شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

العنصر المشترك بين النوعين

<
>

الاصولي للعناصر المشتركة نفسها أيضا، فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة، فإذا لم يكن العلم و القطع حجة فأيّ جدوى في دراسة حجية الخبر و الظهور العرفي؟!.

فالفقيه و الاصولي يستهدفان معا من بحوثهما تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية (تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة) أو الاصولية (العنصر المشترك)، فبدون الاعتراف المسبق بحجية العلم و القطع تصبح بحوثهما عبثا لا طائل تحته.

و حجية القطع ثابتة بحكم العقل، فإن العقل يحكم بان للمولى سبحانه حق الطاعة على الانسان في كلّ ما يعلمه من تكاليف المولى و أوامره و نواهيه فإذا علم الانسان بحكم إلزامي من المولى «وجوب أو حرمة» دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حق الطاعة، و أصبح من حق المولى على الانسان ان يمتثل ذلك الالزام الذي علم به، فإذا قصّر في ذلك أو لم يؤدّ حق الطاعة كان جديرا بالعقاب، و هذا هو جانب المنجّزية في حجية القطع، و من ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بان الانسان القاطع بعدم الإلزام من حقه أن يتصرف كما يحلو له، و إذا كان الإلزام ثابتا في الواقع و الحالة هذه فليس من حق المولى على الانسان أن يمتثله و لا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام الانسان قاطعا بعدم الالزام، و هذا هو جانب المعذّرية في حجية القطع.

و العقل كما يدرك حجية القطع كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القطع بل هي لازمة له، و لا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من حجيته و يقول: إذا قطعت بعدم الالزام فأنت لست معذورا،

70