه عما بين المشرق و المغرب
- 5 - و اما ان من زاد انحرافه عن ذلك تجب عليه الإعادة دون القضاء
- الطهارة
- ستر العورة
- 1 - اما لزوم الستر في الصلاة
- 2 - و اما ان العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان
- 3 - و اما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر
- 4 - و اما استثناء الوجه
- 5 - و اما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه
- 6 - و اما الاباحة في لباس المصلي
- 7 - و اما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 8 - و اما اعتبار ان لا يكون من أجزاء الميتة
- 9 - و اما استثناء ما لا تحله الحياة
- 10 - و اما عدم جواز لبس الذهب للرجال
- 11 - و اما انه لا يكون من الحرير الخالص
- 12 - و اما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته
- مكان المصلي
- 1 - اما اعتبار إباحة المكان
- 2 - و اما الصحة مع الاذن
- 3 - و اما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك
- 4 - و اما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر
- مقدمات الصلاة الاذان و الإقامة
- 1 - اما استحباب الاذان و الاقامة
- 2 - و اما الخصوصية للمغرب و الغداة
- 3 - و اما سقوط الاذان في الموردين
- 4 - و اما سقوطهما عن الداخل في جماعة
- 5 - و اما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرق الجماعة
- 6 - و اما سقوطهما عمن سمعهما من الغير
- 7 - و اما كيفية الاذان و الاقامة
- 8 - و اما ان الشهادة الثالثة ليست جزءا
- أجزاء الصلاة
- النية
- 1 - اما انه يعتبر قصد عنوان الصلاة
- 2 - و اما انه يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه
- 3 - و اما اعتبار التعيين في حالة امكان وقوعها على وجهين - كصلاة الفجر و نافلتها
- 4 - و اما لزوم قصد الاداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء
- 5 - و اما نيتها ظهرا للمتردد و هو في الصلاة إذا لم يأت بها قبلا
- 6 - و اما العدول في الموارد المذكورة
- 7 - و اما العدول إلى السابقة من القضائيتين
- 8 - و اما جوازه في المورد الأخير
- 9 - و اما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة و عدم جوازه في غيرها - كالعدول من السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الاتيان بالسابقة
- تكبير الاحرام
- 1 - اما وجوب التكبير للصلاة
- 2 - و اما كون الصيغة«الله أكبر» و لا تجزي ترجمتها أو مرادفها أو تغيير هيئتها - بالرغم
- 3 - و اما بطلان الصلاة بتركه العمدي
- 4 - و اما بطلانها بتركه السهوي
- 5 - و اما البطلان بالزيادة العمدية
- 6 - و اما عدم البطلان بالزيادة السهوية
- 7 - و اما اعتبار القيام التام حالته
- 8 - و اما ان الأخرس يأتي بما أمكنه
- 9 - و اما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدم
- 10 - و اما استحباب التكبير سبعا
- القيام
- 1 - اما مقدار ركنية القيام
- 2 - و اما الانتقال الى الجلوس عند عدم القدرة على القيام
- 3 - و اما الاضطجاع على الأيمن لمن لا يمكنه الجلوس
- 4 - و اما الحكم بالتبعيض للقادر على القيام في بعض الصلاة
- 5 - و اما ترجيح الجزء السابق عند الدوران
- القراءة
- تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد
- 1 - اما وجوب الفاتحة في الأوليتين
- 2 - و اما وجوبها في النافلة أيضا
- 3 - و اما قراءة سورة كاملة بعد الحمد
- 4 - و اما جزئية البسملة
- 5 - و اما وجوب تعيين السورة عند قراءتها
- أحكام القراءة
- 1 - اما بالنسبة إلى همزة الوصل و القطع
- 2 - و اما الوقوف بالسكون و الوصل بالحركة
- 3 - و اما المد في الموارد المذكورة
- 4 - و اما الادغام في المورد الأول
- 5 - و اما وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فيما ذكر و الاخفات في غيره
- 6 - و اما عدم وجوب الجهر على المرأة
- 7 - و اما الجهر بالبسملة
- 8 - و اما لزوم الجهر في صلاة الجمعة
- 9 - و اما الظهر يوم الجمعة
- 10 - و اما كون المكلف بالخيار في غير القراءة
- 11 - و اما ان المناط في الجهر و الاخفات على العرف
- 12 - و اما عدم الاعادة في من جهر موضع الاخفات أو عكس
- 13 - و اما ان نسيان القراءة لا يضر بالصلاة
- 14 - و اما التخيير في غير الأوليتين
- 15 - و اما اعتبار الموالاة العرفية
- الركوع
- و هو واجب في كل ركعة مرة عدا صلاة الآيات. كما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا عدا صلاة الجماعة.
- 1 - اما أصل وجوب الركوع في الصلاة
- 2 - و اما انه مرة في كل ركعة
- 3 - و اما استثناء صلاة الآيات
- 4 - و اما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية و السهوية
- 5 - و اما استثناء الجماعة
- واجبات الركوع
- 1 - اما لزوم الانحناء بقصد الخضوع
- 2 - و اما التحديد بذلك
- 3 - و اما لزوم الطمأنينة في الركوع
- 4 - و اما لزومه بقدر الذكر الواجب
- 5 - و اما وجوب رفع الرأس منه مع الانتصاب التام
- أحكام الركوع
- 1 - اما لزوم تدارك الركوع
- 2 - و اما اعتبار الرجوع الى القيام
- 3 - و اما لزوم التدارك قبل الدخول في السجدة الثانية
- 4 - و اما بالنسبة إلى ذكر الركوع
- السجود
- تجب في كل ركعة سجدتان، و هما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية و السهوية، و لا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوا.
- 1 - اما وجوب سجدتين في كل ركعة
- 2 - و اما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا
- 3 - و اما بطلانها بنقصانهما سهوا
- 4 - و اما بطلانها بزيادتهما عمدا أو سهوا
- 5 - و اما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة
- 6 - و اما عدم بطلانها بنقصانها
- واجبات السجود
- 1 - اما لزوم كون السجود على ما ذكر
- 2 - و اما جواز السجود على القرطاس
- 3 - و اما اعتبار السجود على الأعضاء الستة
- 4 - و اما وجه الأفضلية على ما ذكر
- 5 - و اما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء
- 6 - و اما لزوم الذكر فيه بالنحو المتقدم في الركوع
- 7 - و اما لزوم الطمأنينة فيه
- 8 - و أما لزوم رفع الرأس من السجدة الاولى و الجلوس منتصبا
- 9 - و اما اعتبار التساوي فيما ذكر:
- بعض أحكام السجود
- 1 - اما لزوم الاتيان بالسجدتين لو نسيهما و تذكر قبل الركوع
- 2 - و اما بطلان الصلاة مع التذكر بعد الركوع
- 3 - و اما الحكم في نسيان السجدة الواحدة
- التشهد
- 1 - أما وجوبه في المواضع المذكورة
- 2 - و اما عدم بطلان الصلاة بتركه سهوا
- 3 - و اما وجوب تداركه لمن ذكره قبل الركوع
- 4 - و اما لزوم سجود السهو على الناسي
- 5 - و اما عدم وجوب قضائه
- 6 - و أما كيفيته بما تقدم
- التسليم
- 1 - اما وجوب التسليم
- 2 - و أما التخيير في صيغة التسليم
- منافيات الصلاة
- 1 - اما مبطلية الحدث
- 2 - و اما التعميم
- 3 - و اما مبطلية الالتفات الفاحش
- 4 - و اما ما كان ماحيا للصورة
- 5 - و اما مبطلية التكلم عمدا
- 6 - و اما التقييد بالعادي
- 7 - و اما التقييد بالعمد
- 8 - و اما مبطلية القهقهة
- 9 - و اما مبطلية البكاء
- 10 - و اما تقييده بالتعمد
- 11 - و اما مبطلية التكفير
- 12 - و اما التأمين
- في الشكوك
- أحكام الشكوك
- 1 - اما ان الشاك في اداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت
- 2 - و اما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت
- 3 - و اما ان الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ
- 4 - و اما عدم اعتناء كثير الشك
- 5 - و اما الرجوع الى العرف
- 6 - و اما ان الشاك في الحدوث أو البقاء يرجع إلى الحالة السابقة
- 7 - و اما رجوع كل من الامام و المأموم إلى الآخر
- 8 - و اما البناء على تحقق المشكوك بعد الدخول في غيره
- 9 - و اما لزوم الاتيان بالمشكوك قبل ذلك
- 10 - و اما ان الشاك في صحة المأتي به يبني عليها و ان لم يدخل في غيره
- 11 - و اما ان الظن في عدد الركعات كاليقين
- 12 - و اما ان حكم الظن في الأفعال حكم الشك
- الشك في عدد الركعات
- 1 - ان الأصل الأولي بمقتضى اطلاق دليل الاستصحاب و ان اقتضى لزوم البناء على الأقل عند الشك في عدد الركعات و لكنه قد طرأ عليه التقييد في المقام
- 2 - اما البطلان بالشك في الأوليتين
- 3 - و اما بطلان الثنائية بالشك
- 4 - و اما بطلان المغرب بالشك
- 5 - و اما ان حكم الشك بين الثنتين و الثلاث ما تقدم
- 6 - و اما التقييد باتمام مقدار الذكر الواجب
- 7 - و اما ان حكم الشك بين الثلاث و الأربع ما تقدم
- 8 - و اما التخيير في ركعة الاحتياط
- 9 - و اما حكم الشك بين الثنتين و الأربع
- 10 - و اما اعتبار اتمام الذكر الواجب
- 11 - و اما ان حكم الشاك بين الثنتين و الثلاث و الأربع ما ذكر
- 12 - و اما التقييد باتمام الذكر
- 13 - و اما حكم الشاك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة
- 14 - و اما الحكم على الشاك بين الأربع و الخمس حالة القيام
- 2 - صلاة المسافر
- أحكام المسافر
- 1 - اما لزوم القصر في السفر و عدم التخيير بينه و بين الاتمام
- 2 - و اما ان القصر يختص بالرباعية و بحذف ركعتين
- 3 - و اما اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة
- 4 - و اما ان مقدار المسافة المعينة ثمانية فراسخ
- 5 - و اما اعتبار القصد
- 6 - و اما انه لا يلزم في المسافة أن تكون امتدادية بل تكفي التلفيقية
- 7 - و اما عدم اعتبار الرجوع في اليوم نفسه في المسافة الملفقة
- 8 - و اما اعتبار استمرار القصد
- 9 - و اما اعتبار عدم قصد المرور بالوطن
- 10 - و اما اعتبار عدم قصد الاقامة قبل بلوغ المسافة
- 11 - و اما اعتبار إباحة السفر
- 12 - و اما اعتبار عدم اتخاذ السفر عملا
- 13 - و اما اعتبار أن لا يكون ممن بيته معه
- 14 - و اما اعتبار بلوغ حد الترخص
- قواطع السفر
- 1 - اما قاطعية الوطن
- 2 - و اما قاطعية الإقامة عشرة
- 3 - و اما اعتبار العزم و عدم كفاية البقاء المجرد
- 4 - و اما اعتبار التوالي
- 5 - و اما اعتبار وحدة المكان
- 6 - و اما وجوب التمام على المتردد ما بعد الثلاثين
- 3 - صلاة الجماعة
- أحكام الجماعة
- 1 - اما استحباب الجماعة في الجملة فمما لا إشكال فيه
- 2 - و اما استثناء صلاة الطواف
- 3 - و اما عدم مشروعيتها في النافلة
- 4 - و اما التقييد بالأصلية
- 5 - و اما انعقادها باثنين
- 6 - و اما عدم اعتبار نية الامام للإمامة
- 7 - و اما استثناء الجمعة و العيدين الواجبة
- 8 - و اما ان ادراك الركعة يتحقق بذلك
- 9 - و اما مسألة شك المأموم بعد تكبيره في بقاء الامام راكعا
- شرائط الإمام
- 1 - اما عدم جواز إمامة المرأة للرجال
- 2 - و اما اعتبار العدالة
- 3 - و اما اعتبار صحة القراءة
- 4 - صلاة الجمعة
- 1 - اما بالنسبة الى أصل الحكم
- أدلة عدم المشروعية
- الأول: ما نسب إلى ابن إدريس من ان وجوب الظهر ثابت بيقين و لا يعدل عنه إلا بيقين مثله
- الثاني: ان شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه، و هو منتف زمن الغيبة.
- الثالث: دعاء الامام السجاد في الصحيفة ليوم الجمعة:
- 2 - و اما انها ركعتان كالصبح
- 3 - و اما انه تتقدمها خطبتان يقرأ فيهما ما ذكر
- كتاب الصوم
- 1 - مفطرات الصوم
- 1 - اما اعتبار القربة في الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها فيه لغة
- 2 - و اما اعتبار كونه عن المفطرات الخاصة
- 3 - و اما مفطرية الأكل و الشرب
- 4 - و اما التعميم للمعتاد و غيره
- 5 - و اما التعميم من الناحيتين الأخيرتين
- 6 - و اما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر
- 7 - و اما جواز الابرة و القطرة
- 8 - و اما جواز ابتلاع البصاق
- 9 - و اما جواز ترك التخليل
- 10 - و اما مفطرية الجماع
- 11 - و اما التعميم من الجهتين
- 12 - و اما ان الشاك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة يجب عليه القضاء
- 13 - و اما عدم وجوب القضاء على من تحقق الدخول منه مع قصده التفخيذ
- 14 - و اما مفطرية انزال المني
- 15 - و اما انه لا شيء إذا نزل بلا قصد
- 16 - و اما مفطرية تعمد البقاء على الجنابة
- 17 - و اما مفطرية الكذب على من ذكر
- 18 - و اما الغبار
- 19 - و اما رمس الرأس
- 20 - و اما الاحتقان بالمائع
- 21 - و اما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد
- 22 - و اما تعمد القيء
- 2 - شرائط صحة الصوم
- 1 - اما اعتبار الإسلام
- 2 - و اما شرطية العقل
- 3 - و اما الخلو من الحيض و النفاس
- 4 - و اما شرطية عدم السفر
- 5 - و اما اعتبار إيجاب السفر للقصر
- 6 - و اما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الافطار
- 7 - و اما استثناء السفر بعد الزوال
- 8 - و اما المسافر العائد إلى وطنه
- 9 - و اما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه ان وصله قبل الفجر و له ذلك ان وصله قبل الزوال
- 10 - و اما اعتبار عدم المرض المضر
- 11 - و اما كفاية الخوف
- 12 - و اما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآية الكريمة اعتبار فعليته
- 13 - و اما التعدي إلى مطلق الضرر - كمن به جرح يخاف طول برئه
- 14 - و اما حجية قول الطبيب الحاذق
- 3 - أحكام عامة للصوم
- 1 - اما اعتبار العمد في تحقق الافطار
- 2 - و اما استثناء البقاء على الجنابة
- 3 - و اما عدم الفرق بين رمضان و غيره
- 4 - و اما ان الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلل بأنه عامد و قاصد غايته لا يعلم بالمفطرية
- 5 - و اما التخيير في خصال الكفارة
- 6 - و اما كفاية الاستغفار للعاجز
- 7 - و اما وجوبها مع التمكن المتأخر
- 8 - و اما ان الشاك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر
- 9 - و اما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع
- 10 - و اما انه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشك
- 11 - و اما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر
- 12 - و اما ان عليه القضاء و الكفارة
- 13 - و اما مع اتضاح دخوله
- 14 - و اما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء
- 15 - و اما عدم صحة التطوع ممن عليه القضاء
- 16 - و اما الشيخ و الشيخة فمع عدم الحرج يجب عليهما الصوم
- 17 - و اما ان الفداء مد من طعام
- 18 - و اما من به داء العطش
- 19 - و اما المرضعة و الحامل
- 20 - و اما التقييد بالاضرار
- كتاب الزكاة
- 1 - بم تتعلق الزكاة؟
- 2 - شرائط عامة
- 1 - اما اعتبار البلوغ في النقدين
- 2 - و اما اعتبار العقل
- 3 - و اما اعتبار الحرية
- 4 - و اما اعتبار الملكية
- 5 - و اما اعتبار التمكن من التصرف
- 3 - شرائط الوجوب في الانعام
- 1 - اما ان نصاب الابل ما ذكر
- 2 - و اما نصاب البقر
- 3 - و اما نصاب الغنم
- 4 - و اما اعتبار السوم
- 5 - و اما علفها وقتا قليلا كيوم خلال السنة
- 6 - و اما انه يلزم أن لا تكون عوامل
- 7 - و اما اعتبار مرور الحول
- 4 - شرائط الوجوب في النقدين
- 1 - اما ان نصاب الذهب ما ذكر
- 2 - و اما ان نصاب الفضة ما ذكر
- 3 - و اما اعتبار الضرب بسكة المعاملة
- 4 - و اما اعتبار مضي حول
- 5 - و اما وجه ما ذهب اليه المشهور
- 6 - و اما انه لا يجب الاختبار
- 5 - شرائط الوجوب في الغلات
- 1 - اما بالنسبة الى مقدار النصاب
- 2 - و اما ان مقدار الفريضة ما ذكر
- 3 - و اما ان وقت تعلق الوجوب لدى المشهور ما ذكر
- 4 - و اما ان الدفع لا يجب إلا فيما ذكر
- 5 - و اما اشتراط التملك وقت الوجوب فهو بديهي
- 6 - المستحقون للزكاة
- 1 - اما تحديد المصرف بمن ذكر
- 2 - و اما ان الثاني أسوأ حالا
- 3 - و اما ان المراد من الفقير ما ذكر
- 4 - و اما ملاحظة مئونة العيال أيضا
- 5 - و اما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوة
- 6 - و اما ان الفقير يعطى من الزكاة حتى يغنى
- 7 - و اما ان مدعي الفقر يصدق مع الوثوق
- 8 - و اما تفسير العاملين بما ذكر
- 9 - و اما تفسير المؤلفة قلوبهم بخصوص المسلمين المذكورين
- 10 - و اما تفسير الرقاب بالسعة المذكورة
- 11 - و اما اعتبار العجز عن اداء الدين في الغارمين بالرغم من إطلاق الآية الكريمة
- 12 - و اما اعتبار عدم الصرف في المعصية
- 13 - و اما عدم اعتبار العجز عن مئونة السنة
- 14 - و اما جواز احتساب الدين من الزكاة
- 15 - و اما تفسير سبيل الله بما ذكر فهو للإطلاق
- 16 - و اما تفسير ابن السبيل بما ذكر
- 7 - أوصاف المستحقين
- 1 - اما عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر
- 2 - و اما اعتبار ان لا يكون من أهل المعاصي فقد يقال بأن الوجه فيه شرطية العدالة.
- 3 - و اما اعتبار الشرط الثالث
- 4 - و اما وجه الاستثناء - كالإنفاق لقضاء دين من تجب نفقته
- 5 - و اما جواز أخذها من غير من تجب عليه النفقة
- 6 - و اما اشتراط ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
- 7 - و اما جوازها مع الاضطرار
- 8 - و اما ان المحرم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل و الواجبة كالكفارات و رد المظالم و اللقطة
- 9 - و اما ان المدار في الانتساب على الأب
- 10 - و اما عدم كفاية الدعوى في ثبوت الانتساب
- 8 - أحكام عامة
- 1 - اما جواز العزل
- 2 - و اما جواز الاخراج من غير العين بالنقود
- 3 - و اما وجه التأمل في جواز الاخراج من غير النقود
- 4 - و اما وجوب استرجاعها مع تعينها بالعزل و اتضاح عدم الفقر
- 5 - و اما انه لا ضمان مع تلفها لو لم يكن تفريط
- 6 - و اما عدم الإجزاء مع اعتقاد الوجوب و اتضاح العدم
- 7 - و اما انه لا يجب البسط
- 8 - و اما عدم وجوب دفعها الى الفقيه
- 9 - و اما جواز نقلها
- 10 - و اما انها من العبادات
- 9 - زكاة الفطرة و شرائط وجوبها
- تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الغني الحر غير المغمى عليه طيلة وقت الوجوب.
- 1 - الزكاة على نحوين: زكاة مال - و هي ما تقدم - و زكاة فطرة.
- 2 - و اما اشتراط وجوبها بالبلوغ و العقل
- 3 - و اما اعتبار الغنى - ملك قوت السنة
- 4 - و اما اشتراط الحرية
- 5 - و اما اعتبار عدم الاغماء
- 6 - و اما اعتبار اجتماع الشرائط قبل الغروب
- وقت الوجوب
- 1 - اما بالنسبة الى وقت الوجوب
- 2 - و اما القول الثاني فوجهه صحيحة العيص بن القاسم:
- 3 - و اما استمرار وقتها الى الزوال
- 4 - و اما ان من عزلها في وقتها يجوز له التأخير لغرض عقلائي
- 5 - و اما جواز تقديمها من بداية الشهر
- 6 - و اما عدم جواز تبديلها بعد العزل
- أحكام عامة
- 1 - اما دوران الوجوب مدار العيلولة
- 2 - و منه يتضح الحال في الضيف و ان وجوب دفع الفطرة عنه منوط بصدق كونه يعوله
- 3 - كما يتضح من خلال هذا ان من دعا غيره الى الافطار ليلة العيد
- 4 - و اما ان الفطرة صاع
- 5 - و اما المدار على القوت الغالب
- 6 - و اما ان مقدار الصاع ما ذكر
- 7 - و اما اجزاء القيمة فمما لا خلاف فيه
- 8 - و اما جواز اختلاف المخرج
- 9 - و اما نقل الفطرة
- 10 - و اما ان مصرفها مصرف زكاة المال
- 11 - و اما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات
- كتاب الخمس
- 1 - ما يجب فيه الخمس
- 1 - اما أصل وجوب الخمس
- 2 - و اما ثبوته في غنائم الحرب
- 3 - و اما اعتبار اذن الامام عليه السلام
- 4 - و اما التقييد بعصر الظهور
- 5 - و اما الأرض
- 6 - و اما المعادن
- 7 - و اما اعتبار بلوغها عشرين دينارا
- 8 - و اما عدم الوجوب مع الشك
- 9 - و أما عدم وجوب الاختبار
- 10 - و اما المخرج للمعدن من أرض غيره بدون اذنه
- 11 - و اما ان الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء مئونة التحصيل
- 12 - و اما ان المدار على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون خصوص الباقي بعد استثناء المؤونة
- 13 - و اما تعلق الخمس بالكنز فمما لا إشكال فيه
- 14 - و اما اعتبار بلوغ عشرين دينارا
- 15 - و اما اعتبار كونه من الذهب و الفضة المسكوكين
- 16 - و اما وجه القول بالتعميم
- 17 - و اما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن
- 18 - و اما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص
- 19 - و اما اعتبار البلوغ دينارا
- 20 - و اما ان المدار على ذلك بعد استثناء المؤونة
- 21 - و اما المختلط بالحرام
- 22 - و اما اعتبار عدم التميز
- 23 - و اما اعتبار الجهالة بصاحبه
- 24 - و اما اعتبار الجهالة بمقداره
- 25 - و اما بالنسبة الى مصرفه فقيل هو الفقراء كسائر الصدقات
- 26 - و اما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
- 27 - و اما فاضل المؤونة
- اشكالان في المقام
- أحدهما: انه لم يرد في كتب الحديث و التاريخ ان النبي صلى الله عليه و آله و الامام أمير المؤمنين عليه السلام قد أخذا الخمس من فاضل المؤونة
- ثانيهما: ورد في روايات كثيرة تحليل الأئمة عليهم السلام الخمس للشيعة و اسقاطه عنهم
- و يمكن الجواب عن الأول
- كما يمكن الجواب عن الثاني
- 2 - أحكام خاصة بفاضل المؤونة
- 1 - اما وجوبها في مطلق الفائدة
- 2 - و اما استثناء الميراث المحتسب و الهدية المذكورة
- 5 - و اما استثناء المهر و عوض الخلع
- 6 - و اما استثناء المؤونة
- 7 - و اما تقدير المؤونة بالسنة
- 8 - و اما ان التعلق من بداية حصول الفائدة
- 9 - و اما جواز التأخير
- 10 - و اما تحديد بداية السنة
- 11 - و اما ان لكل ربح سنة تخصه أو للمجموع سنة واحدة
- 12 - و اما انه لا خمس على الصبي و المجنون
- 3 - كيف يقسم الخمس؟
- 1 - اما التقسيم الى الستة
- 2 - و اما ان الثلاثة الاولى منها للإمام عليه السلام
- 3 - و اما بالنسبة الى الأسهم الثلاثة الأخيرة
- 4 - و اما كيفية صرف السهم المبارك للإمام عليه السلام زمن الغيبة
- و المناسب الالتفات الى الأقوال الثلاثة للمتأخرين:
- أ - ما اختاره صاحب الجواهر و مصباح الفقيه من التعامل معه معاملة مجهول المالك
- ب - ان الأمر في السهم المبارك يدور بين دفنه أو إيداعه مع الوصية به يدا بيد
- ج - ان الخمس بتمامه ملك لمنصب الامامة و ليس لشخص الإمام عليه السلام
- كتاب الحج
- 1 - الحج و أحكام وجوبه
- 1 - الحج من الفرائض الضرورية في الإسلام و التي بني عليها.
- 2 - و اما انه فوري فهو من ضروريات الإسلام أيضا.
- 3 - و اما انه مرة واحدة
- 4 - و اما اشتراط البلوغ و العقل
- 5 - و اما اشتراط الحرية
- 6 - و اما اعتبار نفقات الحج في تحقق الاستطاعة
- 7 - و تقييد النفقات بقيد«اللازمة» يقصد به اخراج مثل نفقات هدايا الحج
- 8 - و اما عدم اعتبار نفقة العود لمن لا يريد ذلك
- 9 - و اما اعتبار سعة الوقت
- 10 - و اما اعتبار السلامة على ما ذكر
- 11 - و اما اعتبار التمكن من المواصلة عند الاياب
- 12 - و اما اعتبار عدم المزاحم الأهم
- 13 - و اما انه يقع مصداقا لحج الإسلام عند ترك الأهم
- 14 - و اما ان النفقات إذا تلفت - لسرقة و نحوها - قبل اتمام الحج لم يقع ما أتى به مصداقا لحج الإسلام
- 15 - و اما عدم اعتبار الاستطاعة من البلد
- 16 - و اما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم
- 17 - و اما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيدة بالحج
- 18 - و اما كفاية الاباحة
- 19 - و اما وجوب الحج على من كان بحاجة الى دار و نحو ذلك
- 20 - و اما الوقت اللازم تحقق الاستطاعة فيه بحيث لا يجوز تفويتها بعد ذلك
- 21 - و اما وجوب الاستنابة في الموردين
- 22 - و اما وجوب تهيئة المقدمات
- 23 - و اما الوقت الذي يجب فيه الخروج فيما إذا فرض تفاوت القوافل في وقت الخروج
- 24 - و اما العمرة
- 25 - و اما اعتبار الاحرام لدخول مكة
- 26 - و اما ان من استطاع و سوف استقر في ذمته و لزمه التسكع
- 2 - الصورة الإجمالية للحج
- 1 - اما انقسام الحج الى الثلاثة
- 2 - و اما كيفية العمرة
- 3 - و اما بالنسبة الى الفارق الأول بين حج التمتع و الافراد
- 4 - و اما انه لا يعتبر الاتصال بين حج الافراد و العمرة المفردة
- 5 - و اما ان المتمتع يلزمه الهدي
- 6 - و اما جواز تقديم طواف الحج و سعيه
- 7 - و اما ان الاحرام للأفراد من أحد المواقيت
- 8 - و اما عدم جواز الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتع
- 9 - و اما الطواف المندوب بعد الاحرام لحج الافراد
- 10 - و اما ان القارن كالمفرد الا في اصطحاب الهدي
- 11 - و اما التفصيل بين حاضري المسجد الحرام
- 12 - و اما ان المكلف بالخيار في غير حج الإسلام مع أفضلية التمتع
- 3 - مواقيت الاحرام
- 1 - اما الخمسة الأولى
- 2 - و اما انها لا تختص بأهلها بل لكل من يمر عليها
- 3 - و اما ان مكة ميقات احرام حج التمتع
- 4 - و اما محاذاة مسجد الشجرة
- 5 - و اما ان أدنى الحل ميقات لما ذكر
- 6 - و اما انه لا يجوز الاحرام بعد المواقيت
- 7 - و اما جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر
- 8 - و اما جواز ذلك للخائف من عدم إدراك رجب
- 9 - و اما عدم جواز الاحرام للشاك في الوصول الى الميقات
- 4 - تفاصيل أفعال الحج و العمرة
- كيفية الاحرام
- 1 - اما اعتبار قصد الاحرام
- 2 - و اما اعتبار التلبيات الأربع
- 3 - و اما انه لا ينعقد الاحرام بمجرد لبس الثوبين من دون نية أو معها بل لا بد من التلبية
- 4 - و اما بالنسبة الى اعتبار لبس الثوبين
- 5 - و اما وجه عدم وجوب لبس الثوبين على المرأة
- 6 - و اما لزوم التجرد مما يحرم لبسه
- 7 - و اما ان لبس الثوبين يلزم ان يكون بنحو الاتزار و الارتداء
- 8 - و اما ان ذلك واجب تعبدا
- 9 - و اما عدم اعتبار الاستدامة
- 10 - و اما جواز الزيادة
- 11 - و اما انه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلي
- 12 - و اما ان المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة احرامها
- 13 - و اما عدم اشتراط الطهارة من الحدث
- الطواف
- 1 - اما اعتبار النية بمعنى قصد الطواف
- 2 - و اما اشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسميه
- 3 - و اما اعتبار الطهارة من الخبث
- 4 - و اما اعتبار الختان للذكور
- 5 - و اما اعتبار ستر العورة
- 6 - و اما ان الشاك في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها
- 7 - و اما ان الشاك في الطهارة من الخبث يبني على تحققها
- 8 - و اما ان عدد الأشواط سبعة
- 9 - و اما اعتبار التوالي
- 10 - و اما ان البدء و الختم بالحجر الأسود
- 11 - و اما ان اللازم جعل الكعبة على يسار الطائف دون يمينه أو استقبالها أو استدبارها
- 12 - و اما لزوم ادخال الحجر في الطواف
- 13 - و اما لزوم الخروج عن الكعبة
- 14 - و اما اعتبار الاختيار في الخطوات
- 15 - و اما اعتبار عدم الشك
- 16 - و اما اعتبار عدم القران و لزوم الفصل بركعتي الطواف
- 17 - و اما الخروج عن المطاف
- 18 - و اما من زاد في طوافه
- 19 - و اما اعتبار ان يكون الطواف ما بين البيت و المقام
- ركعتا الطواف
- 1 - اما أصل وجوب صلاة الطواف
- 2 - و اما اعتبار عدم الفاصل العرفي
- 3 - و اما لزوم الاتيان بهما خلف المقام أو أحد جانبيه
- 4 - و اما التخيير في كيفية القراءة
- السعي
- 1 - اما وجوب السعي في العمرة و الحج
- 2 - و اما ان البداية من الصفا و الختم بالمروة دون العكس
- 3 - و اما اعتبار النية
- 4 - و اما عدم اعتبار ستر العورة
- 5 - و هكذا بالنسبة الى الطهارة بقسميها
- 6 - و اما عدم اعتبار الموالاة
- 7 - و اما عدم اعتبار المشي راجلا
- 8 - و اما اعتبار السير من الطريق المتعارف و عدم اجزاء الذهاب و الاياب من المسجد الحرام مثلا
- 9 - و اما اعتبار ان لا يكون المشي بنحو القهقرى
- 10 - و اما عدم جواز تأخير السعي الى الغد
- 11 - و اما ان الزيادة عن عمد مبطلة
- 12 - و اما ان الشك في عدد الأشواط مبطل
- التقصير
- 1 - اما أصل وجوب التقصير في عمرة التمتع
- 2 - و اما الاجتزاء بالتقصير من أي أقسام الشعر
- 3 - و اما عدم كفاية الحلق و النتف
- 4 - و اما عدم وجوب المبادرة و عدم المحل الخاص له
- 5 - و اما حلية جميع المحرمات
- 6 - و اما لزوم قصد القربة
- الوقوف بعرفات
- 1 - اما أصل وجوب الحضور في عرفات في الجملة
- 2 - و اما عدم تعين الحضور في كيفية خاصة
- 3 - و اما اعتبار القصد
- 4 - و اما وقت الواجب من حيث المنتهى
- 5 - و اما ان الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمى دون المجموع و ان كان ذلك واجبا
- 6 - و اما ان الموقف الاضطراري لعرفات هو المسمى ليلة العيد
- 7 - و اما حرمة الافاضة قبل الغروب و وجوب البدنة على من تعمد ذلك
- 8 - و اما لزوم متابعة قاضي العامة إذا حكم بالهلال تكليفا و لو مع العلم بمخالفته للواقع
- الوقوف في المزدلفة
- 1 - اما أصل وجوب الحضور في المزدلفة - المشعر الحرام، جمع
- 2 - و اما وجوب البقاء حتى طلوع الشمس
- 3 - و اما بداية وقت الواجب فالمشهور انه طلوع الفجر.
- 4 - و اما القول بوجوب المبيت
- 5 - و اما ان الركن هو المسمى ما بين الطلوعين
- 6 - و اما امتداد الركن الى المسمى ليلا في حق الجاهل
- 7 - و اما الترخيص في الافاضة ليلا لمن ذكر
- 8 - و اما امتداد الموقف الاضطراري
- رمي جمرة العقبة
- 1 - اما وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر
- 2 - و اما انه بين طلوع الشمس و غروبها
- 3 - و اما انه بسبع حصيات
- 4 - و اما اعتبار القربة
- 5 - و اما اعتبار التوالي
- 6 - و اما اعتبار احراز الاصابة
- 7 - و اما اعتبار كون الاصابة بالرمي دون الوضع
- 8 - و اما اعتبار ان تكون من الحرم
- 9 - و اما اعتبار ان تكون أبكارا
- 10 - و اما عدم الاعتداد مع الشك في الاصابة
- الذبح أو النحر
- 1 - اما وجوب ما ذكر
- 2 - و اما انه بعد الرمي
- 3 - و اما التخيير بين الحيوانات الثلاثة
- 4 - و اما ان محله منى
- 5 - و اما اشتراط القربة
- 6 - و اما اعتبار ان يكون الهدي يوم العيد
- 7 - و اما اعتبار ان يكون في النهار
- 8 - و اما مصرف الهدي
- الحلق أو التقصير
- 1 - اما وجوب الحلق أو التقصير في الجملة
- 2 - و اما ان ذلك بعد الرمي و الذبح
- 3 - و اما اعتبار القربة
- 4 - و اما اعتبار ان يكون في منى
- 5 - و اما اعتباره يوم العيد نهارا
- 6 - و اما تعين التقصير على النساء
- طواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء
- 1 - اما وجوب الأعمال الثلاثة
- 2 - و اما انها متأخرة عن الحلق و التقصير
- 3 - و اما ان الكيفية واحدة
- 4 - و اما انه لا يجوز تأخير الأعمال عن اليوم الحادي عشر
- 5 - و اما ان طواف النساء ليس جزءا من الحج
- 6 - و اما انه لا يختص بالرجال
- المبيت بمنى و النفر
- 1 - هناك امور تجب في الحج من دون ان تعد أجزاء له و لا يبطل
- 2 - اما ان المبيت واجب في الليلتين المذكورتين فمما انعقدت عليه السيرة القطعية المتوارثة.
- 3 - و اما لزوم المبيت ليلة الثالث عشر على من لم يتق الصيد
- 4 - و اما ان من اتقى إذا أراد النفر الأول يلزمه ذلك بعد زوال اليوم الثاني عشر
- 5 - و اما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر
- 6 - و اما عدم وجوب المبيت تمام الليلة و الاكتفاء بأحد النصفين
- 7 - و اما استثناء الأول
- 8 - و اما استثناء الثاني
- 9 - و اما الاستثناء الثالث
- رمي الجمار
- 1 - اما وجوب الرمي في اليومين المذكورين
- 2 - و اما ان الرمي في اليومين المذكورين يلزم ان يكون بالترتيب المذكور
- 3 - و اما ان الكيفية واحدة
- 4 - و اما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات
- 5 - محرمات الاحرام
- فالأقسام على هذا ثلاثة:
- القسم الأول أي الأشياء التى حرمت على مطلق المحرم
- صيد البر
- 1 - اما حرمة الصيد البري بمختلف الأساليب المذكورة
- 2 - و اما حلية صيد البحر
- الاستمتاع
- 1 - اما حرمة الجماع
- 2 - و اما حرمة التقبيل و لو بدون شهوة
- 3 - و اما حرمة المس بشهوة
- 4 - و اما حرمة النظر المؤدي الى الامناء
- 5 - و اما النظر مع الشهوة من دون امناء
- 6 - و اما عدم حرمة غير ذلك
- 7 - و اما حرمة مثل ذلك على المرأة أيضا
- 8 - و اما الاستمناء
- 9 - و اما حرمة العقد
- الطيب
- 1 - اما حرمة الطيب في الجملة
- 2 - و اما حرمة جميع انحاء الاستعمال
- 3 - و اما حرمة الإمساك عن الرائحة الكريهة و وجوبه عن الرائحة الطيبة
- 4 - و اما حرمة شم الرياحين
- التزين
- 1 - اما حرمة مطلق التزين
- 2 - و اما اطلاق الحرمة
- 3 - و اما استثناء الخاتم لا بقصد الزينة
- 4 - و اما استثناء حلي المرأة المعتادة بالشرط المذكور
- النظر الى المرآة
- 1 - اما حرمة النظر الى المرآة في الجملة
- 2 - و اما رجحان تجديد التلبية
- الاكتحال
- 1 - اما حرمة الاكتحال
- 2 - و اما حرمة الاكتحال بغير الأسود إذا كان بقصد الزينة
- 3 - و اما الجواز في حالة الضرورة
- اخراج الدم
- 1 - اما حرمة اخراج الدم في الجملة
- 2 - و اما الجواز للضرورة
- 3 - و اما استثناء حالة السواك
- الفسوق
- 1 - اما حرمة الفسوق في الجملة
- 2 - و اما تفسيره بالمفاخرة أيضا
- 3 - و اما تفسير المفاخرة بما ذكر
- الجدال
- 1 - اما تحريم الجدال باللفظين المذكورين على المحرم
- 2 - و اما المخاصمة
- 3 - و اما خصوص اللفظين المذكورين
- 4 - و اما اعتبار ان لا يكون الغرض التكريم
- 5 - و اما الجواز عند الاضطرار
- قتل هوام الجسد
- 1 - اما عدم جواز قتل القمل
- 2 - و اما غير القمل كالبق و البرغوث
- 3 - و اما الحكم بالجواز في حالة الضرر
- 4 - و اما جواز القاء القمل و غيره
- الادهان
- 1 - اما حرمة الادهان
- 2 - و اما الجواز مع الحاجة
- إزالة الشعر عن البدن
- 1 - اما حرمة الازالة بالحلق
- 2 - و اما عدم جواز إزالته عن بدن غيره المحل أيضا
- 3 - و اما عدم جواز إزالته بواسطة المحل فيمكن اثباته
- 4 - و اما الجواز عند الضرورة
- 5 - و اما الجواز حالة الوضوء
- 6 - و اما جواز الحك عند احتمال التساقط
- تقليم الأظفار
- 1 - اما حرمة القص
- 2 - و اما استثناء حالة الأذى
- الارتماس
- 1 - اما بالنسبة الى حرمة الرمس
- 2 - و اما اعتبار رمس كامل الرأس
- 3 - و اما الرمس في غير الماء
- حمل السلاح
- 1 - اما عدم جواز لبس السلاح
- 2 - و اما الحمل فيمكن الحكم بحرمته فيما إذا عد المحرم مسلحا لعدم احتمال خصوصية للبس.
- 3 - و اما التعميم لآلات التحفظ
- القسم الثاني أي الأشياء التى حرمت على الرجال خاصة
- لبس المخيط
- 1 - اما حرمة لبس المخيط
- 2 - و اما حرمة لبس الخمسة المذكورة و لو لم تكن مخيطة
- 3 - و اما عدم حرمة الخمسة في غير حالة اللبس
- 4 - و اما اختصاص حرمة ما تقدم بالرجال
- الخف و الجورب
- 1 - اما عدم جواز لبس الخف و الجورب
- 2 - و اما القول بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم
- 3 - و اما عدم المحذور في الستر بلا لبس
- 4 - و اما اختصاص الحرمة بالرجال
- ستر الرأس
- 1 - اما عدم جواز الستر
- 2 - و اما التعميم للثوب و غيره و لتمام الرأس و بعضه
- 3 - و اما جواز وضع اليد
- 4 - و اما جواز ذلك للمرأة
- التظليل
- 1 - اما حرمة التظليل في الجملة
- 2 - و اما التخصيص بالظل المتحرك
- 3 - و اما جواز الاستظلال في الخيمة و المنزل
- 4 - و اما التظليل الجانبي
- 5 - و اما التظليل ليلا
- 6 - و اما جوازه للنساء
- 7 - و اما الجواز للرجال حالة الخوف و نحوها
- القسم الثالث أي الأشياء التى حرمت على النساء خاصة
- ستر الوجه
- 1 - اما عدم جواز ستر الوجه
- 2 - و اما استثناء الاسدال من الستر المحرم
- 3 - و اما عدم جواز لبس القفازين و الحرير
- متى الاحلال؟
- 1 - اما حلية ما عدا الثلاثة بما ذكر
- 2 - و اما النساء فتحل بطواف النساء.
- 3 - و اما الطيب
- 4 - و اما الصيد
- كتاب الجهاد
- 1 - وجوب الجهاد
- 1 - أما وجوب الجهاد في الجملة
- 2 - و أما كون الوجوب ثابتا مع وجود الإمام عليه السلام
- 3 - و أما التخيير بين الأمرين في أهل الكتاب
- 4 - و أما تعين القتال حتى يتحقق الإسلام في غير أهل الكتاب
- 5 - و أما وجه القول بشمول الوجوب لعصر الغيبة أيضا
- 6 - و أما ان الوجوب كفائي
- 7 - و أما اشتراطه بالتكليف و القدرة
- 8 - و أما وجوب الدفاع في الحالة المتقدمة
- 9 - و أما لزوم ذلك على المسلم في أرض المشركين
- 10 - و أما حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين
- 11 - و أما حرمة القتال في الأشهر الحرم
- 12 - و أما جوازه مع بدء الخصم
- 13 - و أما حرمته في الحرم إلا مع البدأة
- 2 - أحكام الجهاد
- 1 - أما وجوب الجهاد بالمال أيضا
- 2 - و أما حرمة الفرار إلا في الحالتين
- 3 - و أما وجوب الهجرة من بلد الكفر في الحالة المتقدمة
- 4 - و أما استحباب المرابطة
- 3 - أحكام مرتبطة بالأراضي
- 1 - أما ملكية الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين
- 2 - و أما ان أمرها بيد ولي الأمر
- 3 - و أما صرف الحاصل فيما ذكر
- 4 - و أما ان الأرض الميتة حالة الفتح ملك لمن أحياها
- كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- 1 - أما أصل وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- 2 - و أما كون الوجوب بنحو الكفاية
- 3 - و أما تقييد المعروف ببلوغه حد الوجوب
- 4 - و أما عدم اختصاص الأمر و النهي بصنف - كالحاكم السياسي و رجال الدين
- 5 - و أما اشتراط الوجوب بالمعرفة
- 6 - و أما اعتبار احتمال التأثير
- 7 - و أما اعتبار الإصرار
- 8 - و أما اعتبار التنجز
- 9 - و أما اعتبار عدم الضرر
- 10 - و أما المراتب الثلاث
- 11 - و أما الانتقال إلى اللاحقة بتعذر السابقة
- 12 - و في جواز الجرح و القتل كلام ينبغي تسرية ذلك إلى الضرب أيضا.
- 13 - و أما التأكد بلحاظ الأهل