3 - و اما كونه مرة واحدة
يقتضي التعدّد لاستصحاب النجاسة بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية.
و تؤكّد اعتبار التعدّد رواية البزنطي: «سألته عن البول يصيب الجسد. قال: صبّ عليه الماء مرّتين، انّما هو ماء» «1»، بناء على صدق الاصابة على الواصل من الجسد إليه.
أجل مع إنكار الاستصحاب و دلالة الرواية المذكورة يتعيّن الرجوع إلى قاعدة الطهارة عند الغسل مرّة واحدة.
ثمّ ان في رواية البزنطي مشكلتين ينبغي الالتفات إليهما:
الاولى: ان الرواية المذكورة رواها ابن إدريس في مستطرفاته «2».
و طريقه إليها حيث لم يذكره فهو مجهول و ساقط عن الاعتبار إلّا ما ينقله عن أصل محمّد بن علي بن محبوب الأشعري فانه صرّح بانه رآه بخط الشيخ الطوسي، و الشيخ له طريق معتبر إلى ابن محبوب على ما في الفهرست «3».
الثانية: ان الرواية مضمرة، و هي ساقطة عن الاعتبار من الناحية المذكورة أيضا.
و يمكن الجواب: اما ببيان ان البزنطي من أجلّاء الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه السّلام أو ببيان ان ذكر الضمير بدون مرجع قضية غير مألوفة في اللغة العربية، فلا يليق بالعارف بأساليب الكلام إذا دخل على جماعة من الناس ان يقول: سألته من دون ذكر
32
- دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، الجزء الاول
- المدخل
- التكليف و شروطه
- 1 - شرائط التكليف
- 1 - اما شرطية العقل
- 2 - و اما شرطية القدرة
- 3 - و اما شرطية البلوغ
- 4 - و اما بالنسبة إلى شرطية الإسلام
- 2 - علامات البلوغ
- 1 - اما تحقق البلوغ بما ذكر
- 2 - و اما ان الشاك في بلوغه يبني على العدم
- العبادات
- كتاب الطهارة
- 1 - أقسام المياه و أحكامها
- تقسيم الماء
- 1 - اما طهارة المضاف في نفسه
- 2 - و اما انه ليس بمطهر من الحدث
- 3 - و اما انه ليس بمطهر من الخبث
- 4 - و اما تنجسه بمجرد الملاقاة
- 5 - و اما عدم تنجس المطلق - إذا كان كرا - بالملاقاة
- 6 - و اما تنجسه عند تغير أحد أوصافه الثلاثة
- 7 - و اما تنجس القليل بملاقاة عين النجاسة
- 8 - و اما استثناء حالة التدافع
- 9 - و اما انه مع الشك في كرية الملاقى و احراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه
- وجوه في مقابل قاعدة الطهارة
- الأول: التمسك بعموم ما دل على تنجس كل ماء لاقى نجاسة،
- الثاني: التمسك بالقاعدة الميرزائية
- الثالث: التمسك بقاعدة المقتضي و المانع
- الرابع: التمسك باستصحاب العدم الأزلي للكرية
- الخامس: التمسك باستصحاب العدم النعتي للكرية
- 10 - و اما تحديد الكر بالمساحة
- الأسآر
- 1 - اما طهارة السؤر
- 2 - و اما جواز التناول
- 3 - و اما نجاسة سؤر الثلاثة
- 4 - و اما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه
- 5 - و اما عدم كراهة سؤر الهر
- 6 - و اما الشفاء في سؤر المؤمن
- 2 - أحكام التخلي
- 1 - اما حرمة الاستقبال و الاستدبار
- 2 - و اما طهارة موضع البول بغسله بالماء فقط
- 3 - و اما كونه مرة واحدة
- 4 - و اما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة الحكم بعدم ذلك
- 5 - و اما الاكتفاء بطول المدة
- 3 - الوضوء
- كيفية الوضوء
- 1 - اما ان الوضوء مركب من غسلين و مسحين
- 2 - و اما تحديد الوجه
- 3 - و اما عدم جواز النكس
- 4 - و اما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية الوضوء.
- 5 - و اما عدم جواز النكس في غسل اليدين و لزوم تقديم اليمنى و المسح على مقدم الرأس و كفاية مسمى المسح و اعتبار المسح على الرجلين دون الغسل
- 6 - و اما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رءوس الأصابع إلى الكعبين
- 7 - و اما الكعبان
- 8 - و اما كفاية المسمى عرضا في مسح الرجلين
- شرائط الوضوء
- 1 - اما لزوم النية بالمعنى المتقدم
- 2 - و اما انه لا تلزم النية بأكثر من ذلك
- 3 - و اما اعتبار طهارة الماء
- 4 - و اما اعتبار إباحته
- 5 - و اما اعتبار اطلاقه
- 6 - و اما اعتبار الترتيب
- 7 - و اما اعتبار الموالاة
- 8 - و اما اعتبار المباشرة
- 9 - و اما اعتبار طهارة الأعضاء
- 10 - و اما اعتبار عدم المانع
- نواقض الوضوء
- 1 - اما الانتقاض بالأربعة الأولى أي البول، و الغائط، و خروج الريح، و النوم
- 2 - و اما الانتقاض بما يزيل العقل
- 3 - و اما الانتقاض بالاستحاضة القليلة
- 4 - و اما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة
- 5 - و اما الانتقاض بالمني
- 6 - و اما الانتقاض بالجماع
- 7 - و اما ان البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول
- متى يجب الوضوء؟
- 1 - اما وجوبه للصلاة الواجبة
- 2 - و اما عدم وجوبه في المستثنى
- 3 - و اما وجوبه للأجزاء المنسية و لصلاة الاحتياط
- 4 - و اما وجوبه للطواف الواجب
- 5 - و اما وجوبه في المورد الأخير
- أحكام خاصة بالوضوء
- 1 - اما البناء على الحالة السابقة المتيقنة
- 2 - و اما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها
- 3 - و اما وجوب الوضوء لما يأتي
- 4 - و اما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء
- 5 - و اما ان الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو الاطمئنان
- 6 - و اما الوجه في كفاية الاطمئنان
- 7 - و اما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع
- 8 - و اما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ
- 9 - و اما البناء على الصحة عند الشك في تقدم الوضوء و تأخره عن وجود الحاجب
- 10 - و اما الحكم بالصحة في الفرع الأخير
- وضوء الجبيرة
- 1 - اما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الامكان
- 2 - و اما وجوب المسح عليها مع التعذر
- 3 - و اما وجوب غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين
- 4 - و اما وجوب التيمم في الكسر
- 5 - و أما وجوب إزالة الحاجب
- 6 - و اما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة
- 7 - و اما وجوب الجمع في الفرض الأخير
- 4 - الغسل
- أسباب الغسل
- 1 - اما وجوب الغسل لأحد الستة
- 2 - و اما الحصر في الستة
- الجنابة
- بم تتحقق الجنابة؟
- 1 - اما تحققها بخروج المني
- 2 - و اما تحققها بالجماع في قبل المرأة
- 3 - و اما تحققها بالجماع في دبرها
- 4 - و هل يوجب الوطء في دبر الذكر الجنابة أيضا؟
- 5 - و اما لحوق الرطوبة المشتبهة بالمني حكما
- متى يجب الغسل؟
- 1 - اما وجوب غسل الجنابة للصلاة
- 2 - و اما وجوبه للاجزاء المنسية و صلاة الاحتياط
- 3 - و اما اشتراطه في الطواف
- 4 - و اما اشتراطه في صحة الصوم في الجملة
- المحرمات على الجنب
- 1 - اما حرمة مس لفظ الجلالة
- 2 - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم
- 3 - و اما حرمة وضع شيء في المساجد و الدخول فيها إلا بنحو الاجتياز
- 4 - و اما حرمة دخول المسجدين و لو اجتيازا
- 5 - و اما حرمة قراءة آيات العزائم
- 6 - و اما المشاهد المشرفة
- كيفية الغسل
- 1 - اما جواز الارتماس
- 2 - و اما كفاية الدفعة العرفية و عدم لزوم الدفعة الدقية
- 3 - و اما جواز الترتيبي
- أحكام خاصة بغسل الجنابة
- 1 - اما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيبي
- 2 - و اما عدم وجوب البدأة بالأعلى
- 3 - و اما عدم اعتبار الموالاة و لا عدم النكس في كل غسل
- 4 - و اما اجزاؤه عن الوضوء
- 5 - و اما كفاية الاتيان بغسل واحد بنية الجميع
- 6 - و اما اجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره
- 7 - و اما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه
- 8 - و اما وجوب الإعادة لو شك في صدور الغسل
- 9 - و اما البناء على صحة الغسل لو شك فيه بعد الفراغ منه
- 10 - و اما صحة الصلاة لو شك بعدها في صدور الغسل
- 11 - و اما لزوم إعادته لما يأتي
- 12 - و اما وجوب الجمع بين الغسل و الوضوء على تقدير صدور الحدث الأصغر
- 13 - و اما اعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت
- 14 - و اما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت
- 15 - و اما وجوب إعادة الصلاة دون الغسل في الفرض الأخير
- الحيض
- ما هو الحيض؟
- 1 - اما تفسيره
- 2 - و التقييد ب«غالبا» احتراز عن بعض الحالات
- 3 - و اما انه بالصفات المذكورة
- 4 - و اما التقييد ب«الغالب»
- 5 - و اما تحديده قلة و كثرة بما ذكر
- 6 - و اما اعتبار الاستمرار في الثلاثة
- 7 - و اما ان المدار على الاستمرار العرفي
- 8 - و اما اعتبار كونه بعد البلوغ فمتسالم عليه.
- 9 - و اما اعتبار كونه قبل اليأس فمتسالم عليه أيضا
- متى يحكم بالتحيض؟
- 1 - اما تحيض ذات العادة إذا رأته بالصفات
- 2 - و اما التحيض برؤيته في العادة و ان لم يكن بالصفات
- 3 - و اما الحاق التقدم بيوم أو يومين
- 4 - و اما تحيض المبتدأة و المضطربة بالقيد المذكور
- تجاوز العادة
- 1 - اما انه مع التجاوز عن العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة
- 2 - و اما انه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك و ان لم يكن بالصفات
- 3 - و اما وجه القول الآخر فهو ان الدم ما بعد العادة ما دام لم يكن بالصفات
- 4 - و اما اعتبار فصل أقل الطهر
- أحكام الحيض
- 1 - اما عدم صحة الثلاثة منها
- 2 - و اما اعتبار الانقطاع و الاغتسال
- 3 - و اما انها تقضي الصوم دون الصلاة
- 4 - و اما انه يحرم عليها ما يحرم على الجنب
- 5 - و اما حرمة وطئها
- 6 - و اما كفاية انقطاع الدم في جواز الوطء
- 7 - و اما وجه القول باختصاص التحريم بالقبل
- 8 - و اما وجه وحدة الغسل
- الاستحاضة
- ما هى الاستحاضة؟
- 1 - اما تحديد دم الاستحاضة
- 2 - و اما كونه بما ذكر من الصفات
- 3 - و اما انه لا حد لقليله و لا لكثيره
- 4 - و اما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراده
- أقسام الاستحاضة
- 1 - اما انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم
- 2 - و أما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة
- 3 - و اما لزوم تبديلها القطنة
- 4 - و اما وجوب الغسل قبل صلاة الصبح على المستحاضة المتوسطة
- 5 - و اما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة
- 6 - و اما تبديل القطنة أو تطهيرها
- 7 - و اما وجوب اغسال ثلاثة على المستحاضة الكثيرة
- 8 - و اما وجوب تبديلها القطنة
- 9 - و اما توجيه القول بعدم وجوب الوضوء عليها
- النفاس
- 1 - اما ان النفاس ما ذكر و ليس الولادة نفسها و لا الدم الخارج قبلها و لا خصوص ما يخرج بعدها
- 2 - و اما ان أكثره عشرة و ليس ثمانية عشر أو أكثر
- 3 - و اما انه لا حد لأقله
- 4 - و اما كون الدم كله نفاسا مع عدم تجاوز العشرة، و مع التجاوز فبمقدار العادة
- 5 - و اما حرمة وطئها
- 6 - و اما بطلان طلاقها
- 7 - و اما وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة
- 8 - و اما وجوب تركها الصلاة و الصوم مع قضائه
- مس الميت
- 1 - اما تنجس العضو
- 2 - و اما وجوب الغسل
- 3 - و اما اشتراط وجوبه بمس ميت الإنسان
- 4 - و اما اعتبار كونه بعد برده
- 5 - و اما اعتبار كونه قبل تغسيله
- 6 - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي
- 7 - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت
- 8 - و اما اشتراط الاشتمال على العظم
- 9 - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل
- 10 - و اما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث و انتقاض الوضوء بالمس و عدم ارتفاعه إلا بالغسل
- 11 - و اما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهارة
- 12 - و اما ان كيفية غسل المس كغسل الجنابة
- غسل الجبيرة
- 1 - اما وجوب الاغتسال على الكسير المجبور مع المسح على الجبيرة و عدم انتقال وظيفته الى التيمم
- 2 - و اما وجوب التيمم مع انكشاف الكسر
- 3 - و أما وجوب المسح على الجرح أو القرح المعصبين
- 4 - و اما التخيير بين التيمم و غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين:
- الموت
- الاحتضار
- 1 - اما وجوب التوجيه إلى القبلة
- 2 - و اما كونه كفاية
- 3 - و اما كونه بالكيفية المذكورة
- تغسيل الميت
- 1 - اما أصل وجوب تغسيل الميت
- 2 - و اما كونه كفاية
- 3 - و اما كونه بثلاثة أغسال
- 4 - و اما كونه بكيفية غسل الجنابة
- 5 - و اما اعتبار القيدين في ماء السدر و الكافور
- 6 - و اما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على دفن الميت بدون تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم
- 7 - و اما وجه استثناء الزوجين
- 8 - و اما وجه استثناء الطفل
- 9 - و اما التقييد بثلاث سنين - بالرغم من ان عنوان الرجل و المرأة لا يصدق ما دام لم يتحقق البلوغ
- 10 - و اما استثناء المحارم
- 11 - و اما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة
- 12 - و اما الكيفية الخاصة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما لا خلاف فيها.
- التحنيط
- 1 - اما بالنسبة الى وجوب التحنيط بالنحو المتقدم
- 2 - و اما كونه كفاية
- 3 - و اما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة
- 4 - و اما اعتبار كونه طاهرا
- 5 - و اما اعتبار كونه مسحوقا
- تكفين الميت
- 1 - اما بالنسبة الى أصل وجوب التكفين فهو مما لا خلاف فيه.
- 2 - و اما كونه كفاية
- 3 - و اما كونه بثلاث قطع
- 4 - و اما كون القطع بالكيفية المذكورة
- الصلاة على الميت
- 1 - اما وجوب الصلاة على الميت
- 2 - و اما الاختصاص بالمسلم
- 3 - و اما كونه بنحو الكفاية
- 4 - و اما كونها بعد تغسيله و تكفينه
- 5 - و اما اشتراط الوجوب بست
- 6 - و اما وجوب خمس تكبيرات
- 7 - و اما تعين الكيفية المذكورة
- 8 - و اما عدم اشتراط الطهارة بقسميها
- 9 - و اما عدم اعتبار الستر و إباحة اللباس
- 10 - و اما لزوم استقبال المصلي القبلة
- 11 - و اما لزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي
- دفن الميت
- 1 - اما وجوب الدفن
- 2 - و اما كونه بنحو الكفاية
- 3 - و اما الاختصاص بالمسلم
- 4 - و اما كونه بعد تكفينه
- 5 - و اما كونه بالمواراة في الأرض
- 6 - و اما اعتبار الوصفين في المواراة
- 7 - و اما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة
- 8 - و اما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفار و بالعكس
- 9 - و اما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه
- 10 - و اما عدم جواز الدفن قبل الاندراس
- 11 - و اما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك.
- 12 - و اما جوازه للمصلحة أو دفع المفسدة
- 13 - و اما جوازه إذا لم يغسل أو يكفن أو تبين بطلان ذلك
- 14 - و اما جوازه إذا كان في تركه ضرر مالي
- 15 - و اما عدم جواز التوديع
- 5 - التيمم
- كيفية التيمم
- 1 - اما لزوم الضرب و عدم الاكتفاء بالوضع
- 2 - و اما انه بالباطن بالرغم من ان ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر أيضا
- 3 - و اما انه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة
- 4 - و اما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء
- 5 - و اما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف و الحاجبين
- 6 - و اما مسح اليدين بالشكل المذكور
- 7 - و اما كفاية الضربة الواحدة
- 8 - و اما صحة التيمم بمطلق وجه الأرض
- مسوغات التيمم
- 1 - اما وجوب التيمم عند عدم الماء
- 2 - و اما وجوب الفحص
- 3 - و اما كون الفحص بالمقدار المذكور
- 4 - و اما وجوب التيمم في حالات الخوف
- 5 - و اما وجوبه في حالة الحرج
- 6 - و اما وجوبه عند ضيق الوقت
- 7 - و اما وجوب التيمم عند المزاحمة
- 8 - و اما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم - لضرر أو حرج أو مزاحمة - إذا صدر منه غفلة أو جهلا
- 9 - و اما اعتبار عدم الحرمة واقعا - كالأرمد الذي يضره الماء ضررا بالغا
- 10 - و اما القول بالصحة في الفرع الأخير
- أحكام خاصة بالتيمم
- 1 - اما عدم الصحة قبل الوقت
- 2 - و اما الجواز بعد الوقت مع اليأس
- 3 - و اما جواز المبادرة للصلاة مع التيمم لسابقة
- 4 - و اما وجوب الإعادة مع الارتفاع في أثنائه
- 5 - و اما حرمة الإراقة و الإبطال بعد الوقت
- 6 - و اما وجوب التيمم مع العصيان
- 7 - و اما جواز ذلك قبل الوقت
- 6 - النجاسات
- النجاسات عشر:
- البول و الغائط
- 1 - اما الحصر في العشر
- 2 - و اما نجاستهما في الجملة
- 3 - و اما اعتبار حرمة الأكل في الحكم بالنجاسة
- 4 - و اما استثناء الطائر
- 5 - و اما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفس
- 6 - و اما الحكم بالطهارة عند الشك في حرمة أكل الحيوان
- المني و الميتة
- 1 - اما بالنسبة الى نجاسة المني إذا كان من الإنسان
- 2 - و اما نجاسة مني ذي النفس إذ كان محللا
- 3 - و اما طهارة مني ما لا نفس له
- 4 - و اما نجاسة الميتة بالقيد المذكور
- 5 - و اما طهارة ميتة ما لا نفس له
- 6 - و اما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة
- 7 - و اما استثناء البثور و نحوها
- 8 - و اما ان المقطوع من الميت نجس
- 9 - و اما استثناء ما لا تحله الحياة
- 10 - و اما تفسير الميتة بما ذكر و عدم اختصاصها بما مات حتف أنفه
- 11 - و اما الحكم بالحل و الطهارة على المأخوذ من سوق المسلمين
- 12 - و اما الحكم بذلك على المأخوذ من يد المسلم أيضا
- 13 - و اما عدم الحكم بذلك عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمالها
- 14 - و اما وجه الرأي الآخر فهو ان موضوع النجاسة عنوان الميتة الذي هو وجودي
- الدم
- 1 - اما نجاسة الدم
- 2 - و اما طهارته من غير ذي النفس
- 3 - و اما الحكم بالطهارة مع الشك في القيد
- 4 - و اما الحكم بطهارة دم البيضة
- 5 - و اما الحكم بطهارة المتخلف
- 6 - و اما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك
- 7 - و اما الحكم بالطهارة على المشكوك لظلمة
- 8 - و اما عدم وجوب الاستعلام
- الخمر و النبيذ المسكر و الفقاع
- 1 - اما الخمر فقد اختلف في طهارته و نجاسته
- 2 - و اما النبيذ و المسكر المائع
- 3 - و اما الفقاع
- 4 - و اما العصير العنبي
- 5 - و اما العصير الزبيبي
- 6 - و اما العصير التمري
- الكافر
- 1 - اما نجاسة الكتابي
- 2 - و اما غير الكتابي فنجاسته كادت تكون متسالما عليها.
- بقية النجاسات
- 1 - اما نجاسة الكلب و الخنزير البريين
- 2 - و اما التخصيص بالبريين
- 3 - و اما عرق الجنب من حرام
- بعض أحكام النجاسة
- 1 - اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق بعض الأدلة
- 2 - و اما اعتبار السراية في الرطوبة فللارتكاز نفسه
- 3 - و اما اختصاص التنجس بموضع الملاقاة في الجسم الغليظ
- 4 - و اما مسألة تنجيس المتنجس
- أدلة تنجيس المتنجس
- الأول: التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب
- الثاني: التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس
- الثالث: التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة
- الرابع: ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر
- أدلة عدم تنجيس المتنجس
- الأول: التمسك بصحيحة حكم بن حكيم
- الثاني: التمسك بصحيحة حفص الأعور
- الثالث: ما ذكره الشيخ الهمداني
- 5 - و اما عدم جواز تناول النجس
- 6 - و اما عدم جواز بقية التصرفات مما هو مشروط بالطهارة
- أحكام أخرى للنجاسة
- 1 - اما الحكم بالطهارة في الأدوية و نحوها
- 2 - و اما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية
- 3 - و اما ان المشتبه يجب اجتنابه
- 4 - و اما حكم المشهور بطهارة الملاقي فلجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارض.
- أجيب عن ذلك بعدة أجوبة:
- الأول: ما أفاده الشيخ الأعظم
- الثاني: ما أفاده الشيخ العراقي
- الثالث: ما ذكره جماعة
- مناقشة الأجوبة الثلاثة
- اما الجواب الأول
- و اما الجواب الثاني
- و اما الجواب الثالث
- وسائل اثبات النجاسة
- 1 - اما ثبوت النجاسة بالعلم
- 2 - و اما ثبوتها بالثاني
- 3 - و اما شهادة العدلين
- 4 - و اما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل احراز
- الطهارة و الصلاة
- 1 - اما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي
- 2 - و اما اعتبارها في البدن
- 3 - و اما الصحة في حق الجاهل
- 4 - و اما عدم الصحة في حق الناسي
- 5 - و اما الحكم حالة عروض النجاسة في الاثناء مع امكان الإزالة بدون زوال صورة الصلاة
- 6 - و اما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم امكان الحفاظ على صورة الصلاة على تقدير الازالة
- 7 - و اما انه مع عدم السعة يستمر في صلاته
- 8 - و اما حرمة تنجيس المساجد
- 9 - و اما وجوب التطهير
- 10 - و اما حرمة تنجيس المصحف الشريف
- 11 - و اما حرمة تنجيس المشاهد المشرفة
- 12 - و اما حرمة تنجيس التربة الحسينية
- النجاسة المستثناة في الصلاة
- 1 - اما العفو عن دم القروح و الجروح في الصلاة في الجملة
- 2 - و اما العفو عما دون الدرهم
- 3 - و اما اعتبار ان لا يكون من نجس العين
- 4 - و اما اعتبار ان لا يكون من الميتة
- 5 - و اما اعتبار ان لا يكون من غير المأكول
- 6 - و اما العفو عما لا تتم الصلاة به
- 7 - و اما العفو عن ثوب المربية للصبي
- 8 - و اما التقييد بالذكر
- 9 - و اما العفو عن القيح و الدواء
- 10 - و اما المشكوك في كونه من الجروح
- 11 - و اما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم
- 7 - المطهرات
- 1 - الماء
- 1 - اما مطهرية الماء في الجملة
- 2 - و اما مطهريته لكل متنجس
- 3 - و اما مطهريته للماء المتنجس
- 4 - و اما عدم تطهيره للمضاف
- 5 - و اما اعتبار انفصال الغسالة
- 6 - و اما ان حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم
- 7 - و اما اختصاص ما ذكر بالقليل
- 8 - و اما وجوب الغسل سبعا في شرب الخنزير
- 9 - و اما وجوب الغسل سبعا بموت الجرذ
- 10 - و اما وجوب التطهير ثلاثا بالقليل في غير ذلك
- 11 - و اما الاكتفاء بالمرة في الغسل بالكثير
- 12 - و اما استثناء أواني الخمر
- 13 - و اما وجوب غسل البدن عند تنجسه بالبول مرتين في القليل و واحدة في الكثير
- 14 - و اما حكم الثياب
- 15 - و اما لزوم المرتين
- 16 - و اما كفاية المرة في التنجس بغير البول
- 17 - و اما الحكم بكفاية اصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو تعدد
- 18 - و اما ماء الغسالة
- 2 - الأرض
- 1 - اما كون الأرض مطهرة لباطن القدم و مثل الحذاء
- 2 - و اما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف
- 3 - و اما كفاية المسح بها
- 4 - و اما اشتراط زوال عين النجاسة بهما فواضح.
- 5 - و اما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا
- 3 - الشمس
- 1 - اما كون الشمس مطهرة للأرض
- 2 - و اما كونها مطهرة لكل غير منقول
- 3 - و اما اشتراط اليبوسة بواسطة الاشراق
- 4 - و اما ان مشاركة الريح غير مضرة
- 4 - الاستحالة
- 1 - اما طهارة ما استحال كالخشب
- 2 - و اما عدم طهارة مثل الطين إذا تحول خزفا
- 5 - الانقلاب
- 1 - اما طهارة الخمر - بناء على نجاسته - بانقلابه خلا
- 2 - و اما طهارة الاناء تبعا
- 3 - و اما بقاء النجاسة مع ملاقاته نجاسة خارجية - كالدم أو يد الكافر و نحو ذلك - قبل الانقلاب
- 6 - الانتقال
- السيرة و اطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه
- 7 - الإسلام
- 1 - اما مطهرية الإسلام للكافر
- 2 - و اما كونه مطهرا لجميع أجزائه كالعرق و البصاق
- 3 - و اما مطهريته للثياب أيضا
- 8 - التبعية
- 1 - اما طهارة الولد باسلام أحد أبويه
- 2 - و اما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم
- 3 - و اما اختصاص التبعية بغير البالغ
- 4 - و اما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه
- 5 - و اما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت خلا
- 6 - و اما طهارة أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه
- 7 - و اما طهارة يد المغسل و غيرها
- 9 - زوال عين النجاسة
- 1 - اما طهارة البواطن
- 2 - و اما طهارة جسد الحيوان
- 3 - و الوجه في التأمل قصور مقتضي التنجس عن الشمول لمثل البواطن و جسد الحيوان.
- 4 - و اما التأمل في السراية في بقية الفروض
- اما حالة كون النجس و الطاهر باطنيين معا
- و اما حالة كون النجس خارجيا و الطاهر باطنيا
- و اما إذا كانت النجاسة باطنية و الملاقي خارجيا
- و اما إذا كانا خارجيين و تحققت الملاقاة في الباطن
- 10 - الغيبة
- 1 - اما مطهرية الغيبة
- 2 - و اما اعتبار احتمال التطهير
- 3 - و اما اعتبار القيدين الأخيرين
- 11 - استبراء الجلال
- 1 - اما طهارة العرق بالاستبراء
- 2 - و اما طهارة لبنه بما ذكر
- 3 - و اما طهارة البول و الخرء بذلك
- 4 - و المراد من الاستبراء منعه من التغذي بالعذرة حتى يزول عنه الاسم.
- 5 - و اما حالات الشك في الجلل
- اما الحالة الاولى ان يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية
- و اما الحالة الثانية أن يشك في حدوثه بنحو الشبهة الموضوعية.
- و اما الحالة الثالثة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة المفهومية.
- و اما الحالة الرابعة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة الموضوعية.
- 12 - خروج الدم من الذبيحة
- اما اصالة الطهارة
- أو سيرة المتشرعة
- كتاب الصلاة
- 1 - الصلاة اليومية
- الصلاة اليومية خمس: الصبح ركعتان، و المغرب ثلاث، و البقية أربع. و في السفر و الخوف تقصر الرباعية الى ركعتين.
- 1 - اما ان اليومية خمس و عدد ركعاتها ما ذكر
- 2 - و اما قصر الرباعية في السفر
- 3 - و اما قصرها عند الخوف
- شرائط الصلاة
- أوقات اليومية
- 1 - اما ان بداية وقت الظهرين هو الزوال
- 2 - و اما ان وقت الظهرين يمتد إلى الغروب
- 3 - و اما اختصاص الظهر بأول الوقت و العصر بآخره
- 4 - و اما ان بداية صلاة المغرب هو الغروب
- 5 - و قد وقع الاختلاف في نهاية المغرب
- 6 - المعروف ان بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب
- 7 - المشهور امتداد وقت العشاء إلى نصف الليل
- 8 - و اما اختصاص المغرب بأول الوقت و العشاء بآخره
- 9 - و اما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر
- 10 - و اما ان بداية صلاة الصبح طلوع الفجر
- 11 - و اما ان نهايتها طلوع الشمس
- علامات الأوقات
- 1 - اما ان المراد من الفجر هو الصادق دون الكاذب
- 2 - و اما ان علامة الفجر هي التبين
- 3 - و اما ان المراد به التقديري دون الفعلي
- 4 - و اما الزوال فله عدة علامات منها ما اشير إليه
- 5 - و اما ان المدار في منتصف الليل إلى طلوع الفجر و ليس إلى طلوع الشمس
- 6 - و اما القول الآخر
- أحكام خاصة بالوقت
- 1 - اما بالنسبة إلى عدم الاجزاء مع عدم الاحراز
- 2 - و اما كفاية البينة في الاحراز
- 3 - و اما اذان الثقة
- 4 - و اما خبر الثقة
- 5 - و اما ان من وقعت تمام صلاته قبل الوقت يعيد
- 6 - و اما ما ذهب إليه المشهور
- القبلة
- 1 - اما وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة
- 2 - و اما النافلة
- 3 - و اما ان القبلة هي المكان المذكور
- 4 - و اما صحة الصلاة لمن لم يزد انحرافه عما بين المشرق و المغرب
- 5 - و اما ان من زاد انحرافه عن ذلك تجب عليه الإعادة دون القضاء
- الطهارة
- ستر العورة
- 1 - اما لزوم الستر في الصلاة
- 2 - و اما ان العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان
- 3 - و اما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر
- 4 - و اما استثناء الوجه
- 5 - و اما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه
- 6 - و اما الاباحة في لباس المصلي
- 7 - و اما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 8 - و اما اعتبار ان لا يكون من أجزاء الميتة
- 9 - و اما استثناء ما لا تحله الحياة
- 10 - و اما عدم جواز لبس الذهب للرجال
- 11 - و اما انه لا يكون من الحرير الخالص
- 12 - و اما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته
- مكان المصلي
- 1 - اما اعتبار إباحة المكان
- 2 - و اما الصحة مع الاذن
- 3 - و اما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك
- 4 - و اما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر
- مقدمات الصلاة الاذان و الإقامة
- 1 - اما استحباب الاذان و الاقامة
- 2 - و اما الخصوصية للمغرب و الغداة
- 3 - و اما سقوط الاذان في الموردين
- 4 - و اما سقوطهما عن الداخل في جماعة
- 5 - و اما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرق الجماعة
- 6 - و اما سقوطهما عمن سمعهما من الغير
- 7 - و اما كيفية الاذان و الاقامة
- 8 - و اما ان الشهادة الثالثة ليست جزءا
- أجزاء الصلاة
- النية
- 1 - اما انه يعتبر قصد عنوان الصلاة
- 2 - و اما انه يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه
- 3 - و اما اعتبار التعيين في حالة امكان وقوعها على وجهين - كصلاة الفجر و نافلتها
- 4 - و اما لزوم قصد الاداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء
- 5 - و اما نيتها ظهرا للمتردد و هو في الصلاة إذا لم يأت بها قبلا
- 6 - و اما العدول في الموارد المذكورة
- 7 - و اما العدول إلى السابقة من القضائيتين
- 8 - و اما جوازه في المورد الأخير
- 9 - و اما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة و عدم جوازه في غيرها - كالعدول من السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الاتيان بالسابقة
- تكبير الاحرام
- 1 - اما وجوب التكبير للصلاة
- 2 - و اما كون الصيغة«الله أكبر» و لا تجزي ترجمتها أو مرادفها أو تغيير هيئتها - بالرغم
- 3 - و اما بطلان الصلاة بتركه العمدي
- 4 - و اما بطلانها بتركه السهوي
- 5 - و اما البطلان بالزيادة العمدية
- 6 - و اما عدم البطلان بالزيادة السهوية
- 7 - و اما اعتبار القيام التام حالته
- 8 - و اما ان الأخرس يأتي بما أمكنه
- 9 - و اما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدم
- 10 - و اما استحباب التكبير سبعا
- القيام
- 1 - اما مقدار ركنية القيام
- 2 - و اما الانتقال الى الجلوس عند عدم القدرة على القيام
- 3 - و اما الاضطجاع على الأيمن لمن لا يمكنه الجلوس
- 4 - و اما الحكم بالتبعيض للقادر على القيام في بعض الصلاة
- 5 - و اما ترجيح الجزء السابق عند الدوران
- القراءة
- تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد
- 1 - اما وجوب الفاتحة في الأوليتين
- 2 - و اما وجوبها في النافلة أيضا
- 3 - و اما قراءة سورة كاملة بعد الحمد
- 4 - و اما جزئية البسملة
- 5 - و اما وجوب تعيين السورة عند قراءتها
- أحكام القراءة
- 1 - اما بالنسبة إلى همزة الوصل و القطع
- 2 - و اما الوقوف بالسكون و الوصل بالحركة
- 3 - و اما المد في الموارد المذكورة
- 4 - و اما الادغام في المورد الأول
- 5 - و اما وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فيما ذكر و الاخفات في غيره
- 6 - و اما عدم وجوب الجهر على المرأة
- 7 - و اما الجهر بالبسملة
- 8 - و اما لزوم الجهر في صلاة الجمعة
- 9 - و اما الظهر يوم الجمعة
- 10 - و اما كون المكلف بالخيار في غير القراءة
- 11 - و اما ان المناط في الجهر و الاخفات على العرف
- 12 - و اما عدم الاعادة في من جهر موضع الاخفات أو عكس
- 13 - و اما ان نسيان القراءة لا يضر بالصلاة
- 14 - و اما التخيير في غير الأوليتين
- 15 - و اما اعتبار الموالاة العرفية
- الركوع
- و هو واجب في كل ركعة مرة عدا صلاة الآيات. كما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا عدا صلاة الجماعة.
- 1 - اما أصل وجوب الركوع في الصلاة
- 2 - و اما انه مرة في كل ركعة
- 3 - و اما استثناء صلاة الآيات
- 4 - و اما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية و السهوية
- 5 - و اما استثناء الجماعة
- واجبات الركوع
- 1 - اما لزوم الانحناء بقصد الخضوع
- 2 - و اما التحديد بذلك
- 3 - و اما لزوم الطمأنينة في الركوع
- 4 - و اما لزومه بقدر الذكر الواجب
- 5 - و اما وجوب رفع الرأس منه مع الانتصاب التام
- أحكام الركوع
- 1 - اما لزوم تدارك الركوع
- 2 - و اما اعتبار الرجوع الى القيام
- 3 - و اما لزوم التدارك قبل الدخول في السجدة الثانية
- 4 - و اما بالنسبة إلى ذكر الركوع
- السجود
- تجب في كل ركعة سجدتان، و هما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية و السهوية، و لا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوا.
- 1 - اما وجوب سجدتين في كل ركعة
- 2 - و اما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا
- 3 - و اما بطلانها بنقصانهما سهوا
- 4 - و اما بطلانها بزيادتهما عمدا أو سهوا
- 5 - و اما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة
- 6 - و اما عدم بطلانها بنقصانها
- واجبات السجود
- 1 - اما لزوم كون السجود على ما ذكر
- 2 - و اما جواز السجود على القرطاس
- 3 - و اما اعتبار السجود على الأعضاء الستة
- 4 - و اما وجه الأفضلية على ما ذكر
- 5 - و اما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء
- 6 - و اما لزوم الذكر فيه بالنحو المتقدم في الركوع
- 7 - و اما لزوم الطمأنينة فيه
- 8 - و أما لزوم رفع الرأس من السجدة الاولى و الجلوس منتصبا
- 9 - و اما اعتبار التساوي فيما ذكر:
- بعض أحكام السجود
- 1 - اما لزوم الاتيان بالسجدتين لو نسيهما و تذكر قبل الركوع
- 2 - و اما بطلان الصلاة مع التذكر بعد الركوع
- 3 - و اما الحكم في نسيان السجدة الواحدة
- التشهد
- 1 - أما وجوبه في المواضع المذكورة
- 2 - و اما عدم بطلان الصلاة بتركه سهوا
- 3 - و اما وجوب تداركه لمن ذكره قبل الركوع
- 4 - و اما لزوم سجود السهو على الناسي
- 5 - و اما عدم وجوب قضائه
- 6 - و أما كيفيته بما تقدم
- التسليم
- 1 - اما وجوب التسليم
- 2 - و أما التخيير في صيغة التسليم
- منافيات الصلاة
- 1 - اما مبطلية الحدث
- 2 - و اما التعميم
- 3 - و اما مبطلية الالتفات الفاحش
- 4 - و اما ما كان ماحيا للصورة
- 5 - و اما مبطلية التكلم عمدا
- 6 - و اما التقييد بالعادي
- 7 - و اما التقييد بالعمد
- 8 - و اما مبطلية القهقهة
- 9 - و اما مبطلية البكاء
- 10 - و اما تقييده بالتعمد
- 11 - و اما مبطلية التكفير
- 12 - و اما التأمين
- في الشكوك
- أحكام الشكوك
- 1 - اما ان الشاك في اداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت
- 2 - و اما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت
- 3 - و اما ان الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ
- 4 - و اما عدم اعتناء كثير الشك
- 5 - و اما الرجوع الى العرف
- 6 - و اما ان الشاك في الحدوث أو البقاء يرجع إلى الحالة السابقة
- 7 - و اما رجوع كل من الامام و المأموم إلى الآخر
- 8 - و اما البناء على تحقق المشكوك بعد الدخول في غيره
- 9 - و اما لزوم الاتيان بالمشكوك قبل ذلك
- 10 - و اما ان الشاك في صحة المأتي به يبني عليها و ان لم يدخل في غيره
- 11 - و اما ان الظن في عدد الركعات كاليقين
- 12 - و اما ان حكم الظن في الأفعال حكم الشك
- الشك في عدد الركعات
- 1 - ان الأصل الأولي بمقتضى اطلاق دليل الاستصحاب و ان اقتضى لزوم البناء على الأقل عند الشك في عدد الركعات و لكنه قد طرأ عليه التقييد في المقام
- 2 - اما البطلان بالشك في الأوليتين
- 3 - و اما بطلان الثنائية بالشك
- 4 - و اما بطلان المغرب بالشك
- 5 - و اما ان حكم الشك بين الثنتين و الثلاث ما تقدم
- 6 - و اما التقييد باتمام مقدار الذكر الواجب
- 7 - و اما ان حكم الشك بين الثلاث و الأربع ما تقدم
- 8 - و اما التخيير في ركعة الاحتياط
- 9 - و اما حكم الشك بين الثنتين و الأربع
- 10 - و اما اعتبار اتمام الذكر الواجب
- 11 - و اما ان حكم الشاك بين الثنتين و الثلاث و الأربع ما ذكر
- 12 - و اما التقييد باتمام الذكر
- 13 - و اما حكم الشاك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة
- 14 - و اما الحكم على الشاك بين الأربع و الخمس حالة القيام
- 2 - صلاة المسافر
- أحكام المسافر
- 1 - اما لزوم القصر في السفر و عدم التخيير بينه و بين الاتمام
- 2 - و اما ان القصر يختص بالرباعية و بحذف ركعتين
- 3 - و اما اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة
- 4 - و اما ان مقدار المسافة المعينة ثمانية فراسخ
- 5 - و اما اعتبار القصد
- 6 - و اما انه لا يلزم في المسافة أن تكون امتدادية بل تكفي التلفيقية
- 7 - و اما عدم اعتبار الرجوع في اليوم نفسه في المسافة الملفقة
- 8 - و اما اعتبار استمرار القصد
- 9 - و اما اعتبار عدم قصد المرور بالوطن
- 10 - و اما اعتبار عدم قصد الاقامة قبل بلوغ المسافة
- 11 - و اما اعتبار إباحة السفر
- 12 - و اما اعتبار عدم اتخاذ السفر عملا
- 13 - و اما اعتبار أن لا يكون ممن بيته معه
- 14 - و اما اعتبار بلوغ حد الترخص
- قواطع السفر
- 1 - اما قاطعية الوطن
- 2 - و اما قاطعية الإقامة عشرة
- 3 - و اما اعتبار العزم و عدم كفاية البقاء المجرد
- 4 - و اما اعتبار التوالي
- 5 - و اما اعتبار وحدة المكان
- 6 - و اما وجوب التمام على المتردد ما بعد الثلاثين
- 3 - صلاة الجماعة
- أحكام الجماعة
- 1 - اما استحباب الجماعة في الجملة فمما لا إشكال فيه
- 2 - و اما استثناء صلاة الطواف
- 3 - و اما عدم مشروعيتها في النافلة
- 4 - و اما التقييد بالأصلية
- 5 - و اما انعقادها باثنين
- 6 - و اما عدم اعتبار نية الامام للإمامة
- 7 - و اما استثناء الجمعة و العيدين الواجبة
- 8 - و اما ان ادراك الركعة يتحقق بذلك
- 9 - و اما مسألة شك المأموم بعد تكبيره في بقاء الامام راكعا
- شرائط الإمام
- 1 - اما عدم جواز إمامة المرأة للرجال
- 2 - و اما اعتبار العدالة
- 3 - و اما اعتبار صحة القراءة
- 4 - صلاة الجمعة
- 1 - اما بالنسبة الى أصل الحكم
- أدلة عدم المشروعية
- الأول: ما نسب إلى ابن إدريس من ان وجوب الظهر ثابت بيقين و لا يعدل عنه إلا بيقين مثله
- الثاني: ان شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه، و هو منتف زمن الغيبة.
- الثالث: دعاء الامام السجاد في الصحيفة ليوم الجمعة:
- 2 - و اما انها ركعتان كالصبح
- 3 - و اما انه تتقدمها خطبتان يقرأ فيهما ما ذكر
- كتاب الصوم
- 1 - مفطرات الصوم
- 1 - اما اعتبار القربة في الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها فيه لغة
- 2 - و اما اعتبار كونه عن المفطرات الخاصة
- 3 - و اما مفطرية الأكل و الشرب
- 4 - و اما التعميم للمعتاد و غيره
- 5 - و اما التعميم من الناحيتين الأخيرتين
- 6 - و اما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر
- 7 - و اما جواز الابرة و القطرة
- 8 - و اما جواز ابتلاع البصاق
- 9 - و اما جواز ترك التخليل
- 10 - و اما مفطرية الجماع
- 11 - و اما التعميم من الجهتين
- 12 - و اما ان الشاك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة يجب عليه القضاء
- 13 - و اما عدم وجوب القضاء على من تحقق الدخول منه مع قصده التفخيذ
- 14 - و اما مفطرية انزال المني
- 15 - و اما انه لا شيء إذا نزل بلا قصد
- 16 - و اما مفطرية تعمد البقاء على الجنابة
- 17 - و اما مفطرية الكذب على من ذكر
- 18 - و اما الغبار
- 19 - و اما رمس الرأس
- 20 - و اما الاحتقان بالمائع
- 21 - و اما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد
- 22 - و اما تعمد القيء
- 2 - شرائط صحة الصوم
- 1 - اما اعتبار الإسلام
- 2 - و اما شرطية العقل
- 3 - و اما الخلو من الحيض و النفاس
- 4 - و اما شرطية عدم السفر
- 5 - و اما اعتبار إيجاب السفر للقصر
- 6 - و اما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الافطار
- 7 - و اما استثناء السفر بعد الزوال
- 8 - و اما المسافر العائد إلى وطنه
- 9 - و اما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه ان وصله قبل الفجر و له ذلك ان وصله قبل الزوال
- 10 - و اما اعتبار عدم المرض المضر
- 11 - و اما كفاية الخوف
- 12 - و اما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآية الكريمة اعتبار فعليته
- 13 - و اما التعدي إلى مطلق الضرر - كمن به جرح يخاف طول برئه
- 14 - و اما حجية قول الطبيب الحاذق
- 3 - أحكام عامة للصوم
- 1 - اما اعتبار العمد في تحقق الافطار
- 2 - و اما استثناء البقاء على الجنابة
- 3 - و اما عدم الفرق بين رمضان و غيره
- 4 - و اما ان الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلل بأنه عامد و قاصد غايته لا يعلم بالمفطرية
- 5 - و اما التخيير في خصال الكفارة
- 6 - و اما كفاية الاستغفار للعاجز
- 7 - و اما وجوبها مع التمكن المتأخر
- 8 - و اما ان الشاك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر
- 9 - و اما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع
- 10 - و اما انه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشك
- 11 - و اما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر
- 12 - و اما ان عليه القضاء و الكفارة
- 13 - و اما مع اتضاح دخوله
- 14 - و اما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء
- 15 - و اما عدم صحة التطوع ممن عليه القضاء
- 16 - و اما الشيخ و الشيخة فمع عدم الحرج يجب عليهما الصوم
- 17 - و اما ان الفداء مد من طعام
- 18 - و اما من به داء العطش
- 19 - و اما المرضعة و الحامل
- 20 - و اما التقييد بالاضرار
- كتاب الزكاة
- 1 - بم تتعلق الزكاة؟
- 2 - شرائط عامة
- 1 - اما اعتبار البلوغ في النقدين
- 2 - و اما اعتبار العقل
- 3 - و اما اعتبار الحرية
- 4 - و اما اعتبار الملكية
- 5 - و اما اعتبار التمكن من التصرف
- 3 - شرائط الوجوب في الانعام
- 1 - اما ان نصاب الابل ما ذكر
- 2 - و اما نصاب البقر
- 3 - و اما نصاب الغنم
- 4 - و اما اعتبار السوم
- 5 - و اما علفها وقتا قليلا كيوم خلال السنة
- 6 - و اما انه يلزم أن لا تكون عوامل
- 7 - و اما اعتبار مرور الحول
- 4 - شرائط الوجوب في النقدين
- 1 - اما ان نصاب الذهب ما ذكر
- 2 - و اما ان نصاب الفضة ما ذكر
- 3 - و اما اعتبار الضرب بسكة المعاملة
- 4 - و اما اعتبار مضي حول
- 5 - و اما وجه ما ذهب اليه المشهور
- 6 - و اما انه لا يجب الاختبار
- 5 - شرائط الوجوب في الغلات
- 1 - اما بالنسبة الى مقدار النصاب
- 2 - و اما ان مقدار الفريضة ما ذكر
- 3 - و اما ان وقت تعلق الوجوب لدى المشهور ما ذكر
- 4 - و اما ان الدفع لا يجب إلا فيما ذكر
- 5 - و اما اشتراط التملك وقت الوجوب فهو بديهي
- 6 - المستحقون للزكاة
- 1 - اما تحديد المصرف بمن ذكر
- 2 - و اما ان الثاني أسوأ حالا
- 3 - و اما ان المراد من الفقير ما ذكر
- 4 - و اما ملاحظة مئونة العيال أيضا
- 5 - و اما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوة
- 6 - و اما ان الفقير يعطى من الزكاة حتى يغنى
- 7 - و اما ان مدعي الفقر يصدق مع الوثوق
- 8 - و اما تفسير العاملين بما ذكر
- 9 - و اما تفسير المؤلفة قلوبهم بخصوص المسلمين المذكورين
- 10 - و اما تفسير الرقاب بالسعة المذكورة
- 11 - و اما اعتبار العجز عن اداء الدين في الغارمين بالرغم من إطلاق الآية الكريمة
- 12 - و اما اعتبار عدم الصرف في المعصية
- 13 - و اما عدم اعتبار العجز عن مئونة السنة
- 14 - و اما جواز احتساب الدين من الزكاة
- 15 - و اما تفسير سبيل الله بما ذكر فهو للإطلاق
- 16 - و اما تفسير ابن السبيل بما ذكر
- 7 - أوصاف المستحقين
- 1 - اما عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر
- 2 - و اما اعتبار ان لا يكون من أهل المعاصي فقد يقال بأن الوجه فيه شرطية العدالة.
- 3 - و اما اعتبار الشرط الثالث
- 4 - و اما وجه الاستثناء - كالإنفاق لقضاء دين من تجب نفقته
- 5 - و اما جواز أخذها من غير من تجب عليه النفقة
- 6 - و اما اشتراط ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
- 7 - و اما جوازها مع الاضطرار
- 8 - و اما ان المحرم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل و الواجبة كالكفارات و رد المظالم و اللقطة
- 9 - و اما ان المدار في الانتساب على الأب
- 10 - و اما عدم كفاية الدعوى في ثبوت الانتساب
- 8 - أحكام عامة
- 1 - اما جواز العزل
- 2 - و اما جواز الاخراج من غير العين بالنقود
- 3 - و اما وجه التأمل في جواز الاخراج من غير النقود
- 4 - و اما وجوب استرجاعها مع تعينها بالعزل و اتضاح عدم الفقر
- 5 - و اما انه لا ضمان مع تلفها لو لم يكن تفريط
- 6 - و اما عدم الإجزاء مع اعتقاد الوجوب و اتضاح العدم
- 7 - و اما انه لا يجب البسط
- 8 - و اما عدم وجوب دفعها الى الفقيه
- 9 - و اما جواز نقلها
- 10 - و اما انها من العبادات
- 9 - زكاة الفطرة و شرائط وجوبها
- تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الغني الحر غير المغمى عليه طيلة وقت الوجوب.
- 1 - الزكاة على نحوين: زكاة مال - و هي ما تقدم - و زكاة فطرة.
- 2 - و اما اشتراط وجوبها بالبلوغ و العقل
- 3 - و اما اعتبار الغنى - ملك قوت السنة
- 4 - و اما اشتراط الحرية
- 5 - و اما اعتبار عدم الاغماء
- 6 - و اما اعتبار اجتماع الشرائط قبل الغروب
- وقت الوجوب
- 1 - اما بالنسبة الى وقت الوجوب
- 2 - و اما القول الثاني فوجهه صحيحة العيص بن القاسم:
- 3 - و اما استمرار وقتها الى الزوال
- 4 - و اما ان من عزلها في وقتها يجوز له التأخير لغرض عقلائي
- 5 - و اما جواز تقديمها من بداية الشهر
- 6 - و اما عدم جواز تبديلها بعد العزل
- أحكام عامة
- 1 - اما دوران الوجوب مدار العيلولة
- 2 - و منه يتضح الحال في الضيف و ان وجوب دفع الفطرة عنه منوط بصدق كونه يعوله
- 3 - كما يتضح من خلال هذا ان من دعا غيره الى الافطار ليلة العيد
- 4 - و اما ان الفطرة صاع
- 5 - و اما المدار على القوت الغالب
- 6 - و اما ان مقدار الصاع ما ذكر
- 7 - و اما اجزاء القيمة فمما لا خلاف فيه
- 8 - و اما جواز اختلاف المخرج
- 9 - و اما نقل الفطرة
- 10 - و اما ان مصرفها مصرف زكاة المال
- 11 - و اما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات
- كتاب الخمس
- 1 - ما يجب فيه الخمس
- 1 - اما أصل وجوب الخمس
- 2 - و اما ثبوته في غنائم الحرب
- 3 - و اما اعتبار اذن الامام عليه السلام
- 4 - و اما التقييد بعصر الظهور
- 5 - و اما الأرض
- 6 - و اما المعادن
- 7 - و اما اعتبار بلوغها عشرين دينارا
- 8 - و اما عدم الوجوب مع الشك
- 9 - و أما عدم وجوب الاختبار
- 10 - و اما المخرج للمعدن من أرض غيره بدون اذنه
- 11 - و اما ان الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء مئونة التحصيل
- 12 - و اما ان المدار على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون خصوص الباقي بعد استثناء المؤونة
- 13 - و اما تعلق الخمس بالكنز فمما لا إشكال فيه
- 14 - و اما اعتبار بلوغ عشرين دينارا
- 15 - و اما اعتبار كونه من الذهب و الفضة المسكوكين
- 16 - و اما وجه القول بالتعميم
- 17 - و اما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن
- 18 - و اما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص
- 19 - و اما اعتبار البلوغ دينارا
- 20 - و اما ان المدار على ذلك بعد استثناء المؤونة
- 21 - و اما المختلط بالحرام
- 22 - و اما اعتبار عدم التميز
- 23 - و اما اعتبار الجهالة بصاحبه
- 24 - و اما اعتبار الجهالة بمقداره
- 25 - و اما بالنسبة الى مصرفه فقيل هو الفقراء كسائر الصدقات
- 26 - و اما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
- 27 - و اما فاضل المؤونة
- اشكالان في المقام
- أحدهما: انه لم يرد في كتب الحديث و التاريخ ان النبي صلى الله عليه و آله و الامام أمير المؤمنين عليه السلام قد أخذا الخمس من فاضل المؤونة
- ثانيهما: ورد في روايات كثيرة تحليل الأئمة عليهم السلام الخمس للشيعة و اسقاطه عنهم
- و يمكن الجواب عن الأول
- كما يمكن الجواب عن الثاني
- 2 - أحكام خاصة بفاضل المؤونة
- 1 - اما وجوبها في مطلق الفائدة
- 2 - و اما استثناء الميراث المحتسب و الهدية المذكورة
- 5 - و اما استثناء المهر و عوض الخلع
- 6 - و اما استثناء المؤونة
- 7 - و اما تقدير المؤونة بالسنة
- 8 - و اما ان التعلق من بداية حصول الفائدة
- 9 - و اما جواز التأخير
- 10 - و اما تحديد بداية السنة
- 11 - و اما ان لكل ربح سنة تخصه أو للمجموع سنة واحدة
- 12 - و اما انه لا خمس على الصبي و المجنون
- 3 - كيف يقسم الخمس؟
- 1 - اما التقسيم الى الستة
- 2 - و اما ان الثلاثة الاولى منها للإمام عليه السلام
- 3 - و اما بالنسبة الى الأسهم الثلاثة الأخيرة
- 4 - و اما كيفية صرف السهم المبارك للإمام عليه السلام زمن الغيبة
- و المناسب الالتفات الى الأقوال الثلاثة للمتأخرين:
- أ - ما اختاره صاحب الجواهر و مصباح الفقيه من التعامل معه معاملة مجهول المالك
- ب - ان الأمر في السهم المبارك يدور بين دفنه أو إيداعه مع الوصية به يدا بيد
- ج - ان الخمس بتمامه ملك لمنصب الامامة و ليس لشخص الإمام عليه السلام
- كتاب الحج
- 1 - الحج و أحكام وجوبه
- 1 - الحج من الفرائض الضرورية في الإسلام و التي بني عليها.
- 2 - و اما انه فوري فهو من ضروريات الإسلام أيضا.
- 3 - و اما انه مرة واحدة
- 4 - و اما اشتراط البلوغ و العقل
- 5 - و اما اشتراط الحرية
- 6 - و اما اعتبار نفقات الحج في تحقق الاستطاعة
- 7 - و تقييد النفقات بقيد«اللازمة» يقصد به اخراج مثل نفقات هدايا الحج
- 8 - و اما عدم اعتبار نفقة العود لمن لا يريد ذلك
- 9 - و اما اعتبار سعة الوقت
- 10 - و اما اعتبار السلامة على ما ذكر
- 11 - و اما اعتبار التمكن من المواصلة عند الاياب
- 12 - و اما اعتبار عدم المزاحم الأهم
- 13 - و اما انه يقع مصداقا لحج الإسلام عند ترك الأهم
- 14 - و اما ان النفقات إذا تلفت - لسرقة و نحوها - قبل اتمام الحج لم يقع ما أتى به مصداقا لحج الإسلام
- 15 - و اما عدم اعتبار الاستطاعة من البلد
- 16 - و اما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم
- 17 - و اما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيدة بالحج
- 18 - و اما كفاية الاباحة
- 19 - و اما وجوب الحج على من كان بحاجة الى دار و نحو ذلك
- 20 - و اما الوقت اللازم تحقق الاستطاعة فيه بحيث لا يجوز تفويتها بعد ذلك
- 21 - و اما وجوب الاستنابة في الموردين
- 22 - و اما وجوب تهيئة المقدمات
- 23 - و اما الوقت الذي يجب فيه الخروج فيما إذا فرض تفاوت القوافل في وقت الخروج
- 24 - و اما العمرة
- 25 - و اما اعتبار الاحرام لدخول مكة
- 26 - و اما ان من استطاع و سوف استقر في ذمته و لزمه التسكع
- 2 - الصورة الإجمالية للحج
- 1 - اما انقسام الحج الى الثلاثة
- 2 - و اما كيفية العمرة
- 3 - و اما بالنسبة الى الفارق الأول بين حج التمتع و الافراد
- 4 - و اما انه لا يعتبر الاتصال بين حج الافراد و العمرة المفردة
- 5 - و اما ان المتمتع يلزمه الهدي
- 6 - و اما جواز تقديم طواف الحج و سعيه
- 7 - و اما ان الاحرام للأفراد من أحد المواقيت
- 8 - و اما عدم جواز الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتع
- 9 - و اما الطواف المندوب بعد الاحرام لحج الافراد
- 10 - و اما ان القارن كالمفرد الا في اصطحاب الهدي
- 11 - و اما التفصيل بين حاضري المسجد الحرام
- 12 - و اما ان المكلف بالخيار في غير حج الإسلام مع أفضلية التمتع
- 3 - مواقيت الاحرام
- 1 - اما الخمسة الأولى
- 2 - و اما انها لا تختص بأهلها بل لكل من يمر عليها
- 3 - و اما ان مكة ميقات احرام حج التمتع
- 4 - و اما محاذاة مسجد الشجرة
- 5 - و اما ان أدنى الحل ميقات لما ذكر
- 6 - و اما انه لا يجوز الاحرام بعد المواقيت
- 7 - و اما جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر
- 8 - و اما جواز ذلك للخائف من عدم إدراك رجب
- 9 - و اما عدم جواز الاحرام للشاك في الوصول الى الميقات
- 4 - تفاصيل أفعال الحج و العمرة
- كيفية الاحرام
- 1 - اما اعتبار قصد الاحرام
- 2 - و اما اعتبار التلبيات الأربع
- 3 - و اما انه لا ينعقد الاحرام بمجرد لبس الثوبين من دون نية أو معها بل لا بد من التلبية
- 4 - و اما بالنسبة الى اعتبار لبس الثوبين
- 5 - و اما وجه عدم وجوب لبس الثوبين على المرأة
- 6 - و اما لزوم التجرد مما يحرم لبسه
- 7 - و اما ان لبس الثوبين يلزم ان يكون بنحو الاتزار و الارتداء
- 8 - و اما ان ذلك واجب تعبدا
- 9 - و اما عدم اعتبار الاستدامة
- 10 - و اما جواز الزيادة
- 11 - و اما انه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلي
- 12 - و اما ان المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة احرامها
- 13 - و اما عدم اشتراط الطهارة من الحدث
- الطواف
- 1 - اما اعتبار النية بمعنى قصد الطواف
- 2 - و اما اشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسميه
- 3 - و اما اعتبار الطهارة من الخبث
- 4 - و اما اعتبار الختان للذكور
- 5 - و اما اعتبار ستر العورة
- 6 - و اما ان الشاك في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها
- 7 - و اما ان الشاك في الطهارة من الخبث يبني على تحققها
- 8 - و اما ان عدد الأشواط سبعة
- 9 - و اما اعتبار التوالي
- 10 - و اما ان البدء و الختم بالحجر الأسود
- 11 - و اما ان اللازم جعل الكعبة على يسار الطائف دون يمينه أو استقبالها أو استدبارها
- 12 - و اما لزوم ادخال الحجر في الطواف
- 13 - و اما لزوم الخروج عن الكعبة
- 14 - و اما اعتبار الاختيار في الخطوات
- 15 - و اما اعتبار عدم الشك
- 16 - و اما اعتبار عدم القران و لزوم الفصل بركعتي الطواف
- 17 - و اما الخروج عن المطاف
- 18 - و اما من زاد في طوافه
- 19 - و اما اعتبار ان يكون الطواف ما بين البيت و المقام
- ركعتا الطواف
- 1 - اما أصل وجوب صلاة الطواف
- 2 - و اما اعتبار عدم الفاصل العرفي
- 3 - و اما لزوم الاتيان بهما خلف المقام أو أحد جانبيه
- 4 - و اما التخيير في كيفية القراءة
- السعي
- 1 - اما وجوب السعي في العمرة و الحج
- 2 - و اما ان البداية من الصفا و الختم بالمروة دون العكس
- 3 - و اما اعتبار النية
- 4 - و اما عدم اعتبار ستر العورة
- 5 - و هكذا بالنسبة الى الطهارة بقسميها
- 6 - و اما عدم اعتبار الموالاة
- 7 - و اما عدم اعتبار المشي راجلا
- 8 - و اما اعتبار السير من الطريق المتعارف و عدم اجزاء الذهاب و الاياب من المسجد الحرام مثلا
- 9 - و اما اعتبار ان لا يكون المشي بنحو القهقرى
- 10 - و اما عدم جواز تأخير السعي الى الغد
- 11 - و اما ان الزيادة عن عمد مبطلة
- 12 - و اما ان الشك في عدد الأشواط مبطل
- التقصير
- 1 - اما أصل وجوب التقصير في عمرة التمتع
- 2 - و اما الاجتزاء بالتقصير من أي أقسام الشعر
- 3 - و اما عدم كفاية الحلق و النتف
- 4 - و اما عدم وجوب المبادرة و عدم المحل الخاص له
- 5 - و اما حلية جميع المحرمات
- 6 - و اما لزوم قصد القربة
- الوقوف بعرفات
- 1 - اما أصل وجوب الحضور في عرفات في الجملة
- 2 - و اما عدم تعين الحضور في كيفية خاصة
- 3 - و اما اعتبار القصد
- 4 - و اما وقت الواجب من حيث المنتهى
- 5 - و اما ان الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمى دون المجموع و ان كان ذلك واجبا
- 6 - و اما ان الموقف الاضطراري لعرفات هو المسمى ليلة العيد
- 7 - و اما حرمة الافاضة قبل الغروب و وجوب البدنة على من تعمد ذلك
- 8 - و اما لزوم متابعة قاضي العامة إذا حكم بالهلال تكليفا و لو مع العلم بمخالفته للواقع
- الوقوف في المزدلفة
- 1 - اما أصل وجوب الحضور في المزدلفة - المشعر الحرام، جمع
- 2 - و اما وجوب البقاء حتى طلوع الشمس
- 3 - و اما بداية وقت الواجب فالمشهور انه طلوع الفجر.
- 4 - و اما القول بوجوب المبيت
- 5 - و اما ان الركن هو المسمى ما بين الطلوعين
- 6 - و اما امتداد الركن الى المسمى ليلا في حق الجاهل
- 7 - و اما الترخيص في الافاضة ليلا لمن ذكر
- 8 - و اما امتداد الموقف الاضطراري
- رمي جمرة العقبة
- 1 - اما وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر
- 2 - و اما انه بين طلوع الشمس و غروبها
- 3 - و اما انه بسبع حصيات
- 4 - و اما اعتبار القربة
- 5 - و اما اعتبار التوالي
- 6 - و اما اعتبار احراز الاصابة
- 7 - و اما اعتبار كون الاصابة بالرمي دون الوضع
- 8 - و اما اعتبار ان تكون من الحرم
- 9 - و اما اعتبار ان تكون أبكارا
- 10 - و اما عدم الاعتداد مع الشك في الاصابة
- الذبح أو النحر
- 1 - اما وجوب ما ذكر
- 2 - و اما انه بعد الرمي
- 3 - و اما التخيير بين الحيوانات الثلاثة
- 4 - و اما ان محله منى
- 5 - و اما اشتراط القربة
- 6 - و اما اعتبار ان يكون الهدي يوم العيد
- 7 - و اما اعتبار ان يكون في النهار
- 8 - و اما مصرف الهدي
- الحلق أو التقصير
- 1 - اما وجوب الحلق أو التقصير في الجملة
- 2 - و اما ان ذلك بعد الرمي و الذبح
- 3 - و اما اعتبار القربة
- 4 - و اما اعتبار ان يكون في منى
- 5 - و اما اعتباره يوم العيد نهارا
- 6 - و اما تعين التقصير على النساء
- طواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء
- 1 - اما وجوب الأعمال الثلاثة
- 2 - و اما انها متأخرة عن الحلق و التقصير
- 3 - و اما ان الكيفية واحدة
- 4 - و اما انه لا يجوز تأخير الأعمال عن اليوم الحادي عشر
- 5 - و اما ان طواف النساء ليس جزءا من الحج
- 6 - و اما انه لا يختص بالرجال
- المبيت بمنى و النفر
- 1 - هناك امور تجب في الحج من دون ان تعد أجزاء له و لا يبطل
- 2 - اما ان المبيت واجب في الليلتين المذكورتين فمما انعقدت عليه السيرة القطعية المتوارثة.
- 3 - و اما لزوم المبيت ليلة الثالث عشر على من لم يتق الصيد
- 4 - و اما ان من اتقى إذا أراد النفر الأول يلزمه ذلك بعد زوال اليوم الثاني عشر
- 5 - و اما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر
- 6 - و اما عدم وجوب المبيت تمام الليلة و الاكتفاء بأحد النصفين
- 7 - و اما استثناء الأول
- 8 - و اما استثناء الثاني
- 9 - و اما الاستثناء الثالث
- رمي الجمار
- 1 - اما وجوب الرمي في اليومين المذكورين
- 2 - و اما ان الرمي في اليومين المذكورين يلزم ان يكون بالترتيب المذكور
- 3 - و اما ان الكيفية واحدة
- 4 - و اما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات
- 5 - محرمات الاحرام
- فالأقسام على هذا ثلاثة:
- القسم الأول أي الأشياء التى حرمت على مطلق المحرم
- صيد البر
- 1 - اما حرمة الصيد البري بمختلف الأساليب المذكورة
- 2 - و اما حلية صيد البحر
- الاستمتاع
- 1 - اما حرمة الجماع
- 2 - و اما حرمة التقبيل و لو بدون شهوة
- 3 - و اما حرمة المس بشهوة
- 4 - و اما حرمة النظر المؤدي الى الامناء
- 5 - و اما النظر مع الشهوة من دون امناء
- 6 - و اما عدم حرمة غير ذلك
- 7 - و اما حرمة مثل ذلك على المرأة أيضا
- 8 - و اما الاستمناء
- 9 - و اما حرمة العقد
- الطيب
- 1 - اما حرمة الطيب في الجملة
- 2 - و اما حرمة جميع انحاء الاستعمال
- 3 - و اما حرمة الإمساك عن الرائحة الكريهة و وجوبه عن الرائحة الطيبة
- 4 - و اما حرمة شم الرياحين
- التزين
- 1 - اما حرمة مطلق التزين
- 2 - و اما اطلاق الحرمة
- 3 - و اما استثناء الخاتم لا بقصد الزينة
- 4 - و اما استثناء حلي المرأة المعتادة بالشرط المذكور
- النظر الى المرآة
- 1 - اما حرمة النظر الى المرآة في الجملة
- 2 - و اما رجحان تجديد التلبية
- الاكتحال
- 1 - اما حرمة الاكتحال
- 2 - و اما حرمة الاكتحال بغير الأسود إذا كان بقصد الزينة
- 3 - و اما الجواز في حالة الضرورة
- اخراج الدم
- 1 - اما حرمة اخراج الدم في الجملة
- 2 - و اما الجواز للضرورة
- 3 - و اما استثناء حالة السواك
- الفسوق
- 1 - اما حرمة الفسوق في الجملة
- 2 - و اما تفسيره بالمفاخرة أيضا
- 3 - و اما تفسير المفاخرة بما ذكر
- الجدال
- 1 - اما تحريم الجدال باللفظين المذكورين على المحرم
- 2 - و اما المخاصمة
- 3 - و اما خصوص اللفظين المذكورين
- 4 - و اما اعتبار ان لا يكون الغرض التكريم
- 5 - و اما الجواز عند الاضطرار
- قتل هوام الجسد
- 1 - اما عدم جواز قتل القمل
- 2 - و اما غير القمل كالبق و البرغوث
- 3 - و اما الحكم بالجواز في حالة الضرر
- 4 - و اما جواز القاء القمل و غيره
- الادهان
- 1 - اما حرمة الادهان
- 2 - و اما الجواز مع الحاجة
- إزالة الشعر عن البدن
- 1 - اما حرمة الازالة بالحلق
- 2 - و اما عدم جواز إزالته عن بدن غيره المحل أيضا
- 3 - و اما عدم جواز إزالته بواسطة المحل فيمكن اثباته
- 4 - و اما الجواز عند الضرورة
- 5 - و اما الجواز حالة الوضوء
- 6 - و اما جواز الحك عند احتمال التساقط
- تقليم الأظفار
- 1 - اما حرمة القص
- 2 - و اما استثناء حالة الأذى
- الارتماس
- 1 - اما بالنسبة الى حرمة الرمس
- 2 - و اما اعتبار رمس كامل الرأس
- 3 - و اما الرمس في غير الماء
- حمل السلاح
- 1 - اما عدم جواز لبس السلاح
- 2 - و اما الحمل فيمكن الحكم بحرمته فيما إذا عد المحرم مسلحا لعدم احتمال خصوصية للبس.
- 3 - و اما التعميم لآلات التحفظ
- القسم الثاني أي الأشياء التى حرمت على الرجال خاصة
- لبس المخيط
- 1 - اما حرمة لبس المخيط
- 2 - و اما حرمة لبس الخمسة المذكورة و لو لم تكن مخيطة
- 3 - و اما عدم حرمة الخمسة في غير حالة اللبس
- 4 - و اما اختصاص حرمة ما تقدم بالرجال
- الخف و الجورب
- 1 - اما عدم جواز لبس الخف و الجورب
- 2 - و اما القول بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم
- 3 - و اما عدم المحذور في الستر بلا لبس
- 4 - و اما اختصاص الحرمة بالرجال
- ستر الرأس
- 1 - اما عدم جواز الستر
- 2 - و اما التعميم للثوب و غيره و لتمام الرأس و بعضه
- 3 - و اما جواز وضع اليد
- 4 - و اما جواز ذلك للمرأة
- التظليل
- 1 - اما حرمة التظليل في الجملة
- 2 - و اما التخصيص بالظل المتحرك
- 3 - و اما جواز الاستظلال في الخيمة و المنزل
- 4 - و اما التظليل الجانبي
- 5 - و اما التظليل ليلا
- 6 - و اما جوازه للنساء
- 7 - و اما الجواز للرجال حالة الخوف و نحوها
- القسم الثالث أي الأشياء التى حرمت على النساء خاصة
- ستر الوجه
- 1 - اما عدم جواز ستر الوجه
- 2 - و اما استثناء الاسدال من الستر المحرم
- 3 - و اما عدم جواز لبس القفازين و الحرير
- متى الاحلال؟
- 1 - اما حلية ما عدا الثلاثة بما ذكر
- 2 - و اما النساء فتحل بطواف النساء.
- 3 - و اما الطيب
- 4 - و اما الصيد
- كتاب الجهاد
- 1 - وجوب الجهاد
- 1 - أما وجوب الجهاد في الجملة
- 2 - و أما كون الوجوب ثابتا مع وجود الإمام عليه السلام
- 3 - و أما التخيير بين الأمرين في أهل الكتاب
- 4 - و أما تعين القتال حتى يتحقق الإسلام في غير أهل الكتاب
- 5 - و أما وجه القول بشمول الوجوب لعصر الغيبة أيضا
- 6 - و أما ان الوجوب كفائي
- 7 - و أما اشتراطه بالتكليف و القدرة
- 8 - و أما وجوب الدفاع في الحالة المتقدمة
- 9 - و أما لزوم ذلك على المسلم في أرض المشركين
- 10 - و أما حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين
- 11 - و أما حرمة القتال في الأشهر الحرم
- 12 - و أما جوازه مع بدء الخصم
- 13 - و أما حرمته في الحرم إلا مع البدأة
- 2 - أحكام الجهاد
- 1 - أما وجوب الجهاد بالمال أيضا
- 2 - و أما حرمة الفرار إلا في الحالتين
- 3 - و أما وجوب الهجرة من بلد الكفر في الحالة المتقدمة
- 4 - و أما استحباب المرابطة
- 3 - أحكام مرتبطة بالأراضي
- 1 - أما ملكية الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين
- 2 - و أما ان أمرها بيد ولي الأمر
- 3 - و أما صرف الحاصل فيما ذكر
- 4 - و أما ان الأرض الميتة حالة الفتح ملك لمن أحياها
- كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- 1 - أما أصل وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- 2 - و أما كون الوجوب بنحو الكفاية
- 3 - و أما تقييد المعروف ببلوغه حد الوجوب
- 4 - و أما عدم اختصاص الأمر و النهي بصنف - كالحاكم السياسي و رجال الدين
- 5 - و أما اشتراط الوجوب بالمعرفة
- 6 - و أما اعتبار احتمال التأثير
- 7 - و أما اعتبار الإصرار
- 8 - و أما اعتبار التنجز
- 9 - و أما اعتبار عدم الضرر
- 10 - و أما المراتب الثلاث
- 11 - و أما الانتقال إلى اللاحقة بتعذر السابقة
- 12 - و في جواز الجرح و القتل كلام ينبغي تسرية ذلك إلى الضرب أيضا.
- 13 - و أما التأكد بلحاظ الأهل