شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

[توارد الحالتين‏]

<
>

[توارد الحالتين‌]

و قد تفترض حالتان متضادّتان كلّ منهما بمفردها موضوع لحكم شرعيّ، كالطهارة من الحدث و الحدث، أو الطهارة من الخبث و الخبث، فإذا علم المكلّف بإحدى الحالتين و شكّ في طروّ الاخرى استصحب الاولى، و إذا علم بطروّ كلتا الحالتين و لم يعلم المتقدّمة و المتأخّرة منهما تعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث أو الخبث، لأنّ كلا من الحالتين متيقّنة سابقا و مشكوكة بقاء، و يسمّى أمثال ذلك بتوارد الحالتين.

446