11 - هل تعم القاعدة الموانع؟
منه. و اما عدم الموانع فقد يشكك في ذلك «1». فاذا ضحك المصلّى أو لبس ما لا يصح له لبسه و نحو ذلك، فلا يمكن تصحيح صلاته بالقاعدة المذكورة.
و الوجه في ذلك: ان العناوين المذكورة في المستثنى هي اما من قبيل الأجزاء كالركوع و السجود أو من قبيل الشرائط كبقية الخمسة، و ليس شيء منها من قبيل عدم المانع.
هذا مضافا الى ان الامام عليه السّلام في مقام التعليل قال: «ان القراءة سنّة و التشهد سنّة ...» و لم يذكر ما هو من قبيل عدم المانع.
و فيه: ان القادح بصحة الصلاة اذا كان منحصرا بالخمسة المذكورة فهل يبقى توقع ذكر ما هو من قبيل عدم المانع.
و اما الاقتصار في مقام التعليل على التشهد و القراءة فذلك من باب المثال، و إلّا فالترتيب و الموالاة شرط و مع ذلك لم يشر لهما.
و في الحقيقة ان الذي يقرأ الرواية يفهم من لهجتها الشمول؛ خصوصا و ان التعليل فيها يدلّ على ان فرض اللّه لا يحكم عليه بالبطلان بسبب غيره، سواء كان من قبيل اختلال الشرط أو من قبيل وجود المانع.
33